قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وجاء في القانون المقترح:
الفصل الأول: أحكام عامة وتعاريف
مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجهة الحكومية: الجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. الديوان: ديوان الرقابة الادارية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للديوان. المدقق: كل موظف في الديوان يمارس عملا من الاعمال التي تتعلق باختصاص الديوان الرقابية. الموظف الاداري: كل موظف في الديوان يمارس عملا من الاعمال التي لا تدخل في اختصاصات المدققين.
مادة (2): ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى «ديوان الرقابة الادارية» ويتبع مجلس الامة.
مادة (3): يهدف الديوان الى تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة للتحقيق من تنفيذ القوانين والقرارات الادارية والاداء العام، سواء من خلال رقابته المباشرة او من خلال فحص شكاوى الافراد، والتحقق من مدى سلامة تنفيذ المهام والمسؤوليات الوظيفية ومن تبسيط اجراءات العمل ومن مدى مراعاة اعتبارات العدالة والمساواة بين العاملين في كل الجهات الخاضعة، والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية في المعاملات الرسمية، وكشف الفساد الاداري والعمل على ازالة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية في المسؤوليات والمشاركة المستمرة في تحسين اداء الادارة العامة وذلك بمراعاة النظم الادارية الحديثة.
مادة (4): يكون للديوان رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب ومعاش التقاعد والبدلات والعلاوات وسائر المزايا المالية، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.
ولا يجوز عزله الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة، او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة، كما لا يجوز لرئيس الديوان اثناء توليه منصبه ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا، كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات والهيئات العامة، او ان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي شركة.كما لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه.ويجوز تعيين وكيل ووكلاء مساعدين بالديوان حسب حاجة العمل ومقتضياته ويتم التعيين بمرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والاحالة الى المعاش، والاحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة في هذا القانون.
مادة (5): يتألف الديوان من ادارات يحدد المجلس التنفيذي عددها ومهامها الوظيفية وهياكلها التنظيمية، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الديوان.
مادة (6): يعاون النائب والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.
مادة (7): يؤدي رئيس الديوان أمام الأمير قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وان أؤدي اعمال بالأمانة والصدق».
مادة (8): يكون لرئيس الديوان السلطة المخولة لوزير المالية وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الديوان في الميزانية، وفيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة للديوان، ولا يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية.
مادة 9: تكون للديوان ميزانية مستقلة، تدرج رقما واحدا في الميزانية العامة للدولة، ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية التفصيلية ويرسله الى وزير المالية الذي يتولى مناقشته مع رئيس الديوان، ثم إدراجه في الميزانية العامة للدولة. وفي حالة الخلاف حول حجم الميزانية المقدمة من رئيس الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه على ضوء ما يبديه الوزير ورئيس الديوان من ملاحظات.
مادة 10: رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: الجهة الحكومية
مادة 11: يمارس الديوان الرقابة الإدارية على الجهات التالية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، على ان يستثنى من تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بدولة الكويت، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المحافظات والمجالس البلدية والهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة، الشركات التي تملك الدولة أغلبية رأسمالها أو التي تعين الحكومة أجهزتها التنفيذي، الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان، أي جهة أخرى يعهد مجلس الأمة رقابتها الى الديوان.
الفصل الثالث: اختصاصات الديوان
مادة 12: يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات الخاضعة أو شكوى من أي ذي شأن، وتكون الرقابة شاملة أو انتقائية وفقا لخطة العمل التي يضعها رئيس الديوان.
