عقدت اللجنة التشريعية أمس اجتماعا لمناقشة الاقتراحات النيابية والمشاريع الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة اطلعت على الاقتراح النيابي بتشكيل لجنة برلمانية تسمى لجنة القيم لافتا الى ان تشكيل مثل هذه اللجنة يحتاج الى اضافة نص الى اللائحة الداخلية للمجلس.
واضاف الحريتي ان اللجنة بغالبية اعضائها وافقت على الاقتراح (4 الى 1) موضحا انه رفض هذا الاقتراح وفق قناعته الشخصية بأن هذا الاقتراح يعارض نص المادة 108 والتي تنص على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويراعي المصلحة العامة ولا سلطان عليه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الحريتي أن المادة 117 من الدستور تنص على أن مجلس الأمة يشكل اللائحة الداخلية بقانون وحددها الدستور بأنها تتعلق بسير الجلسات ونظامها ولا تتعلق بسلوك النائب.
وقال ان الدستور اعطى الحرية لعضو مجلس الأمة ولا سلطان عليه وبالتالي قد ندخل في خلافات عند تشكيل هذه اللجنة لاسيما اننا لن نضمن حياديتها خاصة ان تشكيلها سيكون من النواب وقد تكون هناك خلافات شخصية بينهم.
وزاد ان هذا الاقتراح سيجعلنا نتدخل في امور اخرى كالقضايا التي يجرمها قانون الجزاء او القضايا المشهودة وهذه لها نصوص قائمة وإذا شكلنا هذه اللجنة في ظل هذا المجلس الحالي وما يشهده من الصراع النيابي ـ النيابي في الآونة الأخيرة فلن نجني ثمارها.
وجاء في الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة وقدمه سابقا النواب عبدالله الرومي ود.أسيل العوضي ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد ما يلي:
مادة أولى
يضاف الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فصل خامس عنوانه لجنة قواعد السلوك البرلماني يتضمن المواد التالية:
مادة 60 مكرر:
«تشكل بالمجلس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك البرلماني) تتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، تختص بالنظر فيما ينسب إلى العضو من غير الوزراء من أي من الأعمال التالية»:
1ـ أعمال تعتبر استغلالا لصفته النيابية.
2ـ أعمال تشكل إخلالا جسيما بواجبات العضوية ومقتضياتها.
3ـ أعمال محظورة عليه وفقا للدستور وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
4ـ أعمال تخالف مقتضى القسم الذي أداه بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
5ـ أعمال تمس كرامة العضوية والاحترام الواجب لها.
وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه.
مادة 60 مكرر أ: يحال العضو الى اللجنة بقرار من المجلس يصدر بناء على طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على الأقل ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو.
ولا يشترك الوزراء في تقديم الطلب أو في إصدار قرار الإحالة إلى اللجنة.
مادة 60 مكرر ب: تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك.
وعلى اللجنة أن تطلع العضو في أول اجتماع يحضره على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ احالة الموضوع إليها.
وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد 8، 9، 147 من هذا القانون.
مادة 60 مكرر ج: تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس مقترحة في حالة الادانة توقيع احد الجزاءات التالية على العضو:
أ ـ اللوم.
ب ـ الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ستة اشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
ج ـ الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج لمدة لا تزيد على ستة اشهر.
د ـ تنحيته عن ان يكون رئيسا للجنة دائمة أو مؤقتة أو مقررا لها حتى نهاية دور الانعقاد.
مادة 60 مكرر د: يصدر المجلس قراره فيما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بأغلبية مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم فيما عدا الوزراء على ان يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند اخذ الاصوات، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه.
مادة 60 مكررا هـ: تسري على اللجنة فيما عدا ذلك الأحكام المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس بالنسبة إلى سائر اللجان البرلمانية.