انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة من تقريرها الاول حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية، والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 «والمحال بعضها بصفة الاستعجال»، والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 المعدل لبعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وجاء القانون، بعد انتهاء اللجنة من دراسته واقراره وارساله الى المجلس، كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 النص التالي:
يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1500 دينار شهريا ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
مادة ثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 النص التالي:
الفقرة الثانية من المادة 23:
ويوقف اداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الايقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق احكام هذا الفصل.
مادة ثالثة
تستحق مكافأة تقاعد عند انتهاء الخدمة او الاشتراك عن المدة التي اديت عنها الاشتراكات بما يزيد على اثنتين وثلاثين سنة ونصف السنة ونصل حتى تاريخ العمل بالفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه المعدلة بموجب هذا القانون، وتحسب طبقا لحكم المادة 26 من القانون المذكور.
مادة رابعة
يستبدل بنص المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي:
اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او الام او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت او الاخت او الام عند طلاقها او ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين.
مادة خامسة
تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مادة جديدة برقم (126 مكررا) نصها الآتي:
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20/5/2001 حتى 31/1/2003 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه على اساس اضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة الى المرتب الذي سوي على اساسه المعاش.
كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20/5/2001 حتى 17/8/2002 وذلك على الاساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الاخير استنادا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.
مادة سادسة
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار اليه النص التالي:
مادة (4) فقرة اولى:
يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الاموال الآتية:
أ - الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5% شهريا.
ب - الاشتراكات الدورية التي يؤديها اصحاب الاعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع 10% من مرتباتهم.
ج - الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع 25% من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم 1.
واستثناء من ذلك تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع 15% من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
د - المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لاغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة.
هـ - مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992.
و ـ حصيلة استثمار اموال الصندوق.
ز ـ الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
مادة سابعة
مادة (5) بند (أ): تضاف فقرة جديدة الى البند (أ) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار اليه نصها الآتي: «ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لاحكام الفقرة السابقة وكيفية ادائها».
مادة ثامنة
يستبدل بالجدول رقم 3 المرافق للمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار اليه الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون.
مادة تاسعة
تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق احكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة عاشرة
يستبدل بنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النصان الآتيان:
مادة خامسة
تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقا للأحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة سادسة
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29/2/1992 إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقا للأحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب، وذلك بواقع 50 دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على 7 ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضى عنهم علاوة الأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من 7 لأي سبب من الأسباب، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود 7 أولاد، ولا تصرف فروقة مالية عن الماضي.
ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الاشتراك خلال الفترة من 10/5/2000حتى 3/6/2003 إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها، وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
مادة حادية عشرة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار إليه نصها التالي: «ويوقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقا للفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية».
مادة ثانية عشرة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: «تزداد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من 1/8/2010 وذلك بواقع 30 دينارا شهريا».
مادة ثالثة عشرة
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادة الخامسة وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من 1/1/1995 وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
مادة رابعة عشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة خامسة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الثانية الخاصة بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والمادة الحادية عشرة من هذا القانون فيعمل بهما اعتبارا من تاريخ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة.