وجه النائــب سالــم النمــلان ســؤالا لوزيــر التجارة والصناعة احمد الهــارون جاء فيــه: تنــص الفقــرة الثانية مـن المادة 204 من قانون الجزاء على ان «يحكــم بالعقوبــات السابقة كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا أو رسوما او نماذج او اي شيء يخل بالحياء بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 في البند 8 على ان يلغى الترخيص في الاحوال التالية: بند 8 اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة او الخاصة المرفقة للترخيص وقد لوحظ في الفترة الاخيرة قيام كثير من المحلات والشركات النسائية بعرض صور وملابس على المجسمات مخلة بالآداب العامة ومخالفة لاخلاق ديننا الحنيف وتقاليد هذا البلد.
لذا يرجى افادتي بالآتي: ما دور ادارة التفتيش في وزارة التجارة في متابعة هذا الموضوع؟ وكم عدد الجهات التفتيشية التي قامت بها لمعالجة هذا الموضوع؟
وما النتائج التي اسفرت عنها هذه الحملات التفتيشية؟ وكم عدد التراخيص التي تم الغاؤها استنادا لنص البند 8 من المادة 14 من قانون تنظيم التراخيص التجارية حتى الآن؟