قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وحسن جوهر والصيفي مبارك اقتراحا بقانون لتعديل المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر. وجاءت مواد القانون المقدم من النواب كالتالي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي:
أولا: استثناء من أحكام القانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمة مالية إسلامية من خلال فتح فرع إسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:
1 – الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب ألا تجاوز 6 شهور من طلب البنوك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع على ان تتعامل جميعها كفرع إسلامي واحد، وبرأسمال قدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
2 – مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمته لمزاولة الأنشطة الجديدة.
3 – تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للاشراف على أعمال الفروع الإسلامية للبنك وإقرارها من الناحية الشرعية.
4 – تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية يرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية.
5 – ان عملية افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقدم البنك الراغب في افتتاح الفرع بطلبه الى بنك الكويت المركزي.
ثانيا: الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية بتقديمها:
- البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من: أ – مصادر الأموال.
1 – الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد.
2 – حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند الى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من أصحاب الودائع.
3 – مصادر ذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي.
4 – أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ب – استخدامات الأموال
تقديم التمويل وفقا لأساليب التمويل الإسلامي ووفقا للضوابط التالية:
1 – المرابحات للأمر بالشراء مع الالتزام بالوعد.
2 – الإجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد.
3 – التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تجاوز الخمس سنوات.
4 – التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا تجاوز الخمس سنوات.
5 – التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي.
6 – صكوك التمويل الإسلامية.
7 ـ الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسلامية.
8 ـ الاستثمارات المالية المقبولة شرعا.
9 ـ أي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ج ـ البنود خارج المركز المالي:
1 ـ مصادر الاموال خارج إطار عقود المضاربة العامة وهي الاموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات أو محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود وكالة أو أي عقود شرعية اخرى بخلاف عقد المضاربة العام، وذلك لاستثمارها لحسابهم في أوجه محددة أو بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الاموال المضاربة العامة وتتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقا للمـــــتفق عليه في العقود، وخارج اطار نتائج اعمال المضاربة العامة، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد.
2 ـ استخدامات أموال حسابات الاستثمار المقيد وتحدد حسب أوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة.
3 ـ الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات غير المباشرة الاخرى المقبولة شرعا.
ثالثا: ادارة المخاطر أ ـ المخاطر المصرفية:
1 ـ تنطبق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الاشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الاخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الاسلامية.
2 ـ على البنك ادارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الاسلامية وإظهار نتائج اعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب ادارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات واجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والانشطة التي تقدمها الفروع الاسلامية، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها، وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:
ـ تخصيص رأسمال مناسب للفروع الاسلامية.
ـ يجب ألا يجاوز اجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الاسلامية نسبة 30% من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، ويتضمن اجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الاسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافا اليه أرصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.
ـ لا يسمح للفروع الاسلامية بتملك العقارات أو الاصول والسلع الا لأغراض التمويل، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.
ـ على الفرع الاسلامي عند اجراء عمليات التمويل الاسلامية ايجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الاصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والاهلاك وغيرها (من أمثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الاجارة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل).
المذكرة الإيضاحية: أحقية البنوك التقليدية في فتح فروع إسلامية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية كالتالي: جاء تعديل المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، بعد إخفاق البنك المركزي في السماح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية حيث تمت اضافة تلك التعديلات على قانون البنك المركزي عام 2003، وبعد سبع سنوات من اقرار ذلك الحق دأب البنك المركزي على تعطيل تنفيذ ما نصت عليه المادة وسعى جاهدا لحث البنوك التقليدية على التحول التام فقط، وكما ان تفعيلا للمادة التي تأكد احقية البنك في التحول التام والذي اقر عام 2003، حيث قرر مجلس ادارة البنك المركزي تفعيل تلك المادة في عام 2007 بعد اربع سنوات من اقرار القانون ووافق من حيث المبدأ على تفعيل تطبيق مادة التحويل دون السماح بفتح شركات تزاول اعمالا تزاولها البنوك.
وقد تم الاقتراح على تعديل تلك المادة بعد الاخذ بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في هذا المجال، حيث إن التعديل الجديد يعطي احقية للبنوك التقليدية بفتح فروع اسلامية لها وذلك بمدة لا تزيد على سنة من تقديم طلباتها للبنك المركزي في ذلك الشأن، رغم ان البنوك العالمية سواء في الولايات المتحدة الاميركية أو في بريطانيا لها نوافذ تقدم من خلالها المنتجات الاسلامية. مما سيعزز تجربة تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية في الكويت ويثري مناخ المنافسة في العمل في السوق المحلي بما يصب في النهاية في مصلحة الجهاز المصرفي وعملائه، وتحقيق الرغبة السامية من تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي.
ويجب على البنوك التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات اسلامية فتح فرع اسلامي مستقل لهذا القرض وفقا للضوابط منها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع اسلامي والتي يجب الا تزيد على ستة اشهر من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح اكثر من فرع اسلامي على ان تعامل جميعها كفرع اسلامي واحد وكذلك مدى ملاءمة نظامه الاساسي للبنك من الناحية القانونية لتلك الأنشطة وتعيين هيئة رقابة شرعية.
وتعيين جهاز تدقيق على اعمال الفروع من الناحية الشرعية يرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية وجعل القانون للبنوك التقليدية الحق في افتتاح الفروع الاسلامية ويكون حقا مكتسبا ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الرفع اكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب في افتتاح الفرع الى بنك الكويت المركزي.