أكدت النائبة د.سلوى الجسار ان قانون تنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية يعد من القوانين المستحقة في الجانب التشريعي، خاصة ان برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية قد اكدا في باب السياسات التعليمية ان الحكومة ستنشئ ثلاث جامعات حكومية، وهذا يتطلب إقرار هذا التشريع المهم لتنظيم مؤسسات التعليم العالي على مستوى الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية لتزايد الطلب على توفير مؤسسات تعليمية على مستوى التعليم العالي، وذلك لاستيعاب خريجي الثانوية العامة ولتنويع مسارات التعليم الجامعي لمواجه حاجة سوق العمل في تأمين الوظائف المهنية، ونؤكد ان قانون الجامعات الحكومية سيأخذ صفة الاستعجال في دور الانعقاد الحالي، علما ان اللجنة التعليمية في دور الانعقاد السابق قد ناقشت القانون بشكل عام، وأفادت الحكومة بأهمية إقراره والإسراع في إنجازه.
اقتراح بقانون في شأن تنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية جاء فيه:
الباب الاول: الاحكام العامة
الفصل الاول: تنظيم الجامعات الحكومية
مادة1: الجامعات الحكومية مؤسسات أكاديمية مستقلة لها شخصية اعتبارية ذات ميزانية مستقلة ويجوز انشاء فروع لأي منها، وتتولى ادارتها وحفظ النظام داخلها، وتحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها.
مادة2: تعنى الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة واعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة، وهي بذلك تشجع البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الكويتي، مع اعطاء عناية خاصة لربط هذه المجالات بالحضارة العربية والاسلامية.
وتحرص الجامعات على اعداد المتخصصين والفنيين المدربين تدريبا عاليا في جميع مجالات المعرفة والعلوم في البلاد وتحقيق التميز والتفوق في التعليم الطبي والابحاث والرعاية الطبية باستخدام أحدث التقنيات.
كما تحرص الجامعات على توثيق الروابط الثقافية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والاسلامية والاجنبية ولها الاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الاهداف المشتركة.
مادة 3: يسري هذا القانون على الجامعات الحكومية وكل جامعة يتم انشاؤها وفقا لهذا القانون.
ويكون انشاء جامعات جديدة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة المجلس الاعلى للجامعات، ويكون انشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للجامعات.
مادة 4: اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة. ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة ان يقرر استعمال لغة أخرى وفقا لطبيعة الدراسة أو متطلبات التخصص العلمي.
مادة 5: تصدر ميزانية الجامعة بموافقة المجلس الاعلى للجامعات بناء على عرض مجلس الجامعة.
وتبدأ السنة المالية لكل جامعة وتنتهي مع بداية السنة المالية للدولة وانتهائها. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات النظام المالي واصدار اللائحة المالية للجامعة بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكل اعمال المناقصات والمزايدات.
واستثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار اليه تعفى الجامعات الحكومية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة 6: تتكون ايرادات كل جامعة من حصتين.
تتكون الاولى منهما: الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة، وريع أصولها الثابتة والمنقولة، والرسوم الجامعية، ووفورات ميزانيات السنوات السابقة، والمقابل النقدي والعيني للابحاث والخدمات التي تؤديها للغير، والهبات والوصايا والزكاة، والتبرعات غير المشروطة التي وافق عليها مجلس الجامعة، وأي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
وتشمل الحصة الثانية، جميع الأصول العقارية والمنقولة القائمة حاليا وإنشاءاتها، وكذلك التي تخصص مستقبلا للجامعة.
مادة 7: تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز ان تنشأ بها كليات ومعاهد وعمادات نوعية ومركز للعلوم الطبية ومستشفيات تعليمية وكيانات علمية وبحثية أخرى بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على توصية من مجلس الجامعة المعنية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 8: تتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه، وتنشأ هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الجامعة المعنية، على ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الجامعة الواحدة.
مادة 9: يتولى ادارة كل جامعة: مجلس الجامعة ورئيس الجامعة ويتولى ادارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة: مجلس الكلية أو المعهد وعميد الكلية أو المعهد، ويتولى ادارة كل قسم من أقسام الكلية التابع للجامعة: مجلس القسم العلمي ورئيس القسم العلمي، ويتولى عمداء العمادات النوعية التابع للجامعة ادارة هذه العمادات.
الفصل الثاني: المجلس الأعلى للجامعات
مادة 10: يكون للجامعات الحكومية مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) يشكل بمرسوم برئاسة الوزير وعضوية كل من: ثلاثة من الوزراء يمثلون الوزارات التي لها علاقة بالتعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون التعليم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وللمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه في حال غيابه. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته (على لا تقل عن أربعة اجتماعات خلال العام الجامعي) وكذلك الأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه.
مادة 11: يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة. والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات، والتنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات، ووضع الخطة العامة لقبول الطلاب في الجامعات، ووضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافأة الطالب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها. ووضع القواعد والسياسات الخاصة بإدارة أموال الجامعات واستثمارها والتصرف فيها، واعتماد ميزانيات الجامعات الخاضعة لهذا القانون، واعتماد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى اللازمة لتطبيق أحكامه، وابداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي، وابداء الرأي فيما يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو أي من رؤساء الجامعات عرضه عليه من مسائل.
مادة 12: يكون وكيل وزارة التعليم العالي أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات ويتولى أمانة سر المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصاته وصلاحياته.
الفصل الثالث: مجلس الجامعات
مادة 13: يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات، وعضوية كل من: أمين عام الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومن في حكمهم، وثلاثة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة، وعضو هيئة تدريس بالجامعة بدرجة لا تقل عن أستاذ مشارك ترشحه جمعية أعضاء هيئة التدريس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة ان يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجانا فنية، علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وتعرض توصياتها ونتائج دراساتها على المجلس.
ويجوز للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون لهم صوت معدود.
كما يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى هذه اللجان أو ليس رئيس الجامعة، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان واجراءات العمل بها وشروط التفويض وكذلك اجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.
مادة 14: يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وله على وجه الخصوص: اقتراح الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة والوحدات التابعة لها، واقتراح مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي، واقتراح انشاء الكليات والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات والوحدات العلمية والكيانات الأخرى أو دمج القائم منها أو إلغائه، واعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها واتخاذ القرارات المنابة بشأنها، واعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات، ووقف الدراسة في الجامعات كليا أو جزئيا بمدة لا تزيد عن أسبوعين، واعتماد اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وتحديد مرتباتهم وعلاوتهم وترقياتهم ومنحهم الاجازات والمهمات العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، واعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجات الدكتوراه الفخرية، واعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة، والمسائل الخاصة بالتعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة وإبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها اليه الوزير المختص وتشكيل اللجان على مستوى الجامعة بما فيها لجان التعيينات والترقيات والتظلمات.
والموضوعات التي ترى جمعية أعضاء هيئة التدريس عرضها على المجلس.
الفصل الرابع ـ إدارة الجامعة ـ اولا: رئيس الجامعة
مادة 15: يعين رئيس الجامعة بدرجة وزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك من بين اعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط وطريقة اختياره ويشترط ان يكون قد مضى على نيله الدرجة العلمية اربع سنوات على الاقل، مع ضوابط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والاقدمية العلمية.
مادة 16: يتولى رئيس الجامعة بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى التي يوكلها اليه هذا القانون ولوائحه التنفيذية ما يلي:
ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية والاشراف على تنفيذ هذا القانون ولوائح الجامعة وقراراتها.
وتمثل الجامعة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء.
ودعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد وله رئاسة اجتماعاته، وله ان يدعو اللجان الجامعية الاخرى الى الاجتماع، ليعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، كما له ان يحضر جلساتها، وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
واعداد التقرير السنوي عن اوضاع الجامعة وعرضه على المجلس الاعلى للجامعات.
ووقف الدراسة عند الضرورة كليا او جزئيا في الجامعات والوحدات التابعة لها لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، على ان يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف.
ويمارس رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين من غير اعضاء هيئة التدريس في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله اصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الجامعة، ويراعى في كل ذلك احكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ويجوز لرئيس الجامعة ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض. وعند غياب رئيس الجامعة ينيب عنه احد نوابه.
وفي حالة خلو منصب رئيس الجامعة لأي سبب من الاسباب يصدر الوزير المختص قرارا يعهد فيه الى احد نواب رئيس الجامعة بالقيام بعمله الى حين تعيين رئيس جديد للجامعة، ويجب ان يتم اختيار رئيس جديد للجامعة خلال شهر من خلو المنصب. ويكون لرئيس الجامعة صلاحيات الوزير في وزارته بالنسبة للاختصاصات بالجامعة وملحقاتها وذلك بما لا يتعارض مع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون.
ثانيا: نواب رئيس الجامعة
مادة 17: كون لرئيس الجامعة نائب او اكثر من بين اعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة كل منهم عن استاذ مشارك ويصدر بتعيينهم مرسوم، ويكون للنائب مساعد او اكثر يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح النائب وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد النواب ومدة شغلهم للمنصب واختصاصاتهم وشروط وطريقة اختيارهم.
ثالثا: أمين عام الجامعة
مادة 18: يكون للجامعة امين عام يرشحه رئيس الجامعة ويعين بمرسوم درجة وكيل وزارة ويمارس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ويتولى الاعمال الادارية والمالية الخاصة بالتعليم في الجامعة تحت اشراف رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة ان يفوض الامين العام في بعض صلاحياته الادارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض.
ويتولى الامين العام امانة السر لمجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته، ويعاون امين عام الجامعة مساعد او اكثر يعينون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
الفصل الخامس ـ إدارة الكلية ـ أولا: مجلس الكلية
مادة 19: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من: نواب العميد، ورؤساء الاقسام العلمية ومن في حكمهم، وعضو هيئة تدريس عن كل من الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، واثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والاهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته.
مادة 20: يختص مجلس الكلية بالمسائل التالية: اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وتطويرها ومتابعتها بناء على توصيات الاقسام العلمية في شأنها، والتنسيق بين الاقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها بتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها، والتوصية بترقية اعضاء هيئة التدريس بالكلية، واقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية واقسامها العلمية، والاختصاصات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، ودراسة الموضوعات التي يحيلها اليه رئيس الجامعة او عميد الكلية، واقتراح اي موضوعات اخرى يرى عرضها على رئيس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
وتشكيل اللجان على مستوى الطلبة بما فيها لجان التعيين والترقية والبعثات ولجان اختيار رؤساء الأقسام.
ثانيا: عمداء الكليات ومن في حكمهم
مادة 21: عين العميد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وفقا لمبدأ الكفاءة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وينيب العميد أحد نوابه عند غيابه.
مادة 22: يتولى العميد تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويزود رئيس الجامعة بمحاضر الجلسات والقرارات وتوصيات واقتراحات مجلس الكلية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويجوز لمجلس الكلية أن يفوض عميد الكلية في بعض اختصاصاته.
ولمجلس الكلية ان يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس. ويجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى هذه اللجان، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 23: يختص عمداء الكليات ومن في حكمهم بما يلي:
إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية او للعمادة والإدارات التابعة لها.
والإشراف العام ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
وعلى عميد الكلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
واقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية او المجالس الأخرى.
وتقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية ـ بعد العرض على مجلس الكلية ـ إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
وما يعهد إليه رئيس الجامعة او مجلس الجامعة من أعمال أخرى.
والاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 24: يكون للعميد نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح العميد، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيين وعدد نواب العميد واختصاصاتهم.
ثالثا: القسم العلمي
مادة 25: القسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية وله مجلس يتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس فيه، ويجتمع 4 مرات على الأقل خلال العام الجامعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وتنفيذ قراراته.
ولمجلس القسم أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس، ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس القسم.
مادة 26: يختص مجلس القسم بما يأتي:
إعداد مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس.
وتقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات واحتياجات القسم وميزانيته السنوية.
وترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة وغيرهم بغرض التعيين والانتداب.
وتقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.
مادة 27: يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويعين بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه واختصاصاته، ويشرف رئيس القسم على إدارة شؤون القسم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام جامعي تقريرا الى عميد الكلية عن نشاط القسم.
الفصل السادس: شؤون أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفئات الأكاديمية المساندة ومعيدي البعثات
مادة 28: أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة دكتوراه فلسفة او ما يعادلها من إحدى الجامعات او المعاهد العليا المعتمدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وجميع شؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها حق العضو في الحصول على نسخة من تقارير المحكمين وتاريخ نفاذ المزايا المالية للترقية.
مادة 29: تحدد اللائحة التنفيذية الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ونظام معيدي بعثات الجامعة والهيكل التنظيمي لهذه الوظائف. وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها.
مادة 30: يستحق أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفئات الأكاديمية المساندة المرتبات والبدلات وجميع المزايا المادية والعينية التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط استحقاق هذه المزايا بأنواعها لهم وتشمل المزايا على الأخص ما يلي:
توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث.
وتوفير العلاج الصحي الكامل والتأمين الصحي على نفقة الجامعة، للهيئة التدريسية وأسرهم.
وتتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفئات الأكاديمية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرض لها العضو أثناء تأدية عمله أو بسبب الوظيفة.
واعفاء ابناء اعضاء هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة من اي رسوم دراسية للجامعة في حالة دراستهم فيها، وتقوم الجامعة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم ابناء اعضاء هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتقوم الجامعة بمنح اعضاء هيئة التدريس وازواجهم وثلاثة من ابنائهم الذين لم يتجاوزوا 26 عاما على الاكثر تذاكر سفر سنوية على الدرجة السياحية او الى اي جهة اخرى يتم التعاقد معه فيها، ويحتفظ عضو هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة ومدرس اللغات من الكويتيين براتبه الشهري الشامل عند التقاعد ويضع المجلس الاعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لتقاعد عضو هيئة التدريس، ويستحق عضو هيئة تدريس والفئات الاكاديمية المساندة ومدرس اللغات من الكويتيين مكافأة نهاية خدمته فيها مقدارها شهر عن كل سنة خدمة قضيت في خدمة الجامعة محسوبة على اساس راتبه الشهري الشامل عند نهاية خدمته، ولعضو هيئة التدريس الذي استقال لانتخابه عضوا في مجلس الامة او عضوا في المجلس البلدي او لتقلده منصبا قياديا او لأي سبب آخر العودة الى وظيفته كعضو هيئة التدريس ويحتفظ بدرجته الاكاديمية ولا يتأثر راتبه التقاعدي سلبا، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 31: حرية الرأي وحرية البحث العلمي مكفولتان لاعضاء هيئة التدريس وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي غير حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش عضو هيئة التدريس او التحقيق معه او القبض عليه داخل الحرم الجامعي الا بإذن خطي من النيابة العامة وبعد اخطار رئيس الجامعة او من ينوب عنه.
مادة 32: يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفئات الاكاديمية المساندة بأداء واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والبحث العلمي وارشاد الطلبة والمشاركة في اعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وغيرها من المهمات العلمية والعملية بما في ذلك العمل بالمراكز المهنية والصحية التابعة للجامعة او غيرها.
مادة 33: يمنح عضو هيئة التدريس تفرغا علميا ومهمات علمية لمدة سنة قابلة للتجديد في كل مرتبة اكاديمية، كما يمنح شاغلو درجة الاستاذ والاستاذ المشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل خمس سنوات عمل بالجامعة، ويجوز لمجلس الجامعة منح مهمات علمية للقياديين من الكويتيين اعضاء هيئة تدريس لمدة لا تجاوز سنة وذلك لمدة واحدة خلال شغله الوظيفة، كما يستحق عضو هيئة التدريس الذي لم يشغل وظيفة قيادية لمدة عشرين عاما مهمة علمية لمدة سنة ولمدة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح التفرغ العلمي والمهمة العلمية (كما يستحق عضو هيئة التدريس اجازة سنوية لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة وتحدد اللائحة التنفيذية لشروط وقواعد منحها).