مادة 13: مع عدم الإخلال بحق الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الرقابة الذاتية وفحص الشكاوى والتحقيق، يختص الديوان بما يلي:
التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة لخططها وبرامجها المختلفة،مراجعة الإجراءات وطرق العمل المعمول بها في الجهات الخاضعة والتحقق من كفاءتها والكشف عن المعوقات الإدارية فيها، ان وجدت واقتراح الأساليب البديلة المناسبة، مراجعة أساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة الإدارية للتأكد من الالتزام في التنفيذ بأحكام الدستور والقوانين الصادرة بهذا الشأن، دراسة ما يحال اليه من الجهات الخاضعة أو من مجلس الأمة مما يدخل في نطاق اختصاصاته ،التحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة، التحقق من التزام القيادات الإدارية والموظفين بقيم وأخلاقيات وسلوك العمل بما يحقق الكفاءة الإنتاجية لإدارة العمليات في الأجهزة التنفيذية،ـ التحقق من صحة الشكاوى المقدمة ضد الجهات الخاضعة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، التحقق من الانحرافات والتجاوزات للقوانين والأنظمة في الجهات الخاضعة، التحقق من قضايا الفساد والرشاوى التي قد يتقاضاها الموظف العام بسبب تأديته لواجباته الوظيفية، التحقق من قضايا تعارض المصالح العامة والخاصة التي تثار حول الموظف العام أثناء تأديته لواجباته الوظيفية،ـ إبداء وجهات النظر حول التشريعات التي تنظم عمل الجهات الخاضعة وتقديم الملاحظات للجهات المختصة حول مدى ملاءمتها لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى الأداء في الجهاز الحكومي، بحث ودراسة ما تتناوله الصحف ووسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتعلق بأي من الممارسات الخاطئة في الجهات الخاضعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، دراسة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية في المهام الوظيفية بين الجهات الخاضعة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإزالة ذلك أو تلافيه، التحقق من سلامة الإجراءات التي تتخذها الجهات الخاضعة بشأن العاملين بها والتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها بما في ذلك قانون وأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وضع الخطط الرامية الى تفعيل الرقابة الإدارية بما يحقق ضمان سلامة الأداء في الجهاز الحكومي، تزويد رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات.
مادة 14: للديوان في سبيل ممارسة اختصاصاته الحق في طلب وفحص المستندات والملفات والسجلات وأي أوراق أخرى يراها لازمة لتنفيذ مهامه.وتجري عمليات الرقابة الإدارية في مقر الديوان أو في مقر الجهة الخاضعة وفقا لما يراه الديوان ملائما لأداء مهامه على أكمل وجه.وتلزم الجهات الخاضعة بتوفير ما يطلبه الديوان من الوثائق المذكورة وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المدققين والموظفين الإداريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم.ويجوز للديوان أن يطلب وقف الموظف المسؤول عن المخالفات، التي تكشف للديوان، عن اعمال الوظيفة أو إبعاده عنها مؤقتا اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 15: يقوم الديوان بإبلاغ الجهات الخاضعة بالمخالفات الادارية التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب القرارات والاجراءات المسببة لهذه المخالفات.ويكون للديوان إحالة الامر الى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية اذا ما تكشف له بأدلة جدية ان هذه المخالفات تشكل جريمة جنائية.
مادة 16: يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون كل قرار أو اجراء لا يتطابق مع أحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة، وبوجه خاص قانون وأنظمة ولوائح الخدمة المدنية.
مادة 17: يكون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون اجراء التحري والمراقبة السرية بوسائله الفنية المختلفة كلما رأى لذلك مقتضيا، كما يكون له الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة، وتحرير محضر أو مذكرة بحسب الاحوال، وتحدد الاجراءات الخاصة بذلك بقرار من المجلس التنفيذي.
الفصل الرابع تقارير وملاحظات الديوان
مادة 18: يتولى الديوان ابلاغ الجهات الخاضعة بالمخالفات الادارية التي تكشف له، وعلى كل من هذه الجهات دراسة هذه الملاحظات وموافاة الديوان بالرد عليها، على أن يتضمن الرد بيان ما اتخذته الجهة من اجراءات لتحسين سبل العمل فيها وإزالة المخالفات ومسبباتها.
