رفضت لجنة الشؤون التشريعية الاقتراح بقانون بشأن مكافحة أفعال الفجور والدعارة المحال من رئيس مجلس الأمة والمقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم وفلاح الصواغ ومحمد هايف.
ويتكون الاقتراح بقانون من 10 مواد جاءت كالتالي:
مادة (1): يعاقب بالحبس المؤبد:
أ ـ كل من استخدم أو استدرج أو حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور أو الدعارة بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة أو بغير ذلك من وسائل الإكراه.
ب ـ كل من استبقى بإحدى الوسائل السابقة ذكرا أو أنثى ـ بغير رغبته ـ في محل للفجور أو الدعارة.
مادة (2): كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الثامنة عشرة سنة أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به عوقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ارتكبت الجريمة على شخصين أو أكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (3): في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تكون العقوبة الحبس المؤبد إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة أو إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
مادة (4): كل من أدخل أو سهل دخول شخص ذكرا أو أنثى للبلاد لارتكاب أفعال الفجور أو الدعارة عوقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (5): يعاقب بالحبس المؤقت:
أ ـ كل من عاون أنثى على ممارسة أفعال الفجور والدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
ب ـ كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (6): كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته عوقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجاني زوجا أو محرما لمن يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو رعايته أو من لهم سلطة عليه كانت العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم في حالة الإدانة بإغلاق المكان ومصادرة ما به من موجودات.
مادة (7): يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ ـ كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكن شخص أو أكثر يمارسون فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.
ب ـ كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور للقيام بأفعال الفجور أو الدعارة.
ج ـ كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ ـ ب) في حالة الإدانة بإغلاق المحل لمدة سنة وتنفيذ الإغلاق دون النظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا له بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود.
مادة (8): كل من استغل أو أدار محلا عموميا يستخدم أشخاصا يمارسون أفعال الفجور أو الدعارة عوقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة (6) كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة الإدانة يحكم بإغلاق المحل لمدة سنة وينفذ الإغلاق دون النظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا له بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ، ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود.
مادة (9): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (10): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وبعد الدراسة رأت اللجنة ان فكرة هذا الاقتراح بقانون جيدة وان الهدف منه محمود ويتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء وسائر الشرائع السماوية التي تحض على الفضيلة وحسن الخلق وتنهى عن الرذيلة وارتكاب الفاحشة، بيد ان فكرة الاقتراح وهدفه لم يغيبا عن المشرع فقد ضمن قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1994 في الباب الأول من الكتاب الثالث منه المادة (178) التي تعاقب كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر يحجزه فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فاذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة كان العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فاذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من الثامنة عشرة سنة كانت العقوبة الحبس المؤبد.
وفي جميع الحالات تضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار.
كما نصت المادة (179/1، 2) من قانون الجزاء على ان «كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد او حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شيء منه او من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد.
كما نصت المادة (180) من القانون ذاته على ان «كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شيء منه او من غيره يعاقب بالاعدام.
واوجبت المادة (183) مكررا من ذلك القانون تغليظ العقوبة في حال توافر شروط العود المنصوص عليها في المادة (85) منه وذلك في الجريمتين المنصوص عليها في المادتين (178 و179) سالفتي البيان.
وترتيبا على كل ما تقدم، فإن اللجنة ترى ان الهدف من الاقتراح بقانون المعروض متحقق بالفعل في نصوص قانون الجزاء سالفة البيان وهي تفي بالغرض ومن ثم فلا محل لإفراد قانون خاص لمكافحة هذه الجرائم، فضلا عن ان نصوص المواد (2 و4 و6 و7) من الاقتراح تجيز للقاضي توقيع عقوبة الحبس المؤبد والمؤقت والغرامة المنصوص عليها في كل منها او احدى هاتين العقوبتين وهو امر غير منطقي لفوات التناسب بين تغليظ العقوبة السالبة للحرية الى الحبس المؤبد الى الحد الاقصى للحبس المؤقت ومدته خمس عشرة سنة وجواز الحكم رغم ذلك بدلا منها بعقوبة الغرامة.
وبعد البحث والدراسة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون.