قدم النائب فيصل المسلم سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء نصه كما يلي: نصت المادة 235 من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على انه للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا يتجاوز مدته 6 اشهر او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكره البدني ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.
لذا يرجى افادتي عن الآتي: ما القواعد او اللوائح التي تحكم ابدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الحكومة، وما اجراءات تقديم الطلب وكيف يتم التعامل معه وعلى اي اساس تتم الموافقة عليه او رفضه، وما عدد الطلبات التي قدمت من بداية سنة 2006 حتى تاريخه، مع تحديد عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها ونوع الجريمة المحكوم فيها ونوع العمل الذي كلف المحكوم به؟ يرجى تدعيم الاجابة عن الاسئلة بالمستندات.