قدم النائب خالد السلطان اقتراحا بقانون بشأن النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء في قانون السلطان ما يلي:
مسودة قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
نظرا لما ثبت يقينا من خلو النظام القانوني والقضائي في الكويت من اي معالجة قضائية لتحريك المساءلة الإدارية الشاملة وإيقاع الجزاء ضد مرتكبي التجاوزات الإدارية والمالية في الأجهزة الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية، فإن إنشاء جهاز النيابة الإدارية يعتبر بحق طوق النجاة والسبيل الوحيد لملاحقة مرتكبي التجاوزات المالية والإدارية دون الجنائية وهي الحلقة المفقودة في النظام القانوني والقضائي في الكويت.
وجدير بالذكر ان خلو النظام القانوني والقضائي الكويتي من جهاز النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ساهم بشيوع المحسوبية وانعدام الشفافية ما أدى الى انتشار الشعور باليأس والإحباط والظلم وانعدام العدالة بين افراد المجتمع والأدهى من ذلك هو افلات اغلب المسؤولين بالدولة المتجاوزين من ايقاع العقوبات التأديبية في حقهم نظرا لعدم وجود جهاز من اجهزة العدالة وهو جهاز النيابة الادارية والمحاكمة التأديبية.
الباب الأول: النيابة الإدارية
مادة 1: تشكل هيئة قضائية باسم النيابة الإدارية وتتكون من رئيس وعدد كاف من النواب ووكلاء النيابة الإدارية الذين يتم اختيارهم من القضاة وأعضاء الفتوى والتشريع ووكلاء النيابة العامة الحاليين ومن القانونيين ذوي الخبرة ممن يرشحهم رئيس ديوان المحاسبة خلال الاربع سنوات على صدور هذا القانون ويجب ان يكونوا جميعا من الكويتيين بصفة اصلية.
مادة 2: اعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل ولرئيس الهيئة حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة وتكون تبعيتهم للوزير فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الإدارية من حيث تحريكها ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
مادة 3: يكون للنيابة الإدارية مجلس اعلى يتكون من الرئيس ونوابه وأقدم اربعة اعضاء فنيين في الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين اعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكافة شؤونهم، على ان يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون النيابة الإدارية.
مادة 4: يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها العمل وترتيب النيابات واختصاصاتها ومقر كل منها.
مادة 5: يتم تعيين اعضاء النيابة الإدارية من الكويتيين من رجال القضاء واعضاء الفتوى والتشريع واعضاء النيابة العامة والقانونيين من ديوان المحاسبة.
ويشترط في تعيين المبتدئ ان يكون:
1ـ كويتي الجنسية بصفة اصلية.
2ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.
3ـ محمود السيرة حسن السمعة.
4ـ حاصلا على إجازة الحقوق او ما يعادلها من الاجازات العليا.
الاختصاصات
مادة 6: مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة بالآتي:
1ـ إجراء الرقابة والبحث اللازمين للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتعاون مع ديوان المحاسبة في ذلك.
2ـ فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من اي جهة رسمية عن مخالفة القانون او الاهمال في أداء واجبات وظيفية.
3- اجراء التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يكشف عنها اجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الادارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ويجب ارسال اخطار الى الوزير او الرئيس الذي يتبعه الموظف باجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة او الهيئة التي يتبعها الموظف.
4- اجراء التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يكتشفها مجلس الامة وديوان المحاسبة والمحالة الى النيابة الادارية بقرار الاحالة.
مادة 7: تتولى النيابة الادارية مباشرة الدعوى التأديبية امام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
مادة 8: للنيابة الادارية ان تتخذ كافة الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الادارية والمالية والكشف عنها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالنيابة ويحرر محضرا يتضمن ما تم اجراؤه والنتيجة التي اسفر عنها.
ولا يجوز اجراء المراقبة الفردية الا باذن من النيابة الادارية واذا اسفرت المراقبة عن امور تستوجب التحقيق احيلت الاوراق الى قسم التحقيق بجهاز النيابة الادارية.
التحقيق
مادة 9: أ – لعضو النيابة الادارية عند اجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الاوراق بالوزارات وسائر الاجهزة الحكومية وله ان يستدعي الشهود ويسمع اقوالهم بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الاحكام المقررة بقانون الاجراءات الجزائية.
ب – يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع اجراءات التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجري في غيبته.
ج – يجوز لمدير النيابة الادارية او من يفرضه في حالة التحقيق ان يأذن بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات المالية او الادارية اذا كانت هناك مبررات ذات اعتبار تدعو لاتخاذ هذا الاجراء، كما يجوز بإذن اجراء التفتيش لاماكن عمل الذين يجري معهم التحقيق، ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته.
د – للنيابة الادارية طلب وقف الموظف عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف بقرار من الوزير او الرئيس المختص، فاذا لم يوافق وجب عليه ابلاغ النيابة الادارية بمبررات ذلك خلال اسبوع من الطلب ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف الموظف عن عمل وقف صرف راتبه ابتداء من اليوم الذي اوقف فيه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
التصرف في التحقيق
مادة 10: أ – يعرض المحقق اوراق التحقيق على رؤسائه بمذكرة، مبينا فيها التكييف والرأي فاذا رأت النيابة الادارية حفظ الاوراق او ان المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التي تملكها جهة الادارة احالت الاوراق اليها، ومع ذلك فللنيابة الادارية ان تحيل الاوراق الى المحكمة التأديبية اذا رأت مبررا لذلك.
في جميع الاحوال تخطر جهة الادارة بقرار الاحالة.
وعلى جهة الادارة خلال 15 يوما من ابلاغها بنتيجة التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او توقيع الجزاء، فاذا رأت جهة الادارة تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية اعادت الاوراق الى النيابة الادارية لمباشرة الدعوى.
ب – اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او الشرف او حسن السمعة جاز للنيابة الادارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
ج – اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية احالت النيابة الادارية الاوراق الى النيابة العامة لتولي التصرف في التحقيق واستيفائه اذا تراءى لها ذلك اما اذا اسفر التحقيق عن وجود ديون للخزانة العامة او اموال تم تسلمها دون وجه حق فعلى النيابة الادارية ان تخاطب جهة الادارة بالاسراع بالطلب من الفتوى والتشريع باقامة الدعوى خلال شهر مع مراعاة التقادم المتعلق بهذه المطالبات، وتخاطب جهة الادارة النيابة الادارية بما تم اتخاذه بشأن هذه المطالبات.
الباب الثاني: المحاكم التأديبية
مادة 11: تنشأ محكمة خاصة للقضاء التأديبي وتختص بنظر الدعاوى التي تقيمها النيابة الادارية وهي على نوعين:
1 – محكمة تأديبية للقياديين من درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمهم واعلى وتتشكل هذه المحكمة من:
مستشار بادارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا.
او مستشار من القضاء (خبرة 7 سنوات على الاقل في القضاء الاداري).
مستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع ـ عضوا.
عضو من ديوان المحاسبة.
عضو من ديوان الخدمة المدنية.
2- محكمة تأديبية لسائر موظفي الدولة وتتشكل هذه المحكمة من:
مستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا.
او وكيل محكمة من القضاء (خبرة 5 سنوات على الاقل في القضاء الاداري).
نائب اول بادارة الفتوى والتشريع ـ عضوا.
عضو من ديوان المحاسبة.
عضو من ديوان الخدمة المدنية.
مادة 12: تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التي تقع من:
اولا: الموظفين العموميين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وبلدية الكويت وجميع الاجهزة الحكومية التي تتبع الوزراء وموظفي مجلس الامة.
ثانيا: العاملين بالشركات الحكومية والشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 50% من رأسمالها.
ثالثا: اعضاء مجالس الاندية والجمعيات والاتحادات والنقابات المشهرة.
مادة 13: يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي، فاذا تعدد الموظفون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفي تكون هي المختصة بمحاكمتهم جميعا ومع ذلك تختص محكمة سائر موظفي الدولة بنظر الدعاوى التأديبية للعاملين بالبند (ثانيا) و(ثالثا) في المادة السابقة.
مادة 14:
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشؤونهم، اما المذكورون في البنود (ثانيا) و(ثالثا) من المادة 12 فتكون الجزاءات هي:
الانذار، خفض الراتب لمدة تجاوز شهرين، خفض المرتب، خفض الدرجة، العزل.
مادة 15: لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظفين بعد انتهاء خدمتهم إلا في حالتين:
أ ـ إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
ب ـ إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة وذلك خلال خمس سنوات من انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك.
مادة 16: الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية إيقاعها على من ترك الخدمة هي:
أ ـ غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على إجمالي آخر مرتب شهري تقاضاه.
ب ـ الحرمان من المعاش التقاعدي مدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة.
مادة 17: يجوز الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية االاستئنافية خلال 30 يوما ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز النيابة الإدارية.
مادة 18: تنشأ محكمة استئناف لنظر الطعون في أحكام المحكمة التأديبية وتتكون من:
1- المحكمة التأديبية الاستئنافية للقياديين من درجة وكيل مساعد ومن في حكمهم وأعلى وتتشكل هذه المحكمة من:
ـ وكيل بإدارة الفتوى والتشريع رئيسا
أو وكيل استئناف من القضاء (خبرة على الأقل 10 سنوات في القضاء الإداري).
ـ مستشار بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضوا.
ـ عضو من ديوان المحاسبة.
ـ عضو من ديوان الخدمة المدنية.
2- المحكمة التأديبية الاستئنافية لسائر موظفي الدولة وتتشكل هذه المحكمة من:
ـ مستشار بإدارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا
أو مستشار من القضاء (خبرة 7 سنوات على الأقل في القضاء الإداري).
ـ مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضوا.
أو وكيل محكمة من القضاء (خبرة 5 سنوات على الأقل في القضاء الإداري).
ـ عضو من ديوان المحاسبة.
ـ عضو من ديوان الخدمة المدنية.
مادة 19: تكون أحكام المحكمة التأديبية الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها.
الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
مادة 20: أ ـ تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة الى قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يتضمن القرار بيانا بأسماء المطلوب تأديبهم والمخالفات المنسوبة اليه والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
ب ـ تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإحالة ويكون حكم المحكمة مبينا به الوقائع والحيثيات والتسبيب ومختتما بالمنطوق.
ج ـ للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين ويسري على الشهود الأحكام المقررة لذلك قانونا وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أو امتنع عن الشهادة جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
د ـ تطبق جميع أحكام قانون المرافعات في مسائل الحضور والإعلان والتوكيل بالحضور والطعن بالأحكام وتفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة ومن ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة وبشرط أن تمنح الموظف أجلا مناسبا للرد، وللمحكمة ان تدخل موظفين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها متى ما قامت أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم.
هـ ـ إذا رأت المحكمة ان الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ويجوز للمحكمة إعادة أوراق القضية الى النيابة الإدارية لاستكمال التحقيق متى ما رأت ان التحقيق ليس كافيا لنظر النزاع.
الباب الثالث
المجلس الأعلى للقضاء التأديبي
مادة 21: يكون للقضاء التأديبي مجلس أعلى يتبع إشرافيا وزير العدل ويتكون من:
1 ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسا.
2 ـ رئيس الفتوى والتشريع نائبا.
3 ـ رئيس ديوان المحاسبة عضوا.
4 ـ رئيس ديوان الموظفين عضوا.
5 ـ رئيس النيابة الإدارية عضوا.
6 ـ وكيل من إدارة الفتوى والتشريع عضوا.
7 – وكيل استئناف من القضاء عضوا
(خبرة 10 سنوات في القضاء الاداري)
8 ـ استاذ مساعد في القانون العام عضوا.
9 ـ وكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة المدنية عضوا.
فإذا اعتذر الرئيس او منعه مانع، يرأس نائب الرئيس ويحل محله وإذا لم يحضر النائب ينعقد المجلس برئاسة رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 22: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويجب أن تكون الدعوة موجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي اعضائه على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 23: يختص المجلس الأعلى للقضاء التأديبي بالآتي:
1 ـ باختيار القضاة التأديبيين بناء على طلب من وزير العدل ويكون اختيارهم من قضاة القضاء الاداري واعضاء الفتوى والتشريع وموظفي ديوان المحاسبة والخدمة المدنية وفقا لاحكام المواد (11، 18) من هذا القانون بطريقة التكليف أو الندب بالإضافة الى اعمالهم.
2 ـ إقرار لائحة علم المحاكم التأديبية وتوزيع دوائرها وتحديد مقرها ونظام الهيئة الإدارية التابعة لها وسكرتاريتها.
3 ـ إقرار مشروع ميزانية المجلس ومكافأة القضاة ورواتب الهيئة الإدارية والسكرتارية للمحاكم التأديبية.
4 ـ إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء مجلس الدولة المنصوص بالدستور بالمادة 171 في مدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد ووضع الأطر العامة والتمهيدية للدخول بمرحلة إنشاء قضاء الدولة وكيفية وآلية إنشائه من خلال الاعداد لدمج القضاء الاداري والفتوى والتشريع والنيابة الادارية والقضاء التأديبي وسائر المحاكم المرتبطة (الطعون الانتخابية، المحكمة الرياضية..الخ) تحت مظلة مجلس الدولة القادم.
الباب الرابع: أحكام عامة
مادة 24: تطبق جميع الاحكام العامة لقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على اعضاء النيابة الادارية والقضاء التأديبي فيما لم يرد به نص في هذا القانون وعلى وجه الخصوص (واجبات القضاة ـ التأديب ـ التفتيش القضائي ـ الإجازات وأحكام القسم) ويضع المجلس الأعلى وجهاز النيابة الإدارية وبالتعاون مع وزير العدل لوائح تنفيذ تلك الأحكام القانونية الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقضاة التأديبيين.
مادة 25: استثناء من القواعد العامة يتولى القضاة التأديبيون مهامهم بطريقة الاختيار والتكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتعيينهم مرسوم ويؤدي المستشارون القسم أمام أمير البلاد بحضور وزير العدل، اما القضاة ما دون ذلك فيؤدون القسم امام وزير العدل.
مادة 26: تطبق جميع احكام قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 امام القضاء التأديبي بما فيها قواعد الجلسات وإصدار الأحكام والمواعيد ورد القضاة وسائر القواعد العامة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 27: تطبق على النيابة الادارية جميع احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، ويصدر مرسوم بجدول الدرجات وفقا لجدول درجات اعضاء النيابة العامة وبالتسكين الوظيفي لمن تم اختياره.
مادة 28: تخصص لشؤون النيابة الادارية والقضاء التأديبي والجهات المعاونة لهما اعتمادات مالية لازمة وتدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.