- إذا تخلّف المحكوم عليه عن الحضور لمقر العمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول جاز للجهة التي باشرت الدعوى الجزائية عرض الأمر على المحكمة لتصدر أمراً بإلغاء أمر التشغيل
قدّم النواب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ود.أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري اقتراحا بتعديل المادة 235 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء في القانون: يستبدل بنص المادة 235 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية النص التالي: لكل من المحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر او لمن صدر أمر بتنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه بالإكراه البدني، ان يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم او الأمر بدلا من تنفيذهما عليه ان تصدر أمرا بتشغيله خارج السجن لدى احدى الجهات الحكومية من دون مقابل مدة مساوية لمدة كل منهما.
وللمحكمة ان تصدر أمرا بالموافقة على الطلب تحدد فيه جهة ومواعيد وطبيعة العمل ومتطلباته على الا تزيد مدته عن سبع ساعات يوميا.
وإذا تخلّف المحكوم عليه عن الحضور لمقر العمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول او قصر في اداء الواجبات التي تفرضها عليه طبيعة العمل جاز للجهة التي باشرت الدعوى الجزائية عرض الأمر على المحكمة لتصدر أمرا بإلغاء أمر التشغيل وتنفيذ المدة الباقية من عقوبة الحبس او الإكراه البدني عليه.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي: بمقتضى نص المادة التاسعة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فإن النيابة العامة تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، ويتولى هذه السلطة في الجنح محققون يُعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام.
ونصت المادة 231 من القانون المشار اليه على انه اذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها او قصر في ذلك او تأخر في تنفيذ الحكم لأي سبب فعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف النيابة او المحقق بأن يرفع الأمر الى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه على النحو الذي بينته المادة 234 من القانون ذاته وهو ان يكون لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة ان يصدر الأمر بتنفيذها بالإكراه البدني ويكون ذلك بالحبس البسيط الذي لا يجوز ان تزيد مدته تنفيذا للغرامة على ستة شهور.
ولما كانت المادة 235 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات تنص على انه يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.
وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة لمصدر الأمر بالتشغيل الغاءه وإعادة تنفيذ المدة الباقية بالحبس او الاكراه البدني على المحكوم عليه في حالة اخلاله بالواجبات التي فرضها عليه امر التشغيل.
وتوحيدا للجهة التي تختص بإصدار هذا الأمر بناء على طلب المحكوم عليه وتحقيقا للتناسق بين نصوص هذا القانون فقد أُعد هذا الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة 225 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على نحو يخوّل الاختصاص باصداره لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالحبس او الأمر بالإكراه البدني وعرض الأمر عليه من الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية ـ النيابة العامة او الادعاء العام في الشرطة والأمن العام للنظر في الغائه في حالة اخلال المحكوم عليه بالواجبات المفروضة عليه واعادة تنفيذ المدة الباقية من عقوبة الحبس او الاكراه البدني عليه بالطريق المعتاد.