-
عدم مشروعية العقد الموقع بين أملاك الدولة و«الأولمبي» ومخالفة القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن الأموال العامة
-
تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي
-
مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام
-
تجاوز القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة بمحاولة إيقاف النشاط الرياضي
-
تكتل الـ 11 نادياً يعتمد نظاماً أساسياً مخالفاً للقانون وينصّب الـ «فيفا» رقيباً
-
استبعاد الشركات المتضامنة والعالمية وإحدى الشركات المحلية من الاشتراك في المناقصات الإسكانية
-
عدم إنشاء جهاز للرقابة والتدقيق وإضعاف عنصر المنافسة وفقدان فرصة الحصول على عطاءات بمواصفات أعلى وبأسعار أقل
-
الزيادة الكبيرة في قيمة العطاءات المقدمة عكس ما هو مقدر لها من قبل مؤسسة الرعاية السكنية
-
مخالفة المادة 70 من الدستور والمرسوم بقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له
-
طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي والأضرار التي تلحق بالمال العام بالإضافة للجانب الجزائي
-
الحكومة لم تلتزم بإبلاغ المجلس بنتائج التحقيق الذي أجرته بخصوص المجلس الأولمبي الآسيوي
-
غياب مؤشرات تقديرات الإنتاج المحلي وتوزيعه حسب الأنشطة الاقتصادية
-
غياب مؤشرات تطوير الاستهلاك الكلي الذي يمثل 65% من الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه بين الاستهلاك الحكومي والخاص وهو ما يعكس تطور مستوى معيشة المواطنين
-
خلو الخطة من مؤشرات تقديرات فرص العمل وتوزيعها حسب الأنشطة والمهن
-
تعارض مصطنع ومختلق بفعل فاعل لتجاوز قوانين الإصلاح الرياضي ومنها القانون رقم 5/2007
-
عدم صحة الادعاء بوجود تعارض بين القوانين الرياضية ومتطلبات الاتحاد الدولي
-
مخالفة اجتماعات الجمعية العمومية لصحيح القانون والتمادي في عدم تطبيقه واحترامه
-
الـ «فيفا» عرض التوافق ووفد أغلبية الأندية الكويتية رفض الإخلال المتعمد بمقدرات الشعب الكويتي وطموحاته
-
الـ «فيفا» مهتم بصدور النظم الأساسية للاتحادات بما يتوافق والنظم الدولية
قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد من 4 محاور بصفته.
وجاء في نص صحيفة الاستجواب:
السيد/ رئيس مجلس الأمة.. المحترم
تحية طيبة وبعد،
استنادا لأحكام المادة (100) من الدستور الكويتي نوجه نحن الموقعين أدناه الاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بصفته.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدماه: عادل عبدالعزيز الصرعاوي مرزوق علي الغانم
قال الحق تبارك وتعالى.. بسم الله الرحمن الرحيم (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) سورة الأحزاب – آية 72
ندرك كما يدرك الجميع مدى تنامي مظاهر التنمية في الكويت والتي كان ينشدها الجميع وعلى رأسهم سمو أمير البلاد الداعم الرئيسي لتحويل الكويت لتكون مركزا ماليا وذلك من واقع الكثير من القوانين التي صدرت مؤخرا سواء على الجانب الاقتصادي والاجتماعي أو غيرها من القطاعات الداعمة للتنمية في الكويت.
كما ندرك ويدرك الجميع أن من الدعامات الأساسية للتنمية هو سيادة القانون واحترام تطبيقه بما يكفل الحد من عمليات الفساد والتي تمثل أكبر تحد أمام التنمية. فلا تنمية بلا سيادة القانون وفرض هيبته، ولا تنمية مع الفساد، ولعل المتتبع لمجريات الأمور خلال السنوات القليلة الماضية ليلحظ بشكل جلي قصور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ القوانين، الأمر الذي أدى إلى التطاول على القانون وتجاوزه مما أدى إلى التفريط به.
نظام الحكم في دولة الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وفقا لما نصت عليه المادة (6) من الدستور، ويمثل الأمة في هذه السيادة مجلس الأمة الذي انتخبته طوائف الشعب المختلفة وأولته ثقتها، وهو ما جسده الدستور الكويتي بجلاء فيما تنص عليه المادة (108) من أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.
لقد أكدت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بـ «وأن من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وهو الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة – المادة (100) من الدستور، إذ تتجلى فيه المسؤولية السياسية بأجلى مظاهرها. فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام المجلس النيابي، وإشراك الأمة في إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها (وهو ما يشهد إخلالا كبيرا به)، ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها بحدودها. والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وليس الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض. وإنه وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته، مما يستلزم الأمر مستجوبا وهو أحد أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوبا (وهو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية) المسؤول عن التصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها».
ولما كانت مجموعة من المواضيع محل بحث في مجلس الأمة ولجانه والتي صدرت بموجبها العديد من القرارات والمسؤول عنها أمام مجلس الأمة هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الأمر الذي تتمثل من خلاله المسؤولية السياسية من حيث ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواء فيما يتعلق بالتجاوزات المنسوبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب تقرير ديوان المحاسبة وتنفيذ الأحكام القضائية، أو تضليل مجلس الأمة والرأي العام في البيانات الخاصة بالتقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2010/2011 – 2013/2014 والخطة السنوية 2010/2011، أو بتطبيق قوانين الإصلاح الرياضي، أو ما شاب مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي، أو التجاوزات التي صاحبت تنظيم الكويت لبطولة خليجي 16 لكرة القدم وفق تقرير ديوان المحاسبة، أو التجاوزات الخاصة بالامتناع عن تسليم قاعتي الأفراح المتبرع بهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، أو لجنة البيوت الاستشارية، أو المخالفات المصاحبة لعقد إدارة الحملة الإعلامية والإعلانية لخطة التنمية، أو عقد مشروع التراسل الالكتروني والاتصال المرئي الثنائي واللذين أوقفهما مجلس الوزراء، أو التقاعس في إدارة الملفات الأربعة التي أشار إليها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في النطق السامي والتي تناولت صيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وتطبيق القوانين بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية بموجب قرار من مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 1/6/2009.
فحق الاستجواب أساسه القانوني الرغبة في تحقيق المسؤولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعالة، وبعبارة أخرى تحقيق رقابة الأمة على أعمال وأداء الحكومة، وذلك كلما دعت الحاجة إليه واقتضته الضرورة، كما أن لعضو مجلس الأمة اختيار الوقت المناسب لاستعماله وكذلك اختيار موضوعه.
كما أكد الدستور الكويتي على ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو يضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني (المذكرة التفسيرية للدستور).
وتماشيا مع ما ورد في المذكرة التفسيرية من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية فإنه لممارسة بعض الوزراء دور رئيسي في بعض القضايا والتي لها انعكاس مباشر على المال العام أو الإخلال بسيادة القانون من خلال دورهم في مجلس الوزراء من واقع تبنيهم لها أو دورهم الرئيسي نحو صدورها إلا أن اطمئنانهم لعدم تحمل مسؤولية هذه الإعمال أو القرارات هي بطبيعة الحال من باب المبالغة بالضمانات أو شعورهم بعدم تحمل المسؤولية السياسية نحوها الأمر الذي من شأنه أن يفرغ المسؤولية السياسية من محتواها وبالتالي يكرس بعض الأعراف، وهو الأمر الذي يتيح للحكومة في حالة رغبتها التهرب من المسؤولية السياسية أن تترك بعض القضايا كي يتبناها وزراء آخرون مما يعكس عدم البر بالقسم من واقع عدم احترام الدستور والقانون ومقتضى الأمانة والصدق وذلك بالمخالفة للمادة 91 من الدستور، والتي تنص على «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
أين احترام الدستور؟ أين احترام القانون؟ أين الذود عن مصالح الشعب؟ أين الذود عن أموال الشعب؟ أين الأمانة والصدق في أداء الأعمال فيما تم ذكره أعلاه من مواضيع؟ ذات علاقة بضياع هيبة القانون والتطاول عليه والتجاوزات على المال العام.
