طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الاجراءات المتخذة من قبل مركز العمل التطوعي التابع لمجلس الوزراء في التعاقد المباشر بنظام الـ (b.o.t) مع الشركات المحلية لبناء المقر الدائم لمركز العمل التطوعي بحيث يقوم المستثمر ببناء المقر الدائم على جزء من الأرض المخصصة واستثمار باقي مساحة الأرض في أغراض تجارية لمدة محددة تؤول بعدها الأعمال التجارية لمركز العمل التطوعي.
وذلك في محاولة للالتفاف على احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة، والذي تسري احكامه على اي مشروع يقام على الأرض المخصصة لمركز العمل التطوعي.
وحذّر الصرعاوي في هذا الاتجاه من تكرار ما تم من مخالفات وهدر لأموال الدولة وحقوقها في مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي متسائلا بأننا قد نكون امام النسخة الثانية من اسلوب هدر المال العام وبنفس الكيفية وبنفس الأسلوب الأمر الذي يؤكد أن المخرج واحد سواء في المجلس الأولمبي الآسيوي او في مركز العمل التطوعي حيث يلاحظ التزامن التاريخي بقرارات اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي التي وافقت على تخصيص الأرض بموجب قرارها (ل.ق/م.ب/م.أ.م/5/2005) المنعقد بتاريخ 25 محرم 1426 هـ الموافق 6/3/2005 والقاضي بتخصيص مساحة 6081 مترا في القطعة رقم 4 في منطقة شرق تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دينار.
واستغرب الصرعاوي كيف يتم تخصيص أرض لعمل مركز العمل التطوعي مخالفا للمادة 9 من مرسوم انشاء مقر المركز التطوعي والتي تنص على «لا تخصص للمركز اي اعتمادات مالية» باعتبار ان منح ارض تتجاوز قيمتها 30 مليون دينار لهذا المركز ما هو الا تخصيص مالي عيني لمركز العمل التطوعي ليقوم بطرحها للاستثمار عن طريق نظام الـ (b.o.t) بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والذي تضمن آلية واضحة ومحددة تحقق العدالة بين المستثمرين وتحفظ حقوق ومصالح الدولة بضمان تحقيق افضل عائد وبالتالي من سيقوم ببناء مقر المركز وعليه فإن وقف هذه العملية المتمثلة بتعاقد المركز مع الشركات المحلية لبناء مقر المركز (b.o.t).
وعليه فقد اصبح استحقاقا على سمو رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى وقف العمل بقرار تخصيص الأرض ووقف اي اجراءات ينوي مركز العمل التطوعي اتخاذها بهذا الاتجاه وإلزام المركز بتطبيق احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهـــة وتعديـــل بعض احكام المرسوم بالقانــون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، مؤكدا في هذا الصدد أن الموضوع سيكون محل متابعة وأسئلــة برلمانيــة.