قدّم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون بشأن انشاء المؤسسة الكويتية للإعلام، وجاء نص القانون كالتالي:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقترنة بها ما لم يدل السياق على معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة الكويتية للإعلام
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
مادة 2: تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الكويتية للإعلام وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها وتلحق بمجلس الوزراء.
وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لكل من قطاع الإذاعة وقطاع التلفزيون وقطاع الهندسة بوزارة الإعلام وتنتقل اليها جميع الحقوق والأصول الثابتة والمنقولة لهذه القطاعات كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
للمؤسسة ان تلغي ما تشاء من المحطات والقنوات المعمول بها سابقا في قطاعي الإذاعة والتلفزيون وان تستحدث ما تشاء من محطات وقنوات بما يتناسب مع التطور الحادث في مجال المرئي والمسموع عالميا.
ويُنقل بقوة هذا القانون جميع موظفي القطاعات الثلاثة الى المؤسسة مع احتفاظهم بجميع امتيازاتهم المالية ويحق للمؤسسة إبرام عقود خاصة ذات امتيازات مالية مميزة مع الكويتيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى في الداخل أو في الخارج في التسويق وإدارة البرامج والانتاج من منتجين ومخرجين ومعدين ومقدمين.
مادة 3: تهدف المؤسسة الى تحقيق الرسالة للمرئي والمسموع بكفاءة ومهنية عالية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 ـ بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الكويت وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقا لأحدث الأساليب العلمية.
2 ـ تخطيط، وتطوير، وتسجيل، وتوثيق، وإعداد، وتوفير، وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية، وتسويقها بالبيع او التأجير في الداخل والخارج.
3 ـ التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، والمؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية، لإنتاج وتبادل وتسويق البرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية.
4 ـ تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل المحطات الاذاعية والتلفزيونية التابعة لها.
5 ـ شراء، واستئجار، وتسويق، المواد والأعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية من خلال الوسائط الرقمية والوسائل التكنولوجية الأخرى.
6 - تملك حقوق الاداء والتأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للبرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية التي تنتجها أو تستخدمها وتملك حقوق البث للمهرجانات الفنية والبطولات الرياضية والمسابقات والاحداث ذات الصلة، داخل الدولة وخارجها.
7 - ابرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8 - انتاج وبث الاعلانات وغيرها من وسائل الدعاية التجارية، والتعامل مع مختلف أنظمة الرعاية الخاصة للبرامج والاعمال والخدمات الاذاعية والتلفزيونية.
9 - ادارة واستثمار مواردها المتحققة من أنشطتها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها وفقا للاجراءات المقررة قانونا.
10 - تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، وتملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج، وذلك في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها.
11 - تدريب الراغبين من المواطنين وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم تمهيدا لالحاقهم بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة.
12 - تملك الاموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات القانونية.
13 - اجراء الدراسات الفنية التي يقتضيها تطوير نشاطها وتنميته ولها بوجه خاص أن تجري الدراسات الاعلامية والابحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الاعلام.
مادة 4: يدير المؤسسة مجلـــــس ادارة يتكون من تسعـــــة اعضـــــاء يتم اختيارهم من الكويتيين ذوي الاختصاص والكفاءة الاعلاميـــــة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة المجلس ثـــــلاث سنوات قابلة للتجديد لمـــــرة واحـــــدة فقط، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ويختار المجلس الرئيس ونائبه من بين أعضائه في أول اجتماع له بالانتخاب من بينهم. ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم حق التصويت ويحدد المجلس مكافآتهم بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 5: المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الاغراض التي تقوم عليها، ويمارس اختصاصاته وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون. وله بوجه خاص الصلاحيات الآتية:
1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة في ضوء السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها.
2 - الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق أهدافها وتقدمها.
3 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية والميزانية العمومية.
4 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.
5 - تحديد المصارف التي تودع فيها المؤسسة أموالها.
6 - اعتماد اللائحة الداخلية والانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والهيكل التنظيمي ولائحة المشتريات للمؤسسة.
7 - اصدار نظام لادارة واستثمار وتوظيف الايرادات المحصلة من أنشطة المؤسسة.
8 - الموافقة علي قيام المؤسسة بتأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج.
