استعرض رئيس مكتب لجنة الشؤون التشريعية خالد الفريح مدى أحقية المجلس ورئيسه في تأجيل جلساته، مشيرا الى ان المادة 117 من الدستور تنص على ان «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة سير عمله البرلماني والإداري»، وقد صدر القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مبينا اعمال المجلس البرلمانية والإدارية وبيان كيفية اجتماعاته واجتماعات لجانه، كما نصت المادة 52 على انه «لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان»، مما يبين معه ان المجلس يحق له تأجيل جلساته وفقا للقانون. وأضاف تنص المادة 62 على انه «للمجلس دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر بأي حال من الأحوال، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية»، فتأجيل المجلس لجلساته لا يخل بنص هذه المادة التي يجب ألا يقل دور الانعقاد عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور الا بعد اعتماد الميزانية، ونصت المادة 71 على انه «يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والاربعاء مرة كل اسبوعين»، ما لم يقرر المجلس غير ذلك بما يعني ذلك ان المجلس يستطيع تأجيل جلساته.