قدم النائب حسين القلاف مقترحا بقانون بانشاء دار للمظالم تكون بتبعية لمجلس الوزراء،
وجاء في المادة الأولى: تنشأ ادارة تسمى دار المظالم تلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
والمادة الثانية: تتلقى الادارة التظلمات التي يتقدم بها المواطنون ضد مسؤولين في الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة التابعة لها على ان تكون موقعة من قبل المتظلم او من ينوب عنه قانونا.
والمادة الثالثة: يشكل للادارة مجلس خاص لنظر المظالم من رئيس وعدد من الاعضاء يختارون من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة وحسن السمعة ويشترط فيهم الحصول على مؤهل علمي وان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية في مجال عمل الادارة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.
والمادة الرابعة: للادارة ان تطلب من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالتظلمات المقدمة اليها.
والمادة الخامسة: تعلم الادارة المتظلم مادة خامسة بما تم في تظلمه بواسطة رئيس مجلس الادارة.
والمادة السادسة: لا يمنع التقدم بهذا التظلم في قيام المتظلم من تقديم تظلمه وفقا للمادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه بشأن اجراءات رفع الدعوى الادارية.
والمادة السابعة: يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ سير العمل في الادارة وكيفية انعقادها واصدار قراراتها.
والمادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.