فيما يلي نص مواد قانون المرأة بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسته أمس:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المواد التالية:
18 مكرر، 22 مكرر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 مكرر د، 22 مكرر هـ، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 24 مكرر، 35 مكرر.
(موافقة 30 من 44)
المادة 18 مكرر: أ – تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة. ب – تمنح علاوة الأولاد بالحد الأقصى المقرر لكل من:
1 – الموظفة الكويتية عن أولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة أو كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الأب من تاريخ صرفها للأم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة.
2 – الموظفة غير الكويتية عن أولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة أو كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الأب من تاريخ صرفها للأم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة.
3 – الموظفة الكويتية عن أولادها غير الكويتيين في حالة وفاة الأب أو الطلاق البائن أو العجز عن العمل أو الكسب أو تقاضيه مرتبا يقل عن «ثلاثمائة دينار».
على ان يضع مجلس الخدمة المدنية أحكام وشروط واجراءات ومواعيد وأحوال صرف ووقف العلاوة الاجتماعية – الأخرى – الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والمطبقة على الموظف.
(موافقة عامة): المادة 22 مكرر أ: تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
المادة 22 مكرر «ب»: تكون إجازة رعاية الأمومة لمدة 4 أشهر تالية لإجازة الوضع، شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب كلاهما استحقاق.
المادة 22 مكرر «ج»: يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها إجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة الخدمة بشرط ان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة والا تقل مدة خدمتها عن 5 سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية. (موافقة عامة).
المادة 22 مكرر «د»: يستحق الموظف الكويتي إجازة خاصة براتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض – أحد والديه – على ان يكون هو المتولي رعايته أو زوجه أو أحد أولاده تقرر علاجه في الخارج من الجهات المختصة في الدولة وذلك للمدة المقررة للعلاج.
كما تستحق الموظفة هذه الإجازة براتب كامل لمرافقة الطفل المريض المتولية رعايته الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
كما يستحق الموظف هذه الإجازة براتب كامل لمرافقة أحد والديه المريض المتولي رعايته الذي يرقد في المستشفى داخل البلاد وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. (موافقة عامة).
المادة 22 مكرر «هـ»: (موافقة بـ 29 مقابل 26)
يستحق الموظف الكويتي إجازة خاصة بمرتب لمرافقة زوجة الموظف خارج البلاد إذا نقل أو أوفد ببعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة لمدة لا تقل في أي من هذه الحالات عن 6 أشهر متصلة على ان يرافقه بالخارج طوال مدة سفره.
ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء مدة 6 أشهر مزاولة فعلية للعمل تقيم صلاحيته على أساسها.
المادة 23 مكرر «أ»: (موافقة)
تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 23 مكرر «ب»: (موافقة)
تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل مدتها 4 أشهر و10 أيام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة إجازة مماثلة لمدة 21 يوما.
المادة 24 مكرر: (موافقة)
يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الإدارة ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 35 مكرر:
يجوز الاستعانة بخبرات الموظف المتقاعد في الوظائف التي قد تحتاجها الجهات الحكومية بنظام الساعات مقابل أجر عن عدد الساعات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.