ان تحمل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تبعات القضايا السابق الإشارة إليها من واقع دوره الرئيسي بها، فأما أن يكون هو من راسل وخاطب العديد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن بعضها والتي كانت ذات أثر مباشر بالضرر بالمال العام ومخالفة الدستور والقوانين القائمة وتقارير ديوان المحاسبة خير دليل على ذلك.
كما أشارت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لسنة 2004 «كون إن سلطة الوزير ذات طبيعة مزدوجة فهي سلطة حكم لكون الوزراء جميعا أعضاء في مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية طبقا لما تنص عليه المادة (123) من الدستور، فهم مشاركون في مسؤولية الحكم...الخ».
«فيسأل سياسيا أمام المجلس النيابي عن جميع الأعمال والتصرفات المخالفة للدستور والقانون الإيجابية منها والسلبية، العمدية وغير العمدية بوسائل الرقابة البرلمانية المقررة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية بموجب أحكام الدستور عمادها الاستجواب».
وقد أثبتت التجارب الدستورية العالمية أن مجرد التلويح بالمساءلة فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا، كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام.
وهو ما يعكسه واقع الحال من عدم بر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بقسمه سواء أمام سمو الأمير أو أمام الشعب بمجلس الأمة من واقع تراجعه وعدم تطبيقه للقوانين وتفريطه بفرض هيبة الدولة عطفا عن كونه سببا رئيسيا في تمادي البعض بالتطاول على القانون وعدم تطبيقه والخروج عليه مما يفقد القانون هيبته.
ولما كانت المادتان 100 و101 من الدستور تتعلقان بأهم أدوات ومستلزمات أدوات الرقابة البرلمانية لمجلس الأمة على أعمال الحكومة ونشاطها وتصرفاتها في إطار النصوص الحاكمة وأوضاع الرقابة والإشراف عليها.
لذا نوجه هذا الاستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية انطلاقا من الحرص على تصويب القصور في تطبيق القانون وفرض هيبته.
المحور الأول: التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عددا من المناقصات رقم: (866، 867، 868، 871) خلال شهري يناير وفبراير من السنة المالية 2009/2010 وبناء على الاقتراح المقدم من بعض الإخوة الأعضاء وافق المجلس بجلسته المعقودة في 27/4/2010 على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ما شاب هذه المناقصات من غموض وعدم إيضاح في ظل غياب جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية لدى المؤسسة يتحقق من التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح، وقد قدم ديوان المحاسبة تقريره المؤرخ 30/11/2010 حول هذا التكليف، الذي انتهى إلى المخالفات التالية:
أولا - تأهيل واختيار المقاولين
1- استبعاد الشركات المتضامنة من المشاركة في المناقصات (وعددها 7 شركات).
2- استبعاد الشركات العالمية (وعددها 13) وإحدى الشركات المحلية من الاشتراك في المناقصات أي انه تم استبعاد 21 شركة من أصل 30 شركة من المشاركة في المناقصات الأربع بالرغم من حصولها على الدرجة التي تؤهلها للمشاركة.
3- أصبح عدد الشركات التي يمكن لها المشاركة في مناقصات المؤسسة الكبرى 9 شركات.
4- عدم إنشاء جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية الصادر بإنشائه القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 21/4/2010.
وقد أدت هذه المخالفات إلى:
5- إضعاف عنصر المنافسة.
6- فقدان فرصة الحصول على عطاءات بمواصفات أعلى وبأسعار أقل تتناسب مع الأسعار المقدرة من قبل المؤسسة.
7- الزيادة الكبيرة في قيمة العطاءات المقدمة على ما هو مقدر لها من قبل المؤسسة.
8- ضياع فرصة الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وإمكاناتها المالية والفنية في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.
9- فقدان المؤسسة ثقة الشركات الأجنبية العالمية عند استدعائها للمشاركة في مناقصاتها مستقبلا لاستبعادها دون مبرر بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها والتكاليف التي تحملتها في هذا الشأن.
ثانيا ـ مرحلة إجراءات المناقصة:
1- الاستعجال في إعداد وثائق المناقصات وعدم منحها المدة الكافية للدراسة الفنية والمالية مما أوجد مشاكل وأخطاء في إعداد وثائق المناقصات.
2- كان من نتيجة هذا الاستعجال وجود أخطاء في جداول الكميات والمخططات المسلمة للمناقصين والمعدة من قبل المؤسسة، وتباين في بعض بنود الأسعار التقديرية لها، ووجود بعض الأخطاء الفنية في بعض المخططات، وعدم استكمال مستنداتها، وإجراء العديد من التعديلات على مستندات المناقصة بعد طرحها، وعدم اكتمال وجاهزية المستندات قبل الطرح.
3- الاستعجال في دراسة العطــاءات وفــي الترسية.
4- ضخامة قيمة العطاءات المقدمة لسبب اقتصار طرح المناقصات على عدد محدود من الشركات وانخفاض عنصر المنافسة.
ثالثا - مرحلة توقيع العقود:
1- استعجال المؤسسة في توقيع العقود للاستفادة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بعدم عرض مناقصاتها على الجهات الرقابية (لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة).
إذ نص هذا القانون في مادته الخامسة على أن تعفى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى 31/3/2010 حيث طرحت المناقصات خلال شهري يناير وفبراير 2010.
2- الرغبة في الاستفادة من هذا الإعفاء كانت السبب وراء تأخر المؤسسة في إنشاء جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية ولم تلتزم المؤسسة بإنشاء هذا الجهاز إلا بعد انتهاء فترة الإعفاء المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 وطرح وترسية المناقصات موضوع التكليف.
وقد أدت هذه المخالفات إلى تحمل المال العام دون مبرر مبلغا وقدره 321/71.072.613 د.ك (واحد وسبعون مليونا واثنان وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة عشر دينارا كويتيا).
وهو الأمر الذي يعاقب عليه وفق المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والتي تنص على ان «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
حيث خلص ديوان المحاسبة إلى الآتي:
كان لإعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القوانين الصادرة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وأحكام لجنة المناقصات المركزية بالإضافة لغياب جهاز للتدقيق والمراجعة الداخلية فيها، أن شاب أعمال تأهيلها للمناقصين وطرح مناقصاتها موضوع التكليف عدد من الإخلالات لأسباب الاستعجال في طرحها والاستبعادات التي تمت للشركات العالمية الأجنبية والشركات المتضامنة وإحدى الشركات المحلية العالمية بموجب قرارات مجلس الإدارة ولجنة المناقصات بالمؤسسة، مما أدى إلى تكبد المال العام أعباء مالية كبيرة تمثلت بزيادة قيمة العروض المقدمة من الشركات للميزانيات المقدرة للمشاريع بحدود مبلغ 71 مليون دينار كويتي، وبما يخالف نص المادة (17) من الدستور والتي نصت على «ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
المحور الثاني: تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به
من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاولمبي الآسيوي
مقدمة: تقدم مجموعة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقرار بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 10/6/2008 باعتبار عقد أملاك الدولة مع المجلس الاولمبي لاغيا لمخالفته الصريحة للدستور والقانون وذلك للأسباب التالية:
-
مخالفة المادة 70 من الدستور الكويتي.
-
مخالفة المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة عليه.
-
طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الاولمبي الآسيوي.
-
الأضرار التي تلحق بالمال العام.
