تقدم النائب حسين الحريتي باقتراحين بقانونين الأول بشأن تعديل نص المادة 212 من قانون الجزاء والثاني بشأن حالات الطعن بالتمييز وإعادة النظر في الأحكام الجزائية، وجاء في نص الاقتراح بقانون الأول مادة أولى: يستبدل بنص المادة 212 من قانون الجزاء المشار اليه، النص التالي:
مادة 212: كل من أسند لآخر بوسيلة غير علنية، أو برسائل من خلال الهاتف النقال أو الشبكات الالكترونية (i.p) واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 من قانون الجزاء أو وجه اليه سبا، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقرها قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. اما اذا كانت الرسائل تحرض على الفجور والدعارة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وجاء في المذكرة الايضاحية الآتي: تضمن الباب الثاني من قانون الجزاء الجرائم الواقعة على العرض والسمعة، وخص في البند 6 من هذا الباب جريمتي القذف والسب وعاقب عليها اذا صدرت بطريقة علنية من شخص آخر، سب أمام مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه أسند له واقعة معينة تستوجب العقاب عليها.
كما نص في المادة 212 على اسناد شخص لآخر بوسيلة غير علنية واقعة أو سبا بحيث لم يعلم بالواقعة أو السب شخص غير المجني عليه أي بواسطة الرسائل المكتوبة باليد.
ولما كان للتطور العلمي وسائل كثيرة منها الهاتف النقال والكمبيوتر الذي غزا العالم وشائع استخدامها بين الأفراد بسهولة ويسر، فدأب البعض على ارتكاب جرائم بواسطة هذه الأجهزة الحديثة كإسناد واقعة من الوقائع المنصوص عليها في قانون الجزاء وتشكل جريمة القذف الى شخص آخر وهي ما يسمى الرسائل الهاتفية أو يوجه اليه عبر هذه الرسائل سبا أو يكون ذلك بواسطة الشبكات الالكترونية (i.p) التي تعرف بأنها معرف رقمي يتم تعيينه لكل جهاز على الشبكة بحيث يصبح عنوانا خاصا له يسهل الوصول اليه وتحدد موقعه على الشبكة ويسمح له بالاتصال بغيره من الأجهزة. و(i.p) هو اختصار لـ internet protocol وهو اسم على النت للجهاز الخاص بالشخص المرسل والمرسل اليه.
بل قد يصل الأمر الى التحريض على الفسق والفجور والدعارة بواسطة هذه الوسائل التقنية الحديثة. فكان لزاما تجريم هذه الأفعال اذا اقترنت بتحريض على الفجور تكون العقوبة أشد.
وجاء نص القانون الثاني بشأن حالات الطعن بالتمييز وإعادة النظر في الأحكام الجزائية كالتالي:
مادة أولى: يجوز الطعن بالتمييز وإعادة النظر في الأحكام الصادرة في المواد الجزائية على النحو الآتي:
1 ـ التمييز ـ مادة 1: لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات وذلك في الأحوال الآتية: أ ـ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب ـ اذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر في الحكم.
ولا يجوز الطعن في المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار ان الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن ان يثبت بجميع الطرق ان تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في احدهما انها اتبعت، فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن والتزوير.
مادة 2: ميعاد الطعن بالتمييز أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم.
مادة 3: يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف ويجب ايداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.
واذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيجب ان يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام.
ولا يجوز ابداء أسباب أخرى أمام الدائرة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر.
ومع ذلك فللدائرة ان تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
مادة 4: اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن اذا لم يصحب بما يثبت الايداع. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم. وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن الى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال ستين يوما من تاريخ ارساله اليها، كما يكون لكل من المتهم والمدعى بالحق المدني والمسؤول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.