قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإعادة تنظيم قواعد الحجز على المرتب والأجر والمعاش التقاعدي، ويلغي الاقتراح بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية واهمها الغاء المواد من 292 إلى 298 وهي النصوص التي تجيز منع المدين من السفر أو حبسه، وكذلك الغاء النصوص التي تجيز الحجز على المرتب أو الاجر أو المعاش التقاعدي او خصم جزء منه او النزول عنه، إلا وفاء لنفقة محكوم بها، أو وفاء لدين مستحق على صاحب المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أيا كان سببه ولأي جهة كانت، وتكون الاولوية لدين النفقة، وبما لا يجاوز الربع.وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي: «لا يجوز الحجز على المرتب أو الاجر أو المعاش التقاعدي أو خصم جزء منه أو النزول عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها أو وفاء لدين مستحق على صاحب المرتب أو الاجر أو المعاش التقاعدي أيا كان سببه ولأي جهة كانت وتكون الاولوية لدين النفقة، وبما لا يجوز الربع».