-
الجانب الجزائي.
وقد قرر المجلس بتاريخ 24/6/2008 تأجيل نظر الاقتراح المشار إليه بناء على طلب الحكومة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم 32 - 2/2008 بتاريخ 23/6/2008 برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووكيل وزير الخارجية، لتتولى التحقيقات حول كل ما أثير من تساؤلات وملاحظات حول العقد المبرم بين إدارة أملاك الدولة وبين المجلس الأولمبي الآسيوي ومراجعة الإجراءات التي اتبعت في تخصيص الأرض وإجراءات التعاقد للتأكد من سلامتها وموافقتها للقوانين وتقديم تقرير للمجلس متضمنا التدابير والخطوات المقترحة.
وحتى تاريخه لم تلتزم الحكومة بإبلاغ المجلس بنتائج التحقيق رغم أهمية هذا الموضوع وما أثير حوله من شبهات تمثل ضررا كبيرا وقع على المال العام، والمخالفة الدستورية البينة، بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي سنبينها لاحقا.
وعلى الرغم من العديد من الأسئلة البرلمانية التي وجهت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أنهم امتنعوا جميعا عن تزويدنا بتقرير لجنة التحقيق إلى أن زودنا وزير المالية بنسخة من التقرير بتاريخ 12/4/2010 بناء على سؤال منا.
ومن واقع الإطلاع على تقرير لجنة التحقيق الوزارية اتضح وبشكل قاطع ان نطاق التحقيق الذي اتبعته اللجنة الوزارية لم يتناول الرد بشكل مباشر على ما ورد بنص الاقتراح بقرار المعروض على مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 10/6/2008، كما أن هناك اجتزاء لبعض مواد القانون بما يخدم النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتي سنوردها لاحقا. وقد يكون ذلك متعمدا بقصد إخفاء الحقيقة عن مجلس الأمة والرأي العام، وهو الأمر الذي لا محيص معه من استخدام الحق الدستوري المتمثل في الاستجواب لتبديد الغموض وصولا للحقيقة في ظل عدم بر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالقسم الدستوري والحنث به.
كما أكد تقرير لجنة التحقيق الوزارية ما ذهبنا إليه من وقوع ضرر بالمال العام من واقع التأجير لأراضي الدولة مقابل مبالغ زهيدة جدا الأمر الذي ينطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به طبقا للمادتين 10، 14 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، بالإضافة إلى مخالفات نظام البناء المعمول به في بلدية الكويت، الأمر الذي أدى إلى عدم إصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي حتى تتم إزالة هذه المخالفات.
أولا: مخالفة المادة 70 من الدستور:
بتاريخ 28/6/2003 تم توقيع الاتفاقية بين المجلس الاولمبي الآسيوي وحكومة الكويت حيث تنص المادة 11 من الاتفاقية على ما يلي:
«يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ إخطار الحكومة المجلس باستكمال إجراءاتها الدستورية للموافقة عليه وعلى الطرفين أن يضعا بعين الاعتبار المصالح المشتركة لدولة الكويت والمجلس عند تنفيذ هذا الاتفاق».
وبتاريخ 27/3/2006 صدرت الاتفاقية المشار إليها أعلاه ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/4/2006 وصارت نافذة من هذا التاريخ. إلا أنه من الملاحظ من واقع دراسة المستندات المتاحة بإصدار القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص وتوقيع عقد أملاك الدولة ومراسلة الجهات الحكومية المختصة وغيرها من القرارات، أن إجراءات تنفيذ الاتفاقية قد بدأت قبل تاريخ نفاذها وذلك بالمخالفة للمادة (70) من الدستور التي تنص على ما يلي:
«يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية».
وتجدر الإشارة إلى أنه باجتماع مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 2/3/2010، في أثناء النظر في تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة ببعض الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع بعض الدول، أكد كل من النائب أحمد عبدالعزيز السعدون ود.محمد البصيري وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ما يلي:
نص مضبطة رقم 1264/أ بتاريخ 2/3/2010
السيد أحمد السعدون: شكرا الأخ، الأخ الرئيس الحقيقة أنه مجرد رد على التساؤل اللي طرحه الأخ عادل الصرعاوي. أنا أعتقد الطلب اللي تقدم فيه الأخ وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة طلب صحيح. هذه من الاتفاقيات اللي تتخذ من الفقرة الثانية من المادة (70) وبالتالي لا يمكن أن تكون نافذة إلا لما تصدر بقانون حتى لو استمرت (20) سنة. اللي ممكن تكون نافذة هي الاتفاقيات اللي تصدر وفق الفقرة الأولى من المادة (70). وبالتالي أعتقد الطلب صحيحا ويمكن نظرها لكن إذا لم ينظرها المجلس وإذا لم يوافق عليها المجلس ولم تصدر بقانون فلا يمكن أبدا العمل على تنفيذها، شكرا الأخ الرئيس.
السيد د.محمد البصيري: (وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة) :شكرا الأخ الرئيس، أنا بس بالنسبة لتساؤل الأخ عادل الصرعاوي فيما يتعلق بقضية الاتفاقيات يمكن الأخ العم أبو عبدالعزيز أحمد السعدون أجاب عليك الأخ عادل بأن فعلا إحنا ما نستطيع أن إحنا ننفذ هذه الاتفاقيات إلا لما تصدر من مجلس الأمة ويصدق عليها ويوافق عليها، شكرا الأخ الرئيس.
(انتهى الاقتباس من المضبطة)
فقرار مجلس الوزراء في 27/4/2003 بالموافقة على تخصيص الأرض للمجلس الأولمبي الآسيوي، وموافقة البلدية في 4/4/2004 و2/1/2005 على طلب المجلس الأولمبي الآسيوي تجميع أنشطته في القطعة رقم 17 بالسالمية، وتوقيع العقد بين وزارة المالية والمجلس الأولمبي الآسيوي في 4/9/2004، كل ذلك تم قبل نفاذ الاتفاقية في 4/4/2006 (وهو تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية)، وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا أنه تجاهل وتعد متعمد على صلاحيات مجلس الأمة بالمخالفة للدستور. وهو ما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بموجب رده على السؤال البرلماني بتاريخ 14/1/2008 من أن الاتفاقية المذكورة نافذة من تاريخ 24/4/2006 (وصحته 4/4/2006). وبناء عليه فإن جميع الإجراءات السابقة لهذا التاريخ لا يمكن أن تستند إلى نصوص الاتفاقية. كما أكدت الإدارة القانونية بوزارة الخارجية أن جميع الإجراءات السابقة على تاريخ نفاذ الاتفاقية لا يمكن أن تستند إلى نصوصها.
ثانيا: الإجراءات التي تم بموجبها منح أراضي أملاك الدولة العقارية التي أقيم عليها مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي
ـ الموقع استملكته الدولة وكان مخصصا أصلا لحديقة عامة بموجب تنظيم منطقة السالمية.
ـ يقع ضمن الموقع بيت مستملك بمساحة 3500 متر مربع ووافقت لجنة شؤون البلدية في 24/11/1987 على استغلاله بصفة مؤقتة لمقر المجلس الأولمبي الآسيوي وتم إنشاء مواقف سيارات مؤقتة بجواره في 7/11/1989 بمساحة 2000 متر مربع.
ـ بتاريخ 1/11/1999 صدر قرار المجلس البلدي بتقليص مساحة الحديقة العامة من 15500 متر مربع إلى 10500 متر مربع على أن تسلم للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع الإبقاء على المجلس الاولمبي الآسيوي ومواقف السيارات بصفة دائمة.
ـ تنازلت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن موقع الحديقة للمجلس الاولمبي الآسيوي لإنشاء حديقة اولمبية.
ـ بتاريخ 3/2/2003 صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة الخاص بمكونات مشروع الحديقة الاولمبية على أن يبدأ التنفيذ خلال سنة وإلا اعتبر القرار لاغيا.
ـ بتاريخ 27/4/2003 وافق مجلس الوزراء على تخصيص العقارات الواقعة في منطقة السالمية والمستغلة من قبل المجلس الاولمبي الآسيوي لإقامة المركز الاولمبي للمؤتمرات واستقبال الضيوف.
ـ بتاريخ 12/8/2003 تمت الموافقة التنظيمية على مشروع الحديقة الاولمبية وصدرت رخصة البناء.
ـ بتاريخ 25/1/2004 طلب المجلس الأولمبي الآسيوي بموجب كتابه الاستغلال الكامل لمساحة الموقع وإنشاء مشروع واحد متكامل هو (المجمع الأولمبي الآسيوي) بمساحة إجمالية 18820 مترا مربعا على أن تكون نسبة الاستغلال من مساحة الموقع 40% أما باقي المساحة 60% فتكون مساحات خضراء مكشوفة. وأضاف أن المجلس الاولمبي الآسيوي سيقوم باستثمار المشروع على نفقته الخاصة بالتعاون مع الشركات الكويتية. ووافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي على هذا الطلب في 4/4/2004.
ـ تم تحديد القيمة الايجارية للمساحة المذكورة 18820مترا مربعا (ثمانية عشر ألف متر مربع)، بـ 12 د.ك (إثني عشر دينارا كويتيا) سنويا لكل 10.000 متر مربع (عشرة آلاف متر مربع)، أي أن القيمة الايجارية لكامل المساحة هي 22.585 د.ك سنويا (إثنان وعشرون دينارا وخمسمائة وخمسة وثمانون فلسا)،
مع العلم بأن المتر المربع في الموقع الذي خصص للمجلس الأولمبي الآسيوي في شارع البلاجات في منطقة السالمية، لا تقل قيمته عن 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) وهو ما يعني أن القيمة السوقية لكامل الأرض التي خصصت للمجلس الأولمبي الآسيوي تعادل 180 مليون دينار كويتي تقريبا، ويمكن الاستعانة بمتخصص في تقييم العقارات لتحديد القيمة السوقية للموقع على وجه الدقة ومقارنته بالأجرة السنوية الرمزية التي نص عليها العقد المبرم مع المجلس الأولمبي الآسيوي. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي يحصل من دولة الكويت على إعانة سنوية تبلغ الآن 517.500 د.ك (خمسمائة وسبعة عشر ألفا وخمسائة دينار). وتبلغ إجمالي قيمة الإعانات التي حصل المجلس الأولمبي الآسيوي حتى الآن 21.637.000 د.ك (واحد وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار كويتي) تقريبا وهو مبلغ كبير حصل عليه المجلس الأولمبي الآسيوي دون أن يقوم بأي نشاط رياضي.
بتاريخ 30/10/2004 طلب المجلس الأولمبي الآسيوي تعديل نسبة استغلال الموقع إلى 60% للبناء و40% كمناطق مكشوفة للزراعات التجميلية والملاعب الخارجية ووافقت على ذلك اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في 2/1/2005.
ثالثا: عدم مشروعية العقد الموقع بين المجلس الأولمبي الآسيوى وإدارة أملاك الدولة
ـ الأصل طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له أن يتم تأجير أملاك الدولة العقارية عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.
ـ وطبقا للمادة 17 من ذات المرسوم بالقانون يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.
ـ وعملا بالمادة 18 من ذات المرسوم بالقانون يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.
ـ وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (360 ثالثا) في 27/4/2003 بالموافقة على تخصيص العقارات الواقعة في منطقة السالمية والمستغلة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي لإقامة المركز الأولمبي للمؤتمرات واستقبال الضيوف.
ويتبين من الاطلاع على عقد التأجير عن المساحة الاجمالية للمشروع والتي تبلغ 18820 مترا مربعا والذي تنص المواد 5 - 8 منه أنه مؤرخ في 4/9/2004 أنه محرر على نموذج عقد للاتحادات والأندية الرياضية، في حين ان المجلس الاولمبي الآسيوي لا يعتبر من الأندية أو الاتحادات الرياضية، بحسب تعريفها في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وهي على سبيل الحصر الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية.
ـ وإذا افترضنا جدلا صحة ما ذهبت إليه الحكومة من أن الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأولمبي الآسيوي وحكومة دولة الكويت بتاريخ 28/6/2003 نافذة من تاريخ التوقيع عليها وليس من تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 2006 بالموافقة عليها في الجريدة الرسمية (كما نصت عليه المادة الثانية منه)، كيف يتسنى للحكومة ممثلة في إدارة أملاك الدولة توقيع عقد التأجير في تاريخ 4/9/2004، وهو تاريخ لاحق لتوقيع الاتفاقية، على اعتبار أن المجلس الأولمبي الآسيوي هيئة رياضية وليس منظمة دولية، الأمر لا يمكن تفسيره إلا أنه عدم التزام بالقانون وعدم احترام القسم بالمخالفة لأحكامه وهو الأمر الذي يتحمله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية من واقع مساهمته في سلسلة من القرارات التي كان مؤداها عدم الالتزام بالقانون، والتي كان آخرها القرار رقم 1165/ثالثا الصادر بتاريخ 20/12/2009 باجتماعه رقم 68 - 2/2009 والذي اكتفى فيه المجلس بطلب التفاوض لزيادة مقابل الانتفاع ومخاطبة المجلس الأولمبي لتصحيح المخالفات دون أي اجراء لتصحيح الأوضاع والحفاظ على أموال الدولة ومحاسبة المسؤولين.
ـ كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ذاتها قد أصدرت شهادة لمن يهمه الأمر بتاريخ 11/9/1993 تؤكد فيها أن المجلس الأولمبي الآسيوي منظمة دولية مقرها دولة الكويت ولا تنطبق عليها القوانين المنظمة للحركة الرياضية الكويتية وذلك لصفتها الاعتبارية المستقلة.
ـ وقد تم التأجير بأجر اسمي (12د.ك لكل 10000 ألف متر مربع سنويا) عن مساحة 18820 متر مربعا، وقد خلا العقد من أي ذكر لكون ذلك التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة او المؤسسة المختصة، على أن يكون التأجير بأجر اسمي عدا موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (360/ثالثا) في 27/4/2003 على التخصيص، الأمر الذي يفقد العقد مشروعية التأجير بأجر سمي. هذا وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 30 من قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2001 بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له على أنه:
«على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام أن يخاطب في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة، فإذا حاز طلبه القبول من إحدى الجهات السابقة، خوطبت وزارة المالية (شؤون أملاك الدولة) في هذا الشأن. على (الإدارة المختصة) أن تقدم إلى لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية تقريرا مفصلا في الموضوع تبين فيه رأيها في طلب التأجير وعليها في حالة الموافقة على التأجير بيان مبرراته واقتراح القواعد المنظمة له وشروطه وأحكامه. وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه».
ويلاحظ في هذا النص أنه أسند القرار في شأن التأجير بأجر اسمي إلى وزير المالية، في حين أنه طبقا للمادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ومن ناحية أخرى فقد خلت المستندات والبيانات المتاحة من واقع ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية مما يفيد اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرتين سالفتي الذكر في شأن عقد الإيجار محل البحث. وهو ما أكده وزير المالية في إجابته بتاريخ 4/9/2007 من أن المجلس الأولمبي هو الجهة المختصة التي طلبت التخصيص ووفقا لما جاء بقرار التخصيص ولا توجد موافقة مسبقة من إدارة أملاك الدولة على طلب التخصيص.
رابعا: طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي
من واقع الاطلاع على البيانات المتاحة وفق الردود على الأسئلة البرلمانية فإن طبيعة مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي طبيعة استثمارية تجارية، متمثلة بإقامة مبنى تجاري وإداري وسكني (غرف وشقق فندقية) وصالة مؤتمرات متعددة الأغراض وصالة وقاعة ومسرح وملاعب غولف، وكلها لا تمت بصلة إلى طبيعة أعمال المجلس الأولمبي الآسيوي.
ـ مساحة أرض البناء المستغلة لمكاتب المجلس الأولمبي الآسيوي بالنسبة لمساحة الأرض الإجمالية تصل إلى 4.5%.
ـ نسبة البناء للمكاتب إلى النسبة الكلية للمجمع تصل إلى 10.7%.
ـ كانت مساحة الأرض المخصصة أصلا للمجلس الأولمبي الآسيوي قبل صدور القرارات المخالفة للقانون 3500 متر مربع. ويبلغ إجمالي مساحة المكاتب للمجلس الأولمبي في المبنى الجديد 5100 متر مربع بواقع أربعة طوابق بمساحة 850 مترا للطابق الواحد مع طابق أرضي وسرداب، أي ان المجلس الأولمبي الآسيوي قد حصل على زيادة في المساحة مقدارها 1600 متر مربع بالمقارنة مع المساحة السابقة (5100 ناقص 3500). وهذه الزيادة كان من الممكن تحقيقها بالتوسعة في المبنى السابق. وعلى ذلك فإن زيادة المساحة إلى 18820 مترا مربعا مثال صارخ على التفريط بالمال العام ممثلا بالتضحية بمساحة من أراضي الدولة تبلغ 13720 مترا مربعا دون أي مقابل تقريبا.
ـ لم يكن من أغراض المجلس الاولمبي الآسيوي استنادا للاتفاقية الموقعة في 28/6/2003 القيام بمشاريع تجارية واستثمارية كونه منظمة دولية.
ـ أكد المجلس الاولمبي الآسيوي بموجب الكتب المتبادلة مع الجهات الحكومية أن مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي مشروع حيوي وهام ويعود بالمنفعة على كل مستغليه وعلى المجلس الاولمبي الآسيوي، وأن المجلس المذكور سيقوم باستثمار المشروع على نفقته الخاصة بالتعاون مع الشركات الكويتية ومفهوم ذلك أن المجلس الاولمبي الآسيوي سيقوم باستثمار المشروع على نفقته الخاصة وبالتالي أرباحه ستعود إليه.
ـ كل ذلك يعكس وبشكل جلي مدى الضرر الذي وقع على المال العام من واقع التأجير لهذه الأراضي البالغ قيمتها مئات الملايين بتأجيرها بإيجار رمزي مقداره 22.585 د.ك (اثنان وعشرون دينارا وخمسمائة وخمسة وثمانون فلسا) في حين انها ستستغل بإقرار المجلس الاولمبي في مشروع استثماري يعود بالنفع عليه وحده، خاصة ان مدة التعاقد الأصلية تصل إلى 20 عاما.
ـ أكد وزير المالية بموجب إجابة على السؤال بتاريخ 4/9/2007 أن الصفة القانونية للمجلس الأولمبي الآسيوي لاستغلال أملاك الدولة هي قرار التخصيص الصادر من اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/ت 9/146/7/2004 بتاريخ 4/4/2004، الأمر الذي يبين بشكل واضح أن وزارة المالية لم تستند إلى توقيع الاتفاقية ولا إلى تاريخ التصديق عليها في توقيع العقد، بل إلى قرار التخصيص المشار إليه، بالإضافة إلى أن توقيعه على العقد تم وفق نظام الهيئات الرياضية في حين أن الاتفاقية تنص على أنه منظمة دولية، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وبنفس إجابة وزير المالية المشار إليها أعلاه أكد فيها أن المجلس الأولمبي الآسيوي منظمة دولية بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 28/6/2003 فكيف تكون الصفة القانونية للمجلس الأولمبي الآسيوي في موقع هذه الاتفاقية وفي موقع آخر هي قرار التخصيص المشار إليه أعلاه؟
خامسا: مخالفة القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
تفصح الوثائق والأوراق والبيانات المتاحة عن جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به طبقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة كما يلي:
المادة 10: يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة 14: كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب.
يجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
سادسا: مخالفة القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة بموجب كتاب وزارة المالية رقم 11973 بتاريخ 24/4/2006 الى المجلس الاولمبي الآسيوي الذي أكدت فيه الوزارة أن تمديد العقد مع المجلس الاولمبي الآسيوي سيكون بعد أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع، وبموجب الاجابة على السؤال البرلماني بتاريخ 21/1/2010 بأنه لم يتم تجديد العقد المبرم مع المجلس الاولمبي الآسيوي حتى تاريخه، وأنه اذا ما تقرر تجديده من خلال تعديل المادة (4) منه فسيتم تطبيق ما صدر من قوانين وقرارات ولوائح في شأن العقد المشار اليه، فان الامر الذي يدعو الى التساؤل هو مدى مشروعية العقد حتى تاريخه وما هي الاسس القانونية التي تستند اليها الوزارة في الاستمرار في تنفيذ العقد حتى الآن.
علما بأنه بالاضافة الى ذلك فان هناك مخالفة صريحة للمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه أعلاه التي تنص على ما يلي:
«تؤول الى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك - جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لاي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو انهائه للمصلحة العامة.
ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، اجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقا لاحكام هذا القانون».
كما توجب المادة الخامسة من هذا القانون أن تتولى المشروعات الخاضعة لاحكامه شركة مساهمة عامة، اذا زادت قيمتها عن 60 مليون دينار كويتي، وهو ما يجب تطبيقه على مشروع مبنى المجلس الاولمبي الآسيوي، حيث أكد وزير المالية، كما سبق ذكره، أنه لم يتم تجديد العقد المبرم مع المجلس الاولمبي الآسيوي حتى تاريخه، وأنه اذا ما تقرر تجديده فسيتم تطبيق ما صدر من قوانين وقرارات ولوائح في شأن المشروعات التي تؤول الى الدولة. كما تضمنت المادة 16 من القانون المذكور اجراءات ادارة المشروعات التي تؤول الى الدولة بعد انتهاء مدتها.
لذا فان استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه دون تطبيق القانون المشار اليه أعلاه يعكس وبكل وضوح مدى رضوخ الحكومة لاصحاب النفوذ والمصالح من جراء عدم تطبيق القانون وتشجيع تجاوزه خصوصا اذا ما عرف ان الممثل القانوني للطرف الثاني (المجلس الاولمبي الآسيوي) هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية .
المحور الثالث: مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام
ان التنمية بوصفها ظاهره كلية لها جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية هي هدف أساسي ومطلب لا غنى عنه لكل الشعوب الحرة وفي جوهرها عملية تحرير ونهضة حضارية شاملة لتحرير مقدرات الشعوب وتوظيف ثرواتها في اقامة بنيان اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي جديد يضمن اشباع الحاجات الاساسية المادية والمعنوية للشعوب ويحقق رفع مستوى المعيشة ورخاء المواطنين.
