قدم النواب صالح الملا وعادل الصرعاوي ود.معصومة المبارك ومــرزوق الغانم، ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبــدل بنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 من القانــون رقــم 35 لسنــة 1962 المشار اليه النص التالي:
«لا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين او أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا تنحوا عن الاشتراك في أعمالها».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة:
وضعت الفقرة الثانية من المادة الـ 23 من القانون سالف الإشارة إليه، ضمانات جوهرية لنزاهة الانتخابات وحيدتها.
حيث أوجبت على الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة عدم ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم وإذا كانت الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص تتوافر ايضا في أعضاء المجلس البلدي، لذا أعد هذا الاقتراح الذي ينص على ضرورة تقديم استقالتهم قبل التقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة.