قدم النواب علي الراشد ود.معصومة المبارك وفيصل الدويسان وعبدالله الرومي اقتراحا بقانون ينص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 153 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يكون نص التعديل كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه النص التالي: «ميعاد الطعن بالتمييز أربعين يوما».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كما يلي: لما كانت المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت ايداع اسباب الطعن بالتمييز في الميعاد الذي حددته بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.
ولما كانت هذه المدة غير كافية للاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه ـ بعد ايداعها ليتبين ما قد يكون بها من عوارض علاوة على ذلك تحرير الحكم على الآلة الكاتبة ومــــراجعته وايـداعه تحتاج الى ميعاد أطول من ثلاثين يوما.
لــذلك قدم هذا الاقتراح لتعديل ميعــاد الطعـــن بالتمييز من ثلاثين الى أربعين يوما.