قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وحسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا بقانون حول تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
واقتصر التعديل على مادة واحدة بحيث تضاف الى المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه فقرة اخيرة يكون نصها كالآتي:
«استثناء من أحكام هذا القانون يسري حكم هذه المادة على الخليجيين المنتسبين للكليات والمعاهد العسكرية للجيش والشرطة».
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين كالتالي: إيمانا بمبدأ المساواة بين المواطنين ورغبة في تحقيق العدالة لزملائهم الخليجيين في السلك العسكري وحيث انهم متماثلون في اداء الواجبات الموكلة اليهم ومواجهتهم لذات المخاطر التي قد تؤدي الى الاصابة او العجز او الى الوفاة في بعض الاحيان، الامر الذي كفلته الدولة على نفسها تعويض مثل هذه الحالات بالصورة التي بينها بالتفصيل المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه، وتحديدا فئة المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والتي تستقطب منذ انشئت الى الآن اخواننا الخليجيين ليتلقوا فيها التعليم والتدريب العسكري حتى تخرجهم، وفي هذا الجانب ومتى تتحقق العدالة فقد اعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة تكون في نهاية المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه وإلى تقرير سريان حكم هذه المادة على الخليجيين وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من قانون اصدار المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه التي قصرت تطبيق احكام القانون على الكويتيين.
كما قدم النواب انفسهم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 73 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وكانت المادة الأولى كالتالي:
تضاف الى القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه مادة جديدة برقم 73 مكررا نصها الآتي: «يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة الى رتبة رقيب أول».
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة او الذين يحصلون عليه في اثناء الخدمة، الى رتبة وكيل.
ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة، الى رتبة ملازم.
ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف في الخدمة خمس سنوات على الاقل مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.