قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن «حقوق الطفل» يقع في 24 مادة، وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان الدستور أكد على ان «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». ولم يقف الدستور عند حد التزام الدولة برعاية الأسرة بل أكد على امتداد الرعاية الى الأمومة والطفولة باعتبارهما الأولى بالرعاية وحرص على ان تراعى الطفولة في ظل الروابط الأسرية واعتبر ذلك أحد واجبات الدولة الرئيسية وامتدت الرعاية بالنص الدستوري الى رعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الجسماني والأدبي والروحي والاجتماعي «المادتين 9 و10»، ورأت المذكرة: لتحقيق مزيد من رعاية حقوق الأطفال قامت الكويت بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولات ذات الصلة بالمصادقة عليها باعتبارها ميثاقا عالميا يبين الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال يندرج في تحقيقها قيام الحكومة الكويتية بالالتزام بها وتنفيذ احكامها بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية وأحكام الشريعة الاسلامية ويفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا حقوق الأطفال وحمايتهم.
وذكرت المذكرة الايضاحية: وعملا على تحقيق الاهتمام بالأطفال وتأمين وسائل حمايتهم وحقوقهم كان هذا الاقتراح بقانون ليحقق للأطفال حقوقهم وعندما نقر حقوق الأطفال يكون الاعتراف لهم بالكرامة والإنسانية وتوفير حاجاتهم المعيشية اللازمة لنموهم وحياتهم، وفي هذا الخصوص نصت المادة الأولى من الاقتراح على سريان احكامه على الأطفال الكويتيين ومن أبناء الأسر الكويتية وما يراد بالأسر الكويتية في هذه المادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال غير الكويتيين المقيمين في البلاد ولذا جاء ذكر هذا للتحديد باعتباره الأصل الى جواز امتداد احكام الحقوق والحماية الى الأطفال من غير الكويتيين سواء لأم كويتية تتزوج من غير كويتي أو للأطفال من أسر الوافدين، وحددت المادة الثانية تعريف ما هو الطفل بأنه لمن لم يتجاوز الثمانية عشر عاما ميلادية باعتباره سن النضوج الذي تضمنته احكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.
واشتملت المواد من المادة 3 الى المادة 8 تحديدا على حقوق الطفل الأساسية والتزامات الدولة في شأن حمايتها والعمل على تنفيذها حيث نص على الالتزام بالحماية في جميع أشكالها وتأكيد الحق في الحياة للنشء في بيئة صالحة تكفل له فيها الرعاية والتربية والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كل أشكال الاستغلال أو الإهمال بالنظر الى ان هذه الحماية ترتبط بحقوق الأطفال وتساعد على نضوجهم واعدادهم للقيام بدور فعال بالمجتمع.
وتأكيدا للدور الفاعل والحيوي للأمومة في تربية الطفل ومتابعة شؤونه وفي تحقيق حماية ورعاية الطفل وتنشئته والوفاء باحتياجاته الأساسية ومتابعة تحصينه بالطعوم والأمصال ضد أمراض الطفولة واستخراج البطاقات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية المقررة وفقا للنظم المحددة لها، امتدت الرعاية للأمومة والى المرأة الحاملة والعاملة بأي من وزارات الدولة ومؤسساتها أو القطاع الأهلي ووضعت اجازات محددة لرعاية الأطفال وتربيتهم.
وتضمنت المادتان 13 و14 على الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة وقد روعي في تشكيله ان يكون من بين أعضائه ممثلون للجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق رعاية الطفولة وحماية النشء بالإضافة الى الحكام الخاصة باختصاص المجلس المادة 14. واشتملت المادتان 17 و19 على العقوبات حيث نصت المادتان 18 و17 على الجزاء الجنائي الذي يوقع على كل من يرتكب فعلا يمثل مخالفة لأحكام القانون وتناولت المادة الأولى منها عقاب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وتناولت المادة 18 عقاب كل من يلزم قانونا برعاية الطفل وتجاوز حق التربية أو التهذيب بغرامة لا تزيد على ألف دينار ويعاقب بذات العقوبة كل من علم بهذا التجاوز ولم يخطر السلطات المختصة بشأنه وذلك دون الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر.
وشدد الجزاء في المادة 19 ليصبح حبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على 2000 دينار لكل شخص يلتزم برعاية أحد من الأطفال وأهمل في رعايته أو لم يتخذ اجراءات العناية المطلوبة نحوه. واشتملت المادة 21 و22 و23 الأحكام التنفيذية حيث تنص المادة 21 على ان يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة 23 على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.