ولما كانت التنمية المستدامة التي تهدف اليها الشعوب الحرة تحتاج الى ركائز أساسية تمكنها من تحقيق طموحاتها، فلعل على رأس هذه الركائز وأهمها ما جسده سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في النطق السامي الذي ذكر بالصفحة الاولى من الخطة السنوية الاولى وجاء فيها:
«اننا بحاجة الى تفعيل ارادة التغيير.. الى اعتماد نهج تغييري ملموس في مواجهة استحقاقات وتبعات تراكمات ثقيلة أفرزتها التجارب السابقة وازاء ذلك فان علينا أن نفرق بين السبب والنتيجة حيث انه من خلال متابعتي لمسيرة العمل الوطني وجدت ثمة ملفات تشكل أساسا ومصدرا لما تشهده البلاد من اختلالات وأزمات أراها مجسدة في الآتي: أولا: ملف صيانة الوحدة الوطنية وحمايتها من مظاهر الفرقة والتشتت والفتن، وثانيا: ملف تطبيق القوانين والانتقال به من الشعار الى التطبيق الفعلي الجاد الذي يجسد العدالة والمساواة وسيادة القانون، وثالثا: ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتطوير العلاقة بينهما فيما يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني، ورابعا: ملف تصحيح مسار العمل الاعلامي بمختلف مؤسساته وأدواته».
وقد ترجم مجلس الوزراء هذه الكلمات السامية عبر بيانه الصادر بتاريخ 1/6/2009 عبر التأكيد على ما جاء بالنطق السامي وبتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بهذه الملفات الاربعة المهمة والتي اخفق فيها جميعا.
واستنادا الى الآيات القرآنية الكريمة والى نصوص الدستور الكويتي والقسم الدستوري، ووفاء للامانة التي نحملها في أعناقنا والتي قبلنا تحملها فور انتخابنا أعضاء في مجلس الامة الموقر وفي مقدمتها الدفاع عن مصالح الامة، وحماية المال العام والكشف عن المخالفات القانونية والمالية والادارية وحماية الشعب الكويتي من التضليل، وبعد متابعتنا لملف التنمية والتخطيط والقوانين المتعلقة به ومتابعة الخطوات التنفيذية الحكومية وما لمسناه من قصور في التنفيذ وسوء في الادارة لهذا الملف الذي يحمل آمال وتطلعات الشعب الكويتي وتحول الاهداف السامية المذكورة في الخطة من تنمية للمجتمع الى توسيع للنفوذ وكسب للولاءات وسيطرة على مقدرات الدولة فقد وجدنا لزاما علينا استجواب الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المكلف بادارة ومتابعة هذا الملف وفقا للتالي:
عدم انجاز الحكومة للاهداف الرئيسية والمرحلية في المجال الاقتصادي وفي مجال التنمية البشرية والمجتمعية وفي مجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات في الخطة الانمائية (2010\2011 – 2013\2014) والخطة السنوية (2010 – 2011) ومخالفة مؤشرات وتوازنات الخطة الانمائية (2010\2011 – 2013\2014) والخطة السنوية (2010 – 2011) وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتنمية والتخطيط.
تقاعس الحكومة عن تأسيس الشركات المساهمة والتي تمثل أحد المتغيرات المهمة في استراتيجية التنمية في الكويت، حيث تساهم هذه الشركات في النقل التدريجي لاعباء التنمية الى القطاع الخاص في صيغة متميزة مما أدى الى عدم القدرة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي المستهدف من خطة التنمية حيث تنص المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011-2013/2014) على الاتي: «تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة المساهمة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب...».
كما أكدت الخطة السنوية 2010/2011 على هذا التوجه عبر تقرير انشاء عدد من شركات المساهمة العامة التي من شأنها النهوض بالعملية التنموية للبلاد واشراك القطاع الخاص بها على النحو المبين بالخطة الانمائية، وحتى الآن لم يتم تأسيس أي شركة مساهمة ليساهم القطاع الخاص في مشروعات التنمية وينتفع المواطنون من عوائد هذه الشركات وتحقيق توزيع الدخل بين المواطنين في مشاريع منتجه نافعة للبلاد والمواطنين رغم الوعود الحكومية المتكررة بشأن انشاء هذه الشركات من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
ورغم مرور أكثر من سنة على اصدار قانون الخطة الانمائية يلاحظ تأخر الحكومة في اقرار مشروعات القوانين التي ورد ذكرها في الخطة واكتفت باحالة بعضها الى مجلس الامة رغم تأكيد اللجنة المالية على أهميتها الامر الذي انعكس على انخفاض معدلات الانجاز في تقارير المتابعة الدورية.
وصدر القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والانظمة المشابهة وكذلك صدر القانون رقم (37) لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ومع ذلك لم يتم تفعيل هذه القوانين ولم يتم تقديم أي تعديلات عليها وبالتالي لم يحقق القطاع الخاص الاهداف المحددة له في الخطة وهذا يعكس عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة. مما يعد مؤشرا واضحا على عدم قدرة الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية على تنفيذ الخطة.
تقاعس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في تطبيق أحكام المادة (8) من القانون 60 لسنة 1986 والتي تنص على ما يلي:
«تتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة على المستوى القطاعي، ومراجعة وتحليل الجدوى الاقتصادية لكل المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة عنها، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ لادراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقا للاولويات المقررة والمعتمدة».
لم تقدم الخطة الانمائية والخطة السنوية الاولى حيز التنفيذ والثانية المقدمة من الحكومة أي خطط قطاعية حسب التقسيم الوارد في الحسابات القومية (system of national account) s.n.a فباتت قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز وقطاع الصناعات التمويلية وقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة والمال دون خطط محددة وذلك رغم أهمية هذا النظام لهذه القطاعات وغيرها في التخطيط والمتابعة وتقييم الاداء.
ولم يقم جهاز التخطيط بمراجعة وتحليل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل المشروعات الواردة في الخطة بدليل انخفاض معدلات التنفيذ وزيادة التكاليف الكلية وهذا يمثل هدرا للمال العام بملايين الدنانير سنويا.
وتؤكد اصدارات الحسابات القومية لادارة الاحصاء بالكويت أن التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد على المفاهيم والتعاريف الواردة في نظام الامم المتحدة للحسابات القومية s.n.a وهى في غاية الاهمية في عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الاداء بناء على أسس علمية سليمة.
ومن أوجه المخالفة للقوانين فيما يخص التنمية والتخطيط هو مخالفة الاخ الوزير للمادة (3) من القانون 60 لسنة 1986 والتي تنص على ما يلي:
«يراعى في اعداد الميزانية العامة للدولة أو تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك، أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ما لم يستدع تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكوناتها وبرامجها».
ـ ويلاحظ أن وزارة المالية أحالت مشروع الميزانية العامة للدولة وميزانية الجهات الملحقة بها والجهات المستقلة قبل مناقشة أو اعتماد الخطة الانمائية (2010/2011 – 2011/2012) وأيضا قبل اعتماد السنة الاولى (2010/2011)، وقبل احالة خطة السنة الثانية (2011/2012) ويلاحظ أن الخطة أخذت تقديرات الميزانية كما هي في جميع أبواب الايرادات والمصروفات، وهذا عكس تطبيق أحكام المادة (3) حيث يجب اعتماد الخطة السنوية واقرارها أولا وتحديد الاهداف والبرامج والسياسات لاعداد الميزانية العامة للدولة، الا أن الواقع العملي أتى عكس ذلك، اذ أحالت وزارة المالية الميزانية العامة للدولة قبل بدء مناقشة الخطة في مجلس الامة بالمخالفة حتى لمطالبات لجنة الميزانيات الانتهاء من اقرار مشروع خطة السنة 2011/2012 حتى يمكنها مناقشة الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة وبها والمستقلة، مما يدل على فقدان التنسيق الحكومي المناط به السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وسوء الادارة فيما يخص أحد أهم عناصر التنمية وهي التخطيط، كما تؤكد المخالفة السابقة استمرار تزايد الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية حتى في السنة الثانية 2011/2012.
تشير الخطة الانمائية (2010/2011-2013/2014) وخطة السنة الاولى (2010/2011) ومشروع خطة السنة الثانية (2011/2012) الى أنها ترتكز على رؤية مستقبلية حتى عام 2035 ورغم أهمية الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلاد وتزايد تكاليف علاجها وخطورتها مع الزمن لم يتم الالتزام بما جاء في الخطة والرؤية لعلاج هذه الاختلالات ومنها اختلال التركيبة السكانية بين الكويتيين وغير الكويتيين، واختلال سوق العمل ونسبة مساهمة الكويتيين في القطاعين العام والخاص والتركيب المهني، واختلال الايرادات وهيمنة القطاع النفطي، واختلال العلاقة بين الانفاق الجاري والانفاق الرأسمالي، واختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الاختلالات، وهي أهداف رئيسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عجزت الحكومة عن توفير بوادر ملموسة لحلها خلال السنة الاولى من تطبيق الخطة.
في الوقت الذي تشير فيه الخطة الى أنها تبنت منهج التخطيط التأشيري، فقد لوحظ غياب مؤشرات مهمة ومنها:
أ – مؤشرات تقديرات الانتاج المحلي وتوزيعه حسب الانشطة الاقتصادية.
ب– مؤشرات تقديرات مستلزمات الانتاج ولا يمكن تقدير مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي قبل تقدير مؤشرات البندين (أ)، (ب).
ج – مؤشرات تطور الاستهلاك الكلي والذي يمثل 65% من الناتج المحلي الاجمالي وتوزيعه بين الاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص وهو الذي يعكس تطور مستوى معيشة المواطنين ومن أهم أهداف خطة التنمية وهو الارتقاء بنوعية الحياة للمواطن الكويتي.
د– مؤشرات تقديرات فرص العمل وتوزيعها حسب الانشطة والمهن.
هـ – تقديرات مخرجات مراحل التعليم المختلفة في البلاد.
و – مؤشرات تقديرات انتاجية العمل وتوزيعها حسب الانشطة الاقتصادية لاهميتها للارتقاء بالمنافسة بين دول الخليج والدول الاخرى.
ر– مؤشرات تقدير تحقق فرصة العمل حسب الانشطة الاقتصادية المختلفة.
كما نلمس أن أهداف المشروع الحكومي المقدم للخطة للسنة الثانية 2011/2012 تمت مقارنتها بأهداف خطة السنة الاولى 2010/2011 كما وردت بنص الخطة قبل تطبيقها، بينما كان من الواجب مقارنة ما تم تحقيقه فعلا في خطة السنة الاولى مع المستهدف من خطة السنة الثانية وهذا يدل على تخبط في ادارة عملية التخطيط للتنمية دون اتباع أبسط ما يمليه المنطق، خصوصا اذا ما أضفنا لذلك غياب أي ذكر للمعوقات والمشاكل التي واجهت خطة السنة الاولى واقتراح الحلول اللازمة للتغلب عليها في مشروع الخطة المقدم للسنة الثانية 2011/2012، مما يدعونا للتساؤل حول ما اذا كانت الحكومة ممثلة في السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لا ترى أي عوائق في تطبيق خطة السنة الاولى، فلماذا لم نراها تطبق الخطة بجميع مستهدفاتها؟ واذا كانت هناك عوائق فلماذا لم تقترح حلولا لها في مشروع الخطة الثانية الذي تقدمت به لمجلس الامة؟
ويتضح مما سبق أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية ووزير الاسكان لم يلتزم بمتطلبات القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الامر الذي أدى الى بعد أهداف الخطة عن الواقع. ويؤكد ذلك تدني معدلات التنفيذ في تقارير المتابعة الدورية لخطة التنمية فقد كانت الخطة تهدف الى خفض عدد المعينين سنويا في الجهات الحكومية وتوجيههم الى القطاع الخاص والواقع يؤكد عكس ذلك حيث زاد عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي وخاصة بعد الزيادات المتتالية في الكوادر والعلاوات ومزايا العمل في القطاع الحكومي. وعدم خروج الحكومة بأي بديل للحفاظ على المستهدفات الموضحة بالخطة في هذا الشأن. كما كانت الخطة تهدف الى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والواقع أن القطاع الخاص سرّح الكثير من الكويتيين بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية دون أي علاج جذري من قبل الحكومة، وهذا مثال صارخ على عدم واقعية الخطة في أهم عناصرها وهو العنصر البشري، فاذا أضيفت الى ذلك عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الاستثمارات المخصصة للمشاريع يتضح لنا اخفاق الحكومة في التخطيط لاهم عناصر الانتاج وهي عنصر العمل وعنصر رأس المال والعنصر البشري، وكان شأن هذه المستهدفات شأن العديد الآخر منها والتي تقاعست الحكومة في تحقيقها بخطة السنة الاولى.
ويلاحظ أن الحكومة مازالت تّ على الاعتمادات التكميلية لاسباب غير منطقية على الرغم من وجود خطة صادرة بقانون يفترض أن يتم الالتزام بها.
وعلى الرغم من توفر الموارد المالية والبشرية والموقع المميز للكويت، وتوافر البنية الاساسية وجهاز مصرفي متميز الا أن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي أتت مخيبة للآمال وتؤكد عدم القدرة على تنفيذ أهداف الخطة الانمائية وأيضا عدم واقعيتها، بالاضافة الى سوء ادارة الملف التنموي، ويتجلى ذلك في تأخر احالة الحكومة لتقرير المتابعة نصف السنوي الى مجلس الامة حتى 8/12/2010 بتأخير بلغ 68 يوما وبذلك فقد التقرير أهميته في امكانية معالجة تنفيذ خطة التنمية. وأضف الى ذلك تأخر الحكومة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية اللازمة لانشاء الشركات المساهمة الكبرى رغم أهميتها في تنشيط القطاع الخاص للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتنويع مصادر الدخل، واستفادة المواطنين بالمساهمة في هذه الشركات. وتوفير فرص عمل لهم. وتدني معدلات التنفيذ حيث بلغ المنصرف الفعلي على المشاريع خطة (2010/2011) 734.7 مليون دينار تمثل 14.7% فقط من جملة الاستثمارات المخططة لهذه المشاريع والمقدرة بمبلغ 4998 مليون دينار وهذا يمثل اهدارا للفرص المتاحة للنهوض بالبلاد والاسراع في علاج الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة تكاليفها مع الزمن.
وكذلك لم يوضح تقرير المتابعة جهود وسياسات واجراءات وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار، وارتفاع الرقم القياسي لاسعار المستهلكين الامر الذي يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ولم يوضح التقرير ما تم تنفيذه من توصيات مجلس الامة بهذا الشأن وغاب مؤشر التضخم رغم أهميته وهو متاح شهريا بالكويت، ولم يبين التقرير مؤشرات توظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص وأثر ذلك على خفض نسب البطالة، ولا توضيح لدور برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة ودور ديوان الخدمة المدنية في توظيف الكويتيين خصوصا أن الانسان الكويتي أهم أهداف خطة التنمية ووسيلة تحقيقها.
ورغم تزايد مشاكل تلوث البيئة وتوصيات مجلس الامة لم يوضح التقرير مؤشرات تلوث البيئة البحرية والجوية والبرية وبرامج وسياسات وأهداف التغلب على هذه المشكلة الخطيرة على المواطنين. كما يلاحظ غياب مؤشرات التطورات النقدية والائتمانية والمالية رغم أهميتها وتوافر هذه البيانات بانتظام في اصدارات بنك الكويت المركزي وتقارير المتابعة الشهرية لوزارة المالية للايرادات والمصروفات بالتفصيل. ويشير تقرير المتابعة الى أن طول الدورة المستندية من أهم معوقات مشروعات الخطة وتضعف القدرة التنافسية للبلاد، ولا تشجع على جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية وتأخر تنفيذ المشاريع وحرمان البلاد من منافعها مع ان علاج ذلك من اختصاص الاجهزة التنفيذية، ومجلس الامة على أتم الاستعداد لدراسة القوانين التي تساعد على ذلك عندما تحيلها الحكومة، الا أننا حتى لحظة تقديم الاستجواب لم نلمس بوادر اصلاح الدورة المستندية وتطوير العمل الحكومي لخدمة أهداف الخطة.
ان ما ذكرناه في هذا الاستجواب المستحق، غيض من فيض واستشهاد على مدى تزايد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الاختلالات وتخلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسكانية الواردة في وثيقة الخطة الانمائية 2010/2011 – 2013/2014 في الجزء الثاني منها، ويستشهد على ذلك بالوضع السائد خلال السنوات الاخيرة. ويؤكد فشل الحكومة في مواجهة التحديات رغم توافر الامكانيات المالية والبشرية ودعم أعضاء مجلس الامة للخطة الانمائية بلا حدود وتوافر المادة باعتماد ما يزيد على 30 مليار دينار لخطط التنمية، ومنح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية صلاحيات واسعة مكنته من التغلغل وسط الجهاز الاداري للدولة، الا أنه وبالرغم من ذلك فان تنفيذ الخطط التي قدمتها الحكومة الى مجلس الامة يشوبها الكثير من المآخذ والمخالفات القانونية والملاحظات الفنية. كذلك التأخر في تقديم تقرير المتابعة عن مواعيده. والاهم من ذلك لم تستطيع الحكومة تنفيذ الاهداف المقررة في الخطة كما جاء في تقرير المتابعة الدورية.
وأمام كل ما سبق من مخالفات للقوانين فضلا عن التقاعس في أداء الواجب بالصدق والامانة والبعد عن الواقع وتضليل الشعب الكويتي بوسائل الاعلام المختلفة وعدم القدرة على تنفيذ الاهداف والسياسات الواردة في الخطة قدمنا هذا الاستجواب استشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا وبرا بالقسم الدستوري الذي أقسمناه.
المحور الرابع: مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة
والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا
ان نهضة الامم ونموها لا تنبني الا بسواعد أبنائها، ولقد كان للكويت ومكانتها التاريخية في المحافل الدولية الاثر المباشر في أن يتبوأ الشيخ/ أحمد الفهد عددا من المناصب الرياضية في المنظمات الرياضية الدولية، فهو عضو باللجنة الاولمبية الدولية، ورئيسا للمجلس الاولمبي الآسيوي، ورئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وعضوا باتحاد اللجان الاولمبية الوطنية وغيرها، وجميعها مناصب كانت بدعم من الكويت، وكنا نأمل في أن تسخر هذه المكانة الدولية للشيخ احمد الفهد لصالح الكويت، دفاعا عن حقوقها المشروعة وانتصارا لدستورها وقوانينها الوطنية التي تعتبر ملزمة للحكومة التي يتولى فيها منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا، في الوقت نفسه الذي يتولى رئاسة اللجنة الاولمبية الكويتية وسبق له رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكذلك رئاسة اللجنة الانتقالية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو الذي صرح في أكثر من مناسبة بمسؤوليته الكاملة عن الملف الرياضي وحل الازمة التي أدخلتنا فيها رهطه دون مسبب أو مسوغ، وبالتالي وجب عليه عقب تكرار تدخلاته المباشرة في كل القضايا الرياضية أن يتحمل مسؤوليته السياسية والدستورية عما آلت إليه الأمور والممارسات المتتالية المخالفة للقوانين الوطنية والتي أدت في نهاية الأمر إلى إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، والأعجب من ذلك أن كل العقوبات التي طالت الكويت ورياضتها قد أتت من المنظمات الرياضية التي يتمتع الشيخ احمد الفهد بعضويتها، الأمر الذي يؤكد على التقاعس عن ممارسة الدور المنوط به والمفترض عليه أداؤه ولاء لهذا البلد وانتصارا لشرعيته وقوانينه الوطنية.
ـ إن مشكلة الرياضة في الكويت هي مشكلة مفتعلة، مشكلة صنعها من لا يؤمن بتطبيق القانون ولا يعترف بدولة المؤسسات، شريعته التي يعترف بها هي شريعة الغاب ومنطقه الذي يحكمه هو منطق القوة، ويريد أن يحول الكويت التي جبل أهلها على مبادئ العدل والمساواة واحترام الدستور والقانون إلى دولة يحكمها منطق القوة والهيمنة متناسيا ما نص عليه الدستور في المادة 29 «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة».
واليوم نحن أمام حالة فريدة.. أمام تحد صارخ لهيبة القانون على مرأى ومسمع من كافة أجهزة الدولة التنفيذية التي لم تبد حراكا تجاه من خرج على سلطانها وتحدى سلطاتها أمام سلطة تنفيذية (حكومة) صمتت صمت القبور تجاه عصبة خرجوا على القانون مستغلين مناصبهم وما حباهم الله به من مكانة موروثة ومكتسبة وبدلا من أن يستخدموها في خدمة بلدهم وشبابه إذا بهم يكرسون كل جهودهم ويحشدون طاقاتهم للنيل من سمعة ومكانة بلدهم والتمادي إلى حد الإضرار بسمعة الكويت ومصالح شعبها وإيقاف نشاطها الرياضي دوليا.
إن كل الشواهد والأحداث التي سنسردها لكم في هذا المحور تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك إصرارا واضحا ومتعمدا لخرق القانون والخروج عليه.
ونقولها بقلوب يملؤها الحزن ان محاولات الخروج على القانون كلها جاءت من بني جلدتنا، من أناس رفعهم أبناء هذا الشعب وجعلوهم يتبوأون أرفع المناصب ليكونوا مدافعين عن مصالحهم وآمالهم إلا أنهم ولتنفيذ أجنداتهم الخاصة وتحقيقا لمصالحهم الشخصية، عمدوا إلى إضاعة فرص حل الأزمة ـ التي اختلقوها ـ الفرصة تلو الأخرى بدلا من إنهاء الأزمة للأبد وتجنيب الشعب الكويتي كل الآثار السلبية لها.
لقد أراد من افتعل هذه الأزمة أن يثبت أنه فوق القانون وفوق دولة المؤسسات وإذا تم السماح لهذا الأمر بأن يحدث في قطاع الرياضة فليتيقن كل السادة النواب أن هذا الأمر من ازدراء القانون والخروج عليه سيسود في كافة القطاعات والمجالات، وسكوت النواب على هذا الأمر هو حنث بالقسم وتنصل من المسؤولية وليتبوأ كل غافل مقعده الذي يريد في صفحات تاريخ هذه الأمة، لكننا لن نكون من المشاركين في الصمت والعجز عن المواجهة برا بقسمنا واحتراما للأمانة التي حملناها وتحملناها.
الاخوة الأفاضل أعضاء المجلس، لقد بلغ السيل الزبى، وبحت أصواتنا من النصح والإرشاد بل التحذير من عاقبة التغاضي عن تنفيذ القانون حتى وصلنا إلى مرحلة المهزلة الحالية، وما كنا لنصل إليها لو أن الحكومة مارست دورها وبسطت سلطانها واحترمت تشريعاتها وطبقتها بما لديها من وسائل وإمكانات.
إن الدستور والقانون قد رسما السبل القانونية الصحيحة الواجبة الاتباع في كافة مناحي الحياة، وهذا هو ديدن دولة المؤسسات وعمادها، ولو أن كل جماعة رفضت قانونا يعارض مصالح أشخاصها، خرجوا عليه واتبعوا الحيل لعرقلته وصمتت عنهم الