-
زيادة نسبة الاشتراكات التي يلتزم بأدائها المنتفعون بالاشتراك الاختياري والراغبون في زيادة معاشاتهم من 15% إلى 25%
-
رفع تمويل صندوق التأمين التكافلي بتقرير مساهمة الدولة في تمويل هذا النظام بالنسبة للمنتفعين به إلزامياً وتعديل حساب الرصيد المستخدم في حساب المعاش بما يسمح بزيادة المعاشات التكميلية
-
إعادة تسوية المعاشات التكميلية بزيادتها وفقاً للأحكام المعدلة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي والخزانة العامة تتحمل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام المعدلة
ماضي الهاجري
حصلت «الأنباء» على نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 128/1992 بنظام التأمين التكميلي والذي تم اقراره أخيرا، وجاء فيه:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار اليه النص الآتي:
يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الاموال الآتية:
أ ـ الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5% شهريا.
ب ـ الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الاعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع 10% من مرتباتهم.
جـ ـ الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع 25% من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه.
واستثناء من ذلك تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع 15% من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
د ـ المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الادارة.
هـ ـ مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
و ـ حصيلة استثمار أموال الصندوق.
ز ـ الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة الى البند (أ) من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار اليه نصها الآتي:
«ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها».
مادة ثالثة
يستبدل بالجدول رقم 3 المرافق للمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار اليه الجدول رقم 3 المرافق.
مادة رابعة
تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة خامسة
تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون بافتراض سريانه من 1/1/1995، وتؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
\وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي:
تقرر بالمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 العمل بنظام التأمين التكميلي اعتبارا من 1/1/1995 ليغطي العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع لنظم التأمين الأساسي سواء البدلات والعلاوات والمكافآت التي يعتمد عليها المؤمن عليه اساسا في المعيشة، او ما يجاوز الحد الأقصى للمرتب في تلك النظم.
وقد بني هذا النظام على ان يتم تمويله بشكل رئيسي من الاشتراكات المستحقة من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال في القطاعات المختلفة دون ان تساهم الدولة في التمويل، حيث لم تكن تسمح ظروف الحال آنذاك بهذه المساهمة لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الدولة اساسا في ايراداتها.
ونظرا لتغير الظروف التي حالت دون مساهمة الدولة في التمويل، وبسبب التعديلات التي طرأت على العديد من الكوادر الوظيفية بحيث اصبحت العناصر التي تدخل في مفهوم المرتب التكميلي تشكل جزءا لا يستهان به من المرتبات التي تقررها هذه الكوادر ورغبة في تطوير نظام التأمين التكميلي لتكون المعاشات المستحقة عنه محققة للغرض من تقريرها، وتحقيقا للعدالة بين المواطنين في المزايا التي تقررها انظمة التأمينات الاجتماعية ليستفيد منها اكبر عدد ممكن على النحو الامثل، فقد رئي اجراء بعض التعديلات الجوهرية على نظام التأمين التكميلي بالقانون المرفق وذلك على النحو التالي:
1ـ زيادة تمويل صندوق التأمين التكميلي وذلك بتقرير مساهمة الدولة في تمويل هذا النظام بالنسبة للمنتفعين به إلزاميا وكذا المنتفعون به اختياريا من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يحدد مقدار هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، مع تعديل نسبة الاشتراكات التي يلتزم بأدائها المنتفعون بالاشتراك الاختياري ممن يرغبون في زيادة معاشاتهم الى 25% من شريحة الاشتراك بدلا من 15% حيث يتحملون معظم تكلفة التمويل عن الزيادة التي يرغبون فيها.
وهو ما تضمنته المادة الأولى من القانون التي تقضي بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 النص الجديد المقرر للأحكام المشار إليها.
2ـ تقرير مساهمة الدولة في أداء تكلفة حساب المدد التي يتم ضمها وفقا لأحكام المادة 5 من النظام المذكور، على ان تحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من وزير المالية، ومن ثم فقد اضيفت فقرة جديدة بذلك الى المادة المذكورة حسبما نصت عليه المادة الثانية من القانون.
3ـ تعديل اساس حساب الرصيد المستخدم في حساب المعاش وفقا للجدول رقم 3 المرافق للنظام المذكور بما يسمح بزيادة المعاشات التكميلية وذلك كأثر للزيادة في تمويل هذا النظام.
وهو ما تضمنه التعديل الوارد في المادة الثالثة من القانون.
4ـ إعادة تسوية المعاشات التكميلية بزيادتها وفقا للأحكام المعدلة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي وهو ما تقضي به المادة الرابعة من القانون.
5ـ تحمل الخزانة العامة للأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام المعدلة بافتراض سريانها من تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي في 1/1/1995، فتشمل هذه الأعباء تكلفة المدد السابقة في التأمين وكذا تكلفة حساب المدد التي سبق ضمها وفقا للمادة 5 من هذا النظام، كما تشمل تكلفة اعادة تسوية المعاشات وغير ذلك وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون.
ملاحظات:
1 ـ في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة.
2 ـ مع مراعاة الملاحظتين (3، 5) التاليتين، يحسب الرصيد على النحو التالي: (الأساس المقابل للسن × متوسط المرتب الشهري المشار إليه في الملاحظة (3)× مدة الاشتراك في التأمين بالشهور).
3 ـ في حساب الرصيد يقصد بمتوسط المرتب الشهري ناتج قسمة مجموع المرتبات التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك في التأمين التكميلي على عدد اشهر هذه المدة، ثم يزاد هذا الناتج بواقع 5% سنويا عن مدة تعادل نصف الفترة من تاريخ الاشتراك في التأمين حتى نهايته مضافا اليها كامل المدة من تاريخ انتهاء الاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف المعاش والتقاعدي، وفي حساب مجموع هاتين المدتين يجبر كسر الشهر الى شهر ويعتبر الشهر جزءا من 12 جزءا من السنة.
ويعتبر المرتب الذي سددت على أساسه مقابل ضم المدد المضمومة في حكم المرتب الذي سددت على اساسه الاشتراكات.
4 ـ في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر.
5 ـ في حساب الرصيد تعامل حالات استحقاق المعاش بسبب العجز الكامل أو العجز عن الكسب او الوفاة على اساس سن الستين إذا كانت السن تقل عن ذلك كما تضاف الى مدة الاشتراك في التأمين مدة اعتبارية تعادل الفرق بين السن الحقيقية في تاريخ الاستحقاق وسن الستين وذلك دون مقابل.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الحالات التي تستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي ما لم يكن العجز او الوفاة ناتجا عن حادث.
واقرأ ايضاً:
هايف يدعو «الداخلية» لعدم إبقاء المتهمين بالمخافر أكثر من المدة القانونية وسرعة إحالتهم للنيابة
«الأنباء» تنشر نص قانون إقرار نظام التأمين التكميلي
الخنفور يطالب الحكومة بالاستمرار في نفس الحماس واستعجال حسم القضايا والملفات العالقة