9 - وضع اللوائح المتعلقة بشروط تعيين العاملين في المؤسسة وترقياتهم ونقلهم واجازاتهم واعارتهم وندبهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
10 - تعيين وانهاء خدمة شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام.
11 - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام عن سير العمل في المؤسسة.
12 - اعتماد المقابل المستحق عن خدمات الاعلان والانتاج التي تنتجها المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام.
ويقدم المجلس تقريرا سنويا شاملا عن نشاط المؤسسة والانجازات التي حققتها ويقوم الرئيس برفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.
مادة 6: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو أربعة من أعضاء المجلس على الاقل ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
مادة 7: لا يجوز أن يكون لاحد أعضاء مجلس الادارة أو لاحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا أن يشترك في ادارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها.
مادة 8: لمجلس الادارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد اليها بعمل أو أعمال معينة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس
مادة 9: يكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفردا كما يجوز ذلك لاي عضو آخر من المجلس ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
وللمجلس أن يفوض المدير العام في التوقيع عن المؤسسة.
مادة 10: يعين المجلس مديرا عامـــــا للمؤسسة من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ويمثـــل سلطة الادارة العليا في المؤسسة.
ويعين المجلس مساعدا للمدير العام أو أكثر يعاونه في القيام بالعمل والتنسيق بين ادارات المؤسسة المختلفة، وللمدير العام أن يخول من يراه من مساعديه أو من بين مديري الادارات للقيام ببعض اختصاصاته ويمثل المدير العام المؤسسة تجاه الغير وأمام جهات القضاء على اختلافها.
مادة 11: يكون مدير عام المؤسسة متفرغا لعمله في المؤسسة ومسؤولا أمام المجلس وفقا للسياسة العامة التي يحددها المجلس وكذلك عن تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال المؤسسة بجميع أقسامها والاشراف العام على حسن سير العمل فيها وانتظامه والتنسيق بين أجهزتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها وذلك كله وفقا لنظام المؤسسة وقرارات المجلس. ويكون مسؤولا بوجه خاص عما يأتي:
1 ـ اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وحسن استخدام مواردها وكل ما يتعلق بتطوير العمل بها وإعداد البرنامج السنوي للمؤسسة.
2 ـ إجراء عمليات الجرد السنوية ووضع نتيجة الجرد تحت تصرف المراقبين الماليين قبل انتهاء السنة المالية.
3 ـ إعداد مشروعات الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وميزانيتها العمومية.
4 ـ اعتماد الصرف في حدود اعتمادات الميزانية والموافقة على صرف الإعانات والمخصصات وفقا لقرار المجلس.
5 ـ تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسة.
6 ـ مباشرة السلطات والاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس.
7 ـ تعيين موظفي المؤسسة عدا المشار إليهم في المادة 5 بند 10 والمادة 10 من هذا القانون.
مادة 12: يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. ويحدد مجلس الإدارة رأس المال الثابت للمؤسسة بعد حصر الموجودات الثابتة والمنقولة وتحديد قيمتها بمعرفة لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض.
يعتبر جزءا من رأس المال الثابت للمؤسسة الأراضي وغيرها من الأصول المخصصة أو التي تخصصها الحكومة لتمكين المؤسسة من مباشرة نشاطها.
مادة 13: يقدم المدير العام إلى المجلس في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا عن نشاطها وعملياتها عن السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في ختام السنة المالية مرفقا به تقرير مراقبي الحسابات.
مادة 14: تتكون الأرباح الصافية للمؤسسة من إيراداتها بعد خصم المصاريف الإدارية والعمومية والأعباء والنفقات على اختلافها.
مادة 15:
أ ـ يقتطع سنويا 10% (عشرة في المائة) من الأرباح الصافية للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني لا يجاوز رأسمال المؤسسة ويعاد الاقتطاع إذا نقص الاحتياطي لأي سبب.
ب ـ يجوز لمجلس الادارة اقتطاع ما لا يزيد على نسبة 10% (عشرة في المائة) أخرى من الأرباح الصافية تخصص لتكوين احتياطي اختياري ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي يحددها المجلس. ويجوز للمجلس التصرف في الرصيد الباقي من الأرباح بما يتفق وأغراض المؤسسة وإخطار مجلس الوزراء بذلك.
