أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا بشأن الاجتماعات العامة جاء كالتالي: بادئ ذي بدء، فإن وزارة الداخلية تعيد على ما سبق وأن أكدت عليه مرارا وتكرارا من حرصها وتقديرها للموروث الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور في الامور العامة والخاصة عملا بنصوص الدستور التي كفلت للافراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة في تلك الدواوين ضمن الاطر القانونية والالتزام بالنظام والآداب العامة، وقد أكدت الوزارة ـ في أكثر من موضع ـ على التزامها بالسماح بقيام الاجتماعات في الدواوين، وذلك في اطار الديوانية وعدم التجمع خارجها في الساحات الخارجية أو في الساحات العامة والذي من شأنه أن يؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام والآداب العامة مما يوثر على أمن وسلامة البلاد.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد تناول بالتنظيم المسائل المتعلقة بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات على النحو الوارد تفصيلا بهذا القانون، حيث تضمن الشروط والاجراءات اللازمة لإقامتها، وكذلك الضوابط التي تكفل استقرار الأمن والنظام، كما تضمن أيضا الاجراءات التي يتعين على وزارة الداخلية اتباعها في هذا الشأن. واذ قضت المحكمة الدستورية الموقرة بعدم دستورية الاحكام المتعلقة بالاجتماع العام، فقد أشارت في حكمها الى ان ذلك الابطال لا يستطيل لما تعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون الخاصة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات.. والتي ستطبقها وزارة الداخلية. ولما كانت المادة 2 من قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة تنص على أن (الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح). ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تنص على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الاقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين......».
ولما كانت المادة (57/ثانيا) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن «لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين: ثانيا: وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة، أو ينذر بالتطور الى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها الا بالقبض».
وختاما.. فإن وزارة الداخلية وهي تهيب بكافة الاخوة المواطنين بضرورة الالتزام بالاحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الاحكام، لاسيما الاحكام سالفة الذكر.. فإنها لتؤكد أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام بالبلاد.. وهي على ثقة كاملة بأن الاخوة المواطنين حريصون كل الحرص على أمن وسلامة هذا الوطن الغالي علينا جميعا.