أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها حول الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية لعرضه على المجلس.
وكان رئيس مجلس الامة قد احال الى اللجنة الاقتراحين بقانونين المشار اليهما الاول في 5/7/2010 والثاني في 14/7/2010 وذلك لدراستهما وتقديم تقرير عنهما الى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات كان آخرها في 4/1/2011، وتبين لها ان الاقتراحين متطابقان من حيث الموضوع والصياغة والهدف، وحضر جانبا من الاجتماع الاخير للجنة ـ بدعوة منها ـ ممثلو الحكومة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وهم الشيخ عيسى العبيدلي ـ الوكيل المساعد لقطاع الافتاء، فهد الديحاني ـ مدير مكتب التنسيق والدعم الفني، د.احمد الكردي ـ الخبير بالموسوعة الفقهية ونايف العجمي ـ رئيس قسم متابعة قرارات مجلس الوزراء.
وجاء في تقرير اللجنة ان موضوع الاقتراحين ينطوي على:
اولا: استبدال النص التالي بالمادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984.
المادة 176 محل الاقتراحين: «في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح، قائم او منحل، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها، ويعتد في نفي النسب بالفحص الطبي قاطع الدلالة على هذا النفي كل ذلك بشرط الا يكون الرجل قد اعترف بالنسب صراحة».
ثانيا: اضافة مادة جديدة برقم 177 مكررا الى القانون القائم رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه يكون نصها كالاتي:
المادة 177 مكررا محل الاقتراحين: «لا تسري مدة السبعة ايام المقررة بالمادة 176 من هذا القانون، وكذلك حكم المادة 177 منه اذا كان نفي النسب مستندا الى فحص طبي قاطع الدلالة على هذا النفي».
واشارت اللجنة في تقريرها الى ان المادة 177 من القانون القائم ـ الذي جاء في الاقتراحين عدم سريانها اذا كان نفي النسب مستندا الى فحص طبي قاطع الدلالة على هذا النفي ـ تنص على انه «يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة او العلم بها».
وافاد ممثلو الحكومة اللجنة ـ بخصوص الاقتراحين بقانونين المشار اليهما ـ بأنه اذا كان الفحص الطبي قاطع الدلالة يعتد به بنفي النسب وذلك استنادا الى الفتوى رقم 33هـ/2006 التي ارسلتها الى اللجنة بخصوص استطلاع رأيهم في هذا الامر الذي انتهت فيه الى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر له بذلك اذا كان سلبيا وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته باقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فيهم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة في صحة نتيجته، او كا فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء أكانت قطعية او ظنية.
وقد تبينت اللجنة ان الاقتراحين يستهدفان ـ وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لكل منهما ـ الاعتماد في نفي النسب على تطور طرق التحليل الطبي الحديثة وخاصة ما يعرف بفحص الجينات الوراثية dna متى كانت قاطعة الدلالة في نفي النسب.ولدى المناقشة وإبداء الرأي في الاقتراحين ـ محل الدراسة ـ رأت الاقلية الإبقاء على النص الحالي كون الله سبحانه وتعالى ستار للأعراض، وبذلك رتبت الاقلية على ذلك رأيها برفض الاقتراحين.
وعلى عكس رأي الاقلية على النحو المتقدم، رأت الاغلبية الموافقة على الاقتراحين مستندة في ذلك الى ان الواقع العملي في المنازعات التي تثور في المجتمع بشأن نفي نسب الاولاد، يقتضي الأخذ بنتيجة التحليل الطبي الحديث قاطع الدلالة في هذا الخصوص، وذلك لحسم المنازعات المثارة في هذا الامر على نحو قاطع ونهائي ليكون دليلا آخر بنفي النسب ان رأت المحكمة ذلك، وهو تيسير للمحاكم في انهاء هذه المنازعة بجميع طرق الاثبات.
وهو دليل يساند اللعان بالطرق العلمية الحديثة ولا يعارضه، فوزارة الداخلية تعتد بالفحص الجيني لإثبات النسب للحصول على الجنسية من عدمه، وكذلك في دعاوى النسب وغيرها التي تحتاج الى اثبات أو نفي النسب كون المادة 185 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن «الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (1:3) الى الموافقة على الاقتراحين بقانونين ـ محل البحث والدراسة ـ مستندين في ذلك الى الاسباب المتقدم ذكرها.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء القانون بعد موافقة اللجنة كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه النص التالي:
«في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة أو العلم بها.
ويعتد في نفي النسب بالفحص الطبي قاطع الدلالة على هذا النفي، بشرط ألا يكون الرجل قد اعترف بالنسب صراحة».
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه مادة جديدة برقم 177 مكررا نصها كالتالي:
«لا تسري مدة السبعة أيام المقررة بالمادة 176 من هذا القانون، وكذلك حكم المادة 177 منه، اذا كان نفي النسب مستندا الى فحص طبي قاطع الدلالة على هذا النفي».
مادة ثالثة: تسري أحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، ولم يفصل فيها بحكم بات.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما جاءت المذكرة الايضاحية بالنص التالي: لما كان المشرع قد أجاز للزوج ـ بموجب المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية أن ينفي عنه نسب الولد، ولخطورة هذا الموضوع أوجب ان يتم نفي النسب خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها.
كما أوجب في المادة 177 منه اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من هذا التاريخ.
ولما كان يتعين مواكبة التقدم العلمي اذا ما حقق مصالح مشروعة، وإزاء تطور طرق التحليل الطبي خاصة ما يعرف بفحص الجينات الوراثية d.n.a وسلامة نتائجها فإنه حق الاعتماد عليها اذا كانت قاطعة الدلالة في نفي أو إثبات النسب.
لذلك أعد هذا القانون الذي ينص في مادته الاولى على تعديل المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية تأكيدا على الاعتداد في نفي النسب بمثل هذه التقنية اذا عول عليها تقرير طبي قاطع الدلالة على نفي النسب، ما لم يكن الرجل قد اعترف بالنسب صراحة، دون الاعتراف الضمني الذي لا ينال من دلالة التقرير الطبي القطعي.
لما كانت مثل هذه الفحوص تستغرق وقتا طويلا يجاوز الوقت المحدد بالمادتين (176، 177) من القانون القائم فحق عدم الالتزام بها في حالة ما إذا قام نفي النسب على مثل هذه الفحوص، وبذلك وفقا للمادة الثانية من الاقتراح.
ولتعلق المادتين الاولى والثانية من هذا القانون بقواعد إثبات موضوعية ـ وما يتعلق بها من قواعد اجرائية ـ هي الى تحقيق العدالة أقرب، وبها تتحقق مصلحة مشروعة ويندفع خطر داهم يتمثل في أن ينسب طفل لرجل ثبت بدليل قطعي انتفاء نسبه إليه، فإنه يكون أمرا لازما أن تسري أحكام المادتين سالفتي الذكر على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ولم يفصل فيها بعد بحكم بات تستقر به مراكز الخصوم لا يجوز المساس بحجيته.