مادة 16: تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.
مادة 17: تتكون موارد المؤسسة من:
1 ـ الدعم المالي السنوي المدرج في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ المبالغ المستحقة عن خدمات الإنتاج والتوزيع والإعلان والتسويق.
3 ـ المعونات والهبات المقدمة من الغير والتي يقرر المجلس قبولها لدعم موارد المؤسسة وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها.
4 ـ عائدات الإعلانات التجارية.
5 ـ ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات المؤسسة.
6 ـ الإيرادات الأخرى التي تحققها المؤسسة من ممارسة نشاطها.
مادة 18: تتحمل الحكومة خسائر المؤسسة الناتجة عن زيادة مصروفاتها عن إيراداتها بعد استنفاد الأرباح السابقة والاحتياطات الموجودة لدى المؤسسة.
مادة 19: للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم بمزاولـــة مهنة مدققي الحسابات في الدولة.
مادة 20: يصدر بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم بقرار من المجلس.
مادة 21: يقوم مراقبو الحسابات بمراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينوا لها ولهم في سبيل أداء مهمتهم حق الإطلاع على سجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها ولهم كذلك أن يتحققوا من موجودات المؤسسة والتزاماتها وعلى المدير العام وموظفي المؤسسة أن يقدموا لهم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها وأن يضعوا تحت تصرفهم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة في موعد لا يجاوز شهرا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 22: على مراقبي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريرا ماليا عن المركز المالي للمؤسسة وحساباتها الختامية.
مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية: تخليص قطاعي الإذاعة والتلفزيون من الروتين الإداري في «الإعلام»
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء المؤسسة الكويتية للإعلام كالتالي: يأتي هذا القانون بهدف تخليص قطاعي الإذاعة والتلفزيون وكذلك القطاع الهندسي الذي يخدمهما من الروتين الإداري الخاص بوزارة الإعلام والذي يعوق عملهما على أكمل وجه وبكفاءة تتطلبها المتغيرات الحضارية التي يشهدها العصر الراهن. وقد خطت عدة دول خليجية وعربية خطوات مماثلة ذهبت إلى تحويل هذه القطاعات إلى مؤسسة تتبع الأسلوب التجاري فتتخلص من قيود القطاع العام وتتجه إلى رشاقة القطاع الخاص وسرعته في اتخاذ القرارات والبحث عن التميز والتجديد بسهولة ويسر.
في سبيل تحقيق ما سبق، يذهب هذا القانون في مادته الأولى الى التعريف ببعض العبارات الواردة فيه، ثم يأتي في مادته الثانية التي تشير إلى دمج القطاعات الثلاثة تحت اسم المؤسسة الكويتية للإعلام ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمالكة للأهلية الكاملة بالتصرفات والتي تعتبرها هذه المادة الخلف القانوني للقطاعات المذكورة وينتقل بموجبها الموظفون الكويتيون ولها الحق أن تعيد صياغة الإعلام الكويتي من جديد فتلغي ما تشاء من محطات وقنوات وتفتتح أخرى بدلا منها بما يتناسب والتطور الحادث في الفن الإعلامي، ولها أن ترتبط بعقود وتعين من الكويتيين وغيرهم من ذوي الخبرة والنجومية من تراه مناسبا بالأجور المتعارف عليها في منطقة الشرق الأوسط في القنوات الخاصة والرسمية. وتشير المادة الثالثة إلى اختصاصات المؤسسة، أما المادة الرابعة فتتناول بالتنظيم مجلس الإدارة للمؤسسة وأعضـــــاءه فنصت على أن عددهم 9 أعضـــــاء يختارون رئيسهم ونائبـــــه من بينهم في أول اجتماع لهم وحددت مدة عضويتهم بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة، ونصت المادة الخامسة إلى اختصاصات مجلس إدارة المؤسســــة وتنظم المـــواد من 6 إلى 9 آلية عمل المجلــــس. وتشير المادة 10 و11 إلى ما يختص بمدير عام المؤسسة، أما المواد من 12 إلى 18 فتتناول ما يختص بميزانية المؤسسة بينما تشير المواد من 19 إلى 22 إلى المراقبين الماليين وتنظم طريقة عملهم.