قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء مع اعطاء صفة الاستعجال وجاء في القانون:
مادة أولى: ينقل الاختصاص بشأن الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي الى وزارة العدل.
مادة ثانية: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 60 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه الى ما يلي: اعضاء النيابة العامة جميعا واعضاء اجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا الى النائب العام.
مادة ثالثة: يعدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه الى ما يلي:
لوزير العدل من الاشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الاجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي. وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة. وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء الاجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كل اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن اعضاء النيابة العامة.
مادة رابعة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في اختصاصه تنفيذ احكام هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون لا شك في وجود ارتباط وثيق بين مهام النيابة العامة عند ممارسة التحقيق وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبين مهام اجهزة الدولة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وتعتبر هذه المهام الاخيرة اساسية وحيوية في سلامة اجراءات التحقيق والنتائج التي يتم التوصل اليها في هذا الشأن وحرصا على حيادية هذه الاجهزة الخطيرة وسلامة ما تقدمه من أدلة وبراهين في شأن الدعاوى الجزائية وجدت ان الاصل في الاختصاص بكل شؤون الدعوى الجزائية وفقا للمادة 169 من الدستور موكول الى النيابة العامة، لهذا يكون من الارفق قانونا والاكثر ملاءمة تشريعيا ان يجعل الاشراف والرقابة على هذه الاجهزة والمتبعين في الاختصاص مماثلا كما تخضع له النيابة العامة واعضاؤها بحيث تتبع اداريا لوزارة العدل وتتبع فنيا من حيث ممارسة اختصاصاتها لاشراف النائب العام شأنهم شأن اعضاء النيابة العامة. ولهذا اتقدم بهذا الاقتراح الذي ينص في مادته الأولى على نقل هذه الاجهزة واختصاصاتها الى وزارة العدل، ونص في مادته الثانية والثالثة على مطابقة نظامهم القانوني لنظام النيابة العامة واعضائها ونص في المادة الرابعة على الغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.