مادة 19: يعد الديوان تقريرا سنويا عن نتائج أعماله وملاحظاته خلال العام، ويقدم التقرير الى الأمير ومجلس الامة ومجلس الوزراء، ولمجلس الامة بدعوة رئيس الديوان لمناقشته فيما تضمنه هذا التقرير، كما للأمير رأي وجيه لذلك.
مادة 20: تعرض الخلافات بين الديوان والجهات الخاضعة بشأن محتوى التقرير السنوي على لجنة يصدر بتحديدها أمر أميري، ويعتبر قرار اللجنة حول هذه الخلافات نهائيا وملزما للطرفين.
مادة 21:تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم أو بسبب قيامهم بأعمال الرقابة الادارية سرية ويجري تداولها على هذا الاساس، ولا يجوز إفشاؤها أو إبرازها أو السماح بالاطلاع عليها الا لجهة قضائية في دعوى ناجمة عن اعمال الرقابة الادارية.
الفصل الخامس المجلس التنفيذي
مادة 22: ينشأ الديوان بمرسوم أميري بمجلس يسمى (المجلس التنفيذي) يشكل برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة ـ عضوا.
2 - وكيل الديوان ـ عضوا، رئيس الفتوى والتشريع ـ عضوا،رئيس ديوان الموظفين ـ عضوا، ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة من غير العاملين في الحكومة يرشحهم رئيس الديوان.
وعند غياب الرئيس أو أحد الاعضاء أو تعذر حضوره، يحل محله من يقوم بأعماله حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.
مادة 23: يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية: اقرار سياسات وخطط وبرامج عمل الديوان، اقرار البرامج والدورات الخاصة بتأهيل العاملين في الديوان وتدريبهم، اعتماد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للديوان، إقرار مشروع الميزانية السنوية للديوان ورفعه الى وزير المالية لإدراجه ضمن الميزانية العامة للدولة، إقرار القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان، إقرار الدليل الاسترشادي والهيكل التنظيمي للديوان، أي موضوعات يحيلها إليه رئيس الديوان مما يدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات الديوان.
مادة 24: يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس الديوان أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس الديوان أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
الفصل السادس: أحكام ختامية
مادة 25: يصدر رئيس الديوان بعد موافقة المجلس التنفيذي، القواعد المتعلقة بنظام الديوان ويحدد شروط تعيينهم وترقياتهم وتقييم أدائهم وتدريبهم، وندبهم وإعارتهم، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإجازاتهم، والأحكام المتعلقة بالمساءلة والتأديب وانهاء الخدمة، وذلك كله دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وتسري بشأن موظفي الديوان أحكام قانون تنظيم المعاشات والمكافآت التقاعدية لموظفي الحكومة.
مادة 26: تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا هيئة تشكل من:رئيس الفتوى والتشريع – رئيسا، وكيل ديوان الرقابة الادارية – عضوا،وكيل ديوان الموظفين – عضوا.
وفي حالة غياب الرئيس أو أحد العضوين أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان، الاجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة الى سائر موظفي الدولة المدنيين.
مادة 27: تسري على موظفي ومستخدمي الديوان، فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون جميع القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن بقانون الوظائف العامة المدنية.
مادة 28: يضع رئيس الديوان خطة عمل سنوية تبين الطرق والأساليب التي ينتهجها الديوان في مباشرة اختصاصاته، بعد إقرارها من قبل المجلس التنفيذي.
مادة 29: يجوز بقرار من رئيس الديوان الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين في الأمور والمسائل التي يتولى نظرها وتتطلب دراستها وإبداء الرأي فيها مؤهلات أو خبرات خاصة.
مادة 30: يعين بقرار من رئيس الديوان، بعد موافقة المجلس التنفيذي، مدقق حسابات خارجي يتولى تدقيق حسابات الديوان وتحديد أتعابه.
مادة 31: يصدر المجلس التنفيذي دليلا استرشاديا لعملياته الادارية.
مادة 32: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 33:على رئيس مجلس الوزراء والوزير – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.