مادة 34: يجوز اعادة تعيين المتقاعدين من اعضاء هيئة التدريس الذين تجاوز سنهم الستين ولم يتجاوز السبعين عاما، استاذا غير متفرغ الى قسمه العلمي الذي كان يعمل به قبل تقاعده على ان يمنح مقابل تلك الاستعانة مكافأة مالية تعادل راتبه قبل التقاعد اضافة الى معاشه التقاعدي وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للاستعانة، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يسند اليه اي من الوظائف الادارية او القيادية.
مادة 35: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس او الفئات الاكاديمية المساندة او المعيدين او مدرس اللغات الا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز لصالح التحقيق ايقافه عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة، وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجان التحقيق ومجلس التأديب لاعضاء هيئة التدريس، على ان يكون من بينهم عضو من اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، ويجب الا تقل درجة القائمين بالتحقيق اواعضاء مجلس التأديب عن درجة المحال للجنة التحقيق او لمجلس التأديب، وفي الاحوال يجب اعلام المحال الى لجان التحقيق او مجلس التأديب بالتهم الموجهة اليه وذلك قبل اجتماعها بأسبوعين على الاقل، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقعيها على اعضاء هيئة التدريس من مجلس التأديب: الانذار، الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، الحرمان من التمتع بميزة او اكثر من المزايا المقررة لاعضاء هيئة التدريس، الحرمان من تولي منصب قيادي لمدة خمس سنوات والفصل من الجامعة.
وتعرض قرارات مجالس التأديب على مدير الجامعة ويعتبر قراره في شأنها نهائيا.
لا يجوز فصل عضو هيئة التدريس او الفئات الاكاديمية المساندة او مدرس اللغات الا استنادا لحكم قضائي نهائي في جناية مخلة بالشرف او الامانة، وتعرض قرارات مجالس التأديب على مدير الجامعة ويعتبر قراره في شأنها نهائيا.
مادة 36: لا يجوز لأي من القياديين او اعضاء هيئة التدريس ان يشتري من الجامعة او يستأجر منها او يؤجرها او يبيعها شيئا او يقايضها عليه، كما لا يجوز له التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن ذلك بطريقة المزايدة او المناقصة العلنية.
مادة 37: لا يجوز للعاملين في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والهيئة الاكاديمية المساندة والموظفين العمل خارج الجامعة بأجر او من دون اجر الا بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي يضعها المجلس الاعلى للجامعات.
مادة 38: تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ببلوغه سن السبعين.
مادة 39: تنشأ في كل جامعة جمعية لأعضاء هيئة التدريس وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وتتولى الجمعية العمومية لها وضع النظام الأساسي ونظام العمل بها وتعتمد من الوزير المختص.
مادة 40: ينشأ في كل جامعة اتحاد للطلبة يتولى رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى الأجهزة المختصة بالجامعة ولجانها، ويكون للاتحاد شخصية اعتبارية وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي للاتحاد وصلاحيات الأعضاء ونظام العمل وممارسة النشاط بالاتحاد.
مادة 41: لا يجوز دخول قوات الأمن النظامية او غيرها من الأجهزة الأمنية الى الحرم الجامعي دون إذن من رئيس الجامعة او بناء على طلبه في حالات الشغب او الإخلال بالأمن داخل الجامعة.
الباب الثاني
الفصل الأول: تنظيم الكليات المجتمعية
مادة 42: الكليات المجتمعية هي مؤسسات تعليمية حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز ان يكون لكل منها فرع او اكثر داخل البلاد، وتهدف الى تقديم برامج تعليمية وتدريبية وبحثية فوق مستوى الثانوي العام وتكون الدراسة بها لمدة سنتين او اكثر.
مادة 43: تهدف الكليات المجتمعية الى توفير الدراسات والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية وتوفير التخصصات العلمية بما يسهم في رفع مستوى التعليم في اطار الخطة التعليمية بالبلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية التقييم العلمي والمستوى الدراسي بها، وما تمنحه للخريجين من درجات علمية او شهادات دراسية.
مادة 44: تلتزم الكليات المجتمعية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمناهج والمقررات الدراسية والقواعد التدريبية ومستوى تأهيل اعضاء هيئة التدريس والفنيين والمدرسين.
مادة 45: يشترط للالتحاق بالكليات المجتمعية الحصول على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المعايير والشروط الواجب استيفاؤها للقبول بالكلية.
