قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحا بقانون في شأن تنظيم القضاء ونقل تبعية اجهزة الادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
مادة أولى: تنقل الاجهزة الخاصة بالادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي الى وزارة العدل.
مادة ثانية: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة رقم 60 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه بالنص الآتي:
«اعضاء النيابة العامة واعضاء اجهزة الادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العام».
مادة ثالثة: يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه بالنص الآتي:
«لوزير العدل حق الاشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الاجهزة الخاصة بالادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم جميع اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن اعضاء النيابة العامة».
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
فيما كانت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ونقل تبعية أجهزة الادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي كالتالي: لا شك في وجود ارتباط وثيق بين مهام النيابة العامة عند ممارسة التحقيق وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية وبين مهام اجهزة الادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وتعتبر هذه المهام الاخيرة اساسية وحيوية في سلامة اجراءات التحقيق والنتائج التي يتم التوصل اليها في هذا الشأن، وحرصا على حيادية هذه الاجهزة الخطيرة وسلامة ما تقدمه من ادلة وبراهين في شأن الدعاوى الجزائية وحيث ان الاصل في الاختصاص بجميع شؤون الدعوى الجزائية وفقا للمادة 167 من الدستور موكول الى النيابة العامة، لهذا يكون من الافق قانونا والاكثر ملاءمة تشريعيا ان يجعل الاشراف والرقابة على هذه الاجهزة وتكون التبعية في الاختصاص مماثلة لما تخضع له النيابة العامة واعضاؤها بحيث تتبع اداريا وزارة العدل وتتبع فنيا من حيث ممارسة اختصاصاتها لاشراف النائب العام شأنهم في ذلك شأن اعضاء النيابة العامة.
ولهذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على نقل هذه الاجهزة واختصاصاتها الى وزارة العدل، وينص في مادتيه الثانية والثالثة على مطابقة نظامهم القانوني لنظام النيابة العامة واعضائها، وينص في المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.