أكد دفاع النائب خلف دميثير أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فايز الظفيري أنه لا توجد تبعات ضد موكلنا على خلفية الامتناع عن النطق بعقابه وآخرين في قضية «الاكتتاب بأسهم بوبيان».
وقال الظفيري إن هناك سوء فهم ولغط على الحكم، حيث ان هذا الموضوع قد حسم بآراء فقهية وأحكام قضائية، إذ إن التأثير يكون لكل حكم صادر بعقوبة جناية، ولقد نص المشروع في المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة: في الفقرة «ب» أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، ونص المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
وأضاف الظفيري: تنص المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 على 1962 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على 3 سنوات، كما تنص المادة 68 من قانون الجزاء على أن كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق منها الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة، إضافة إلى الاشتراك في أعضاء المجالس والهيئات العامة.
واستطرد قائلا: وتنص المادة 69 كذلك على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من حقوق الحكم في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك، ونلاحظ من هذه النصوص ان المشرع الكويتي كان واضحا باستخدام المصطلحات، إذ انه أكد على مصطلح «عقوبة جناية» ولم يذكر «جناية».
وأشار إلى أن محكمة التمييز أكدت على هذا الشرح وأهميته في الطعن رقم 22 لسنة 2009 الصادر في 28/10/2009، وأكدت أن التفسير الذي يؤخذ من هذه النصوص أن الأحكام الصادرة بأي عقوبة كانت غير العقوبات المقررة للجنايات والمشار إليها في المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي، ليست عقوبات مانعة من الترشيح، ولا تعد كذلك من العقوبات التي تستوجب حرمان عضو مجلس الأمة المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب أو الاستمرار في عضويته، ومن ثم فإن هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني على عضوية النائب خلف دميثير.