الفصل الثاني: إدارة الكلية
مادة 46: يكون لكل كلية مجلس امناء لمدة ثلاث سنوات، بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
مدير الكلية.
واثنين من اعضاء هيئة التدريس من الجامعات.
ونواب المدير.
ورؤساء الأقسام العلمية والفنية.
وممثل عن وزارة التعليم العالي.
ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجانا فنية او علمية مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وتعرض نتائج دراستها على المجلس لاتخاذ قرار في شأنها.
ويجوز للمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يشترك في المناقشة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وعقد اجتماعاته واصدار قراراته وقواعد تشكيل اللجان العلمية والفنية وضوابط العمل بها.
مادة 47: يختص مجلس الأمناء بوضع السياسة العامة للدراسة بالكلية والإشراف على تنفيذها، وله على نحو خاص.
اقتراح الخطة العامة بقبول الطلبة بالكلية والوحدات التابعة لها.
واقتراح مشروع الميزانية السنوية ورفعها الى رئيس الجامعة.
واعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها والتقويم الدراسي ونظم الاعتمادات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واعتماد اللوائح الخاصة بتعيين اعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وشؤونهم الوظيفية وقواعد الترقية والابتعاث.
وتعيين الاداريين وترتبهم ونقلهم وندبهم وسائل شؤونهم الوظيفية.
واعتماد ومنح الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والدارسين.
وقبول الهدايا والوصايا والهبات بما لا تتعارض مع أغراض الكلية.
وتحديد رسوم الدراسة ورسوم الخدمات التعليمية التي تقوم بها الكلية.
وتحديد أعداد القبول وتواريخه لكل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية للكلية.
مادة 48: يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من الوزير المختص من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويجوز للعميد ان يعين احد اعضاء هيئة التدريس نائبا عنه في حال غيابه وعميد الكلية هو الممثل القانوني لها امام القضاء وفي مواجهة الغير.
ويشترط في جميع الأحوال ان يكون العميد من الحاصلين على درجة الدكتوراه من احدى الجامعات المعترف بها، ولا تقل مدة خبرته عن سبع سنوات في مجال التخصص.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط اختيار مدير الكلية.
مادة 49: يختص عميد الكلية بالآتي:
ادارة العملية التعليمية والادارية والمالية بالكلية والادارات التابعة لها.
والاشراف العام على الدراسة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح.
وتقديم تقرير سنوي عن نشاط الكلية للعرض على مجلس الأمناء.
واقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية.
والنظر فيما يحيله اليه مجلس الأمناء من موضوعات للدراسة والرأي.
واقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس والمقيدين والمحاضرين ونقلهم وندبهم.
مادة 50: تحدد اللائحة التنفيذية الفئات الدراسية المساندة لأعضاء هيئة التدريس. ونظام العمل بالكلية والهيكل التنظيمي لهذه الوظائف ونظام التعيين والترقيات بالأقسام المختلفة بها.
الفصل الثالث: الأقسام
مادة 51: يكون للكلية عدة أقسام متخصصة تحدد بالهيكل التنظيمي لها، ويكون لكل قسم منها مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية اعضاء هيئة التدريس ويضع مجلس الأمناء لائحة نظام العمل بالأقسام واختصاصاتها.
مادة 52: تخضع الكلية المجتمعية للإشراف المباشر للمجلس الأعلى للجامعات، وللمجلس الأعلى للجامعات على وجه الخصوص:
اعتماد نظام الكلية ومجلس الأمناء والأقسام وخطط الدراسة بها وبرامجها العلمية والتدريبية والهيكل التنظيمي لها.
ما تمنحه الكلية من مؤهلات علمية أو شهادات دراسية واعتمادها.
وإصدار القواعد التي تضمن المستوى الملائم لنوعية المناهج والبرامج التعليمية ومراكزها البحثية.
ومتابعة النشاط العملي بالكلية وقواعد تنفيذ خطط الدراسة والمناهج.
وإقرار البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث والدراسات بها.
والبت في الأمور الطلابية بناء على ما يرفع إليه من مجلس الأمناء بالكلية.
