أشادت د.سلوى الجسار بالمشروع بقانون في شأن العلم الوطني للكويت والمقدم من الحكومة والذي تمت مناقشته والموافقة عليه في اللجنة التعليمية في الفصل التشريعي السابق واليوم تحتفل الكويت وجميع الكويتيين برفع العلم الوطني في الذكرى الخمسين من الاستقلال وتولي صاحب السمو الامير مسند الامارة وعيد التحرير، نؤكد الاهتمام برمز الدولة من خلال تحيته والمحافظة عليه وابرازه على مرافق الدولة ومؤسساتها، ولعل الاهتمام بالعلم الوطني للدولة هو مطلب مهم لتعزيز الوطنية لدى المواطنين، وما احوجنا الى تأكيد الانتماء والولاء للوطن والذي للاسف اخذت مفاهيم القيم تتراجع وتهتز من قبل ممارسات بعض الافراد والتي نأمل ان يتصدى لها الجميع وتبقى الكويت وطن الجميع ودولة القانون.
مادة 1
يكون العلم الوطني للكويت على شكل مستطيل افقي طوله يساوي ضعفي عرضه، يقسم الى ثلاثة اقسام افقية متساوية ملونة اعلاها اللون الاخضر فالابيض فالاحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى بعرض اللون الابيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم.
وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الفنية للعلم الوطني ودرجات الوانه.
مادة 2
يجب رفع العلم الوطني على المباني والمنشآت الآتية: الاماكن الخاصة باقامة امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس الامة ومجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وكل الجهات الحكومية، وموانئ الدولة ومراكزها الحدودية، ومقار البعثات الديبلوماسية والقنصلية الكويتية ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج، والسفن التي تحمل جنسية دولة الكويت، كما يتم طبع العلم الوطني على الطائرات الكويتية وعلى الشعارات والاوسمة والملابس العسكرية وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
يجوز رفع العلم الوطني على مباني الفنادق والمباني الخاصة وذلك في الاعياد والمناسبات العامة والخاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المناسبات التي يجوز رفع العلم فيها على المباني الخاصة، كما يجوز ان تتضمن هذه اللائحة اضافة اماكن او حالات اخرى يجوز فيها رفع او وضع العلم الوطني.
مادة 4
يكون رفع العلم الوطني من شروق الشمس الى غروبها، ويستثنى من ذلك المراكز والمنافذ الحدودية ومقار البعثات الديبلوماسية والقنصلية ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج والسفن ومباني الفنادق.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رفع وانزال العلم الوطني.
مادة 5
يجب اداء التحية اليومية للعلم الوطني في جميع المدارس الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التربية ودور التعليم والتدريب لوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني داخل الكويت اثناء الفصول الدراسية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراسم اداء هذه التحية.
مادة 6
ينكس العلم برفعه الى منتصف السارية في حال اعلان الحداد الرسمي في البلاد.
كما ينكس على مقار البعثات الديبلوماسية والقنصلية ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج في حالة اعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجودة بها.
ويستثنى من ذلك المراكز والمنافذ الحدودية والسفن الكويتية ما لم تكن راسية في موانئ الكويت.
مادة 7
يتقدم العلم الوطني ما عداه من أعلام أخرى في الاستعراضات والطوابير العسكرية التي تقام في المناسبات المختلفة.
وتبين اللائحة التنفيذية مكانه وطريقة رفعه ووضعه عندما تجتمع معه أعلام أخرى.
مادة 8
لا يجوز استخدام العلم الوطني كعلامة تجارية او في الإعلانات المتعلقة بالمؤسسات او الشركات بوسائل الإعلام إلا بترخيص بذلك يصدر من الجهة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الترخيص والجهة المختصة بإصداره.
مادة 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة او استعمله بغير ترخيص كعلامة تجارية او بقصد الإعلان، او خالف اي حكم آخر من أحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذة له.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد تمزيق العلم الوطني او حرقه او إلقائه أرضا او رفعه ممزقا او في حالة غير لائقة او أهانه بأي صورة من الصور.
مادة 10
تختص بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له داخل الكويت، ويكون لموظفيها المختصين صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويصدر بمنح هذه الضبطية القضائية قرار من الوزير المختص.
ويكون للبلدية الحق في إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
مادة 11
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 12
يلغى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه وكل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 13
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.