قدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا بقانون ينص على تعديل الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
وجاء التعديل على المادة كالتالي: «يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 153 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه النص التالي». (ميعاد الطعن بالتمييز أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم).
فيما جاءت المذكرة الايضاحية للتعديل كالتالي:
«لما كانت الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت ايداع أسباب الطعن للتمييز في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة والذي حددته بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وأوردت الفقرة الثالثة من تلك المادة حكما مؤداه انه لا يجوز ابداء أسباب اخرى للطعن غير الاسباب التي سبق ان بيناها في الميعاد سالف البيان، وكان هذا الميعاد ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم غير كاف للاطلاع على الحكم المطعون فيه بعد تحريره على الآلة الكاتبة ومراجعته وتصحيحه وإيداعه لتبين ما قد يكون بها من عوار يصلح أساسا لأسباب الطعن وهو الامر الذي يحتاج الى وقت كاف تفاديا لفوات الفرصة امام الطاعن لدراسة أسباب الحكم وبيان أوجه الطعن عليها والتي لا يمكن التمسك بها بعد فوات ميعاد الطعن ما لم تكن مما يجوز للمحكمة أن تميز الحكم على أساسها من تلقاء نفسها والمبينة في الفقرة الثالثة من المادة 153 سالفة الاشارة اليها، فقد كان هذا الاقتراح لإطالة مدة الطعن بجعلها أربعين يوما على النحو الوارد به، لأن من حق الطاعن أن يستفيد من ميعاد الطعن كاملا ولا ينقص منه شيئا».