مادة 53: تكون للكلية ميزانية ملحقة بميزانية المجلس الأعلى للجامعات، وتتكون موارد الكلية من:
الرسوم الدراسية وايرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
والمنح والهبات التي لا تتعارض مع اغراضها.
والمخصص للكلية في ميزانية الجامعة التابعة لها.
الباب الثالث: المعاهد الحكومية
مادة 54: المعاهد هي مؤسسات تعليمية حكومية ذات شخصية اعتبارية تهدف الى تقديم برامج تعليمية وتدريبية فوق مستوى التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي العام لمدة سنتين او اكثر وتسهم في رفع مستوى التعليم فوق المتوسط وتوفير التخصصات العلمية والتدريبية اللازمة للوفاء بحاجات سوق العمل وفقا لخطط التنمية ووفقا لخطة السياسة التعليمية بالبلاد.
مادة 55: يكون للمعاهد العلمية بمختلف تخصصاتها برامج في التخصصات التي تعد المتخرجين لسوق العمل وتتوافق مع متطلبات التنمية.
مادة 56: يلتزم المعهد بالمعايير العلمية والأسس الفنية للتعليم المهني والتدريب في برامجه وخططه التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل اعضاء هيئة التدريس والفنيين والمدربين به.
مادة 57: للمعهد تصريف شؤونه الداخلية التعليمية والمالية والإدارية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 58: يشترط القبول في المعهد الحصول على شهادة اتمام التعليم في المرحلة المتوسطة او اتمام الدراسة بالثانوية العامة او ما يعادلهما من الشهادات المعترف بها سواء من داخل البلاد او خارجها، بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والنظم التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 59: يكون لكل معهد مدير يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويشترط ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل في مجال التخصص مع توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريس او التدريب في المعهد.
مادة 60: يكون للمعاهد جميعها مجلس امناء يشكل بقرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
مديري المعاهد.
وممثل من وزارة التربية.
واثنين من ذوي الاختصاص بالتعليم والتدريب من خارج المعاهد.
واثنين من القطاع الخاص.
مادة 61: يختص مجلس الأمناء للمعاهد بالآتي:
اعتماد اللوائح الداخلية للمعاهد وفق تخصصاتها.
وتحديد اعداد القبول في كل معهد لكل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية لكل منها.
واعتماد الميزانية التقديرية السنوية للمعهد.
وإقرار المناهج الدراسية والكتب والمقررات لكل معهد.
ومنح الشهادات العلمية بناء على اقتراح مدير المعهد وموافقة الوزير المختص.
والبت في تعيين اعضاء هيئة التدريس والمؤهلات العلمية اللازمة لتوفيرها والفنيين والمدربين المتخصصين وتحديد مؤهلاتهم الوظيفية.
والبت في تعيين الإداريين وترقياتهم.
والبت في الامور الطلابية التي تدخل في اختصاصه بناء على ما يرفع إليه من مدير المعهد.
واقرار البرامج الدراسية وخطط ومناهج التدريب.
مادة 62: يكون للمعهد عدة أقسام متخصصة تحدد نوعياتها واختصاصاتها في الهيكل التنظيمي للمعهد، ويرأس كل منها رئيس قسم من هيئة التدريس والتدريب بالمعهد.
مادة 63: يكون للمعهد مجلس ادارة يشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مدير المعهد وعضوية:
رؤساء الأقسام.
وعضوين يمثلان اعضاء هيئة التدريس والتدريب.
وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته.
مادة 64: يكون لكل معهد ميزانية ملحقة بميزانية وزارة التعليم العالي ويتبع المعهد النظم المحاسبية ونظم القيد المحددة لذلك بالقوانين واللوائح النافذة.
مادة 65: تتكون إيرادات المعهد من:
الرسوم الدراسية.
وإيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
والمنح الدراسية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.
والإعانات والهبات والوصايا التي لا تتعارض مع اغراضه.
الباب الرابع : الأحكام الختامية
مادة 66: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعاهد.
مادة 67: يجوز لمنتسبي الجامعة والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية إنشاء نقابات أو اتحادات او جمعيات تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى اجهزة الجامعة والجهات الأخرى وفقا للقانون.
مادة 68: تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون الى ان تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة 69: يلغى القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة.
مادة 70: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.