- تحديد مدة شغل رئيس الديوان لمنصبه بـ 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة
- وجوب قيام رئيس الديوان بإخطار رئيس مجلس الأمة بالملاحظات والمخالفات التي كشفت عنها مراجعة المستندات
تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون يقضي بتعديل احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.
وجاء في نص الاقتراح بالقانون:
مادة اولى: يستبدل بنصي المادتين 34/1 فقرة اولى، 38 فقرة اولى من القانون رقم 30/1964 بانشاء ديوان المحاسبة النصوص التالية: «يكون الحد الاقصى للمرتبات المنصوص عليها في هذا القانون (1750) د.ك الف وسبعمائة وخمسين ديناراً شهريا».
ومادة 34 فقرة اولى: «يعين رئيس الديوان بمرسوم بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء».
مادة 38 فقرة اولى: «يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء».
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 3/1964 المشار اليه فقرة جديدة الى المادة 82، نصها كالتالي:
مادة 82 فقرة مضافة: «ويتعين على رئيس الديوان موافاة رئيس مجلس الامة بتقرير يتضمن هذه الملاحظات والمخالفات والاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اخطار وزارة المالية للديوان بنتائج المراجعة».
مادة ثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون:
صدر قانون انشاء ديوان المحاسبة القائم في سنة 1964 وبذلك فقد مضى على العمل به اكثر من ستة واربعين عاما، تغيرت خلالها الظروف التي صدر فيها تغيرا ملموسا.
ولقد كشفت التطبيقات العملية لهذا القانون عن وجود اوجه نقص، اولا فيما يتعلق بتنظيم شغل الوظائف القيادية ولاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في 29 مايو 2006 بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2003 بشأن التفسير التشريعي للمادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تشكل الاساس القانوني لتجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بالديوان وكذلك فيما يخص غيبة رقابة مجلس الامة على اعمال الديوان باعتباره الجهة التابع لها دستوريا.
وتلافيا لهذا النقص اعد هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون القائم بهدف تنظيم شغل الوظائف القيادية في الديوان لرفع كفاءة واداء عمل شاغلي هذه الوظائف، والحفاظ على استقرار العمل فيه، فضلا عن تمكين مجلس الامة من متابعة اعمال الديوان وتنص المادة الاولى من هذا الاقتراح على تعديل نصي المادتين 34/1 و 38/1 من القانون القائم، اذ تنص الفقرة الاولى من المادة 34 على تحديد مدة شغل رئيس الديوان لمنصبه وجعلها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة مع الابقاء على اجراءات التعيين وكذا احكام الفقرتين الاخريين على حالها وغني عن البيان ان الحكم الخاص بتقييد شغل الرئيس لمنصبه بمدة معينة يسري على نائب الرئيس في حالة تعيينه تطبيقا لحكم المادة 37 من ذات القانون، وتمشيا مع تحديد مدة شغل الرئيس ونائبه لمنصبيهما، نصت الفقرة الاولى من المادة 38 على تعيين الوكيل والوكيل المساعد بمرسوم لمدة اربع سنوات مع الابقاء على الاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه المادة على حالها.
ومما لا شك فيه ان تعديل الاحكام الخاصة بشغل الوظائف القيادية وتحديدها بمدة معينة، امر يحقق المصلحة العامة، ويكون حافزا لشاغلي هذه الوظائف على بذل اقصى الجهد وتقديم ما لديهم من عطاء لتطوير العمل في الديوان.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على اضافة فقرة جديدة للمادة 82 من القانون القائم وتنص هذه الفقرة على وجوب قيام رئيس الديوان باخطار رئيس مجلس الامة بالملاحظات والمخالفات التي كشفت عنها مراجعة وزارة المالية لمستندات وحسابات الديوان وكذا الاجراءات التي اتخذت بشأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ ابلاغ وزارة المالية للديوان بنتائج المراجعة، والحكمة من هذا النص اضفاء مزيد من الشفافية على عمل الديوان وتمكين مجلس الامة باعتباره الجهة التابع لها دستوريا الديوان من متابعة ورقابة الاعمال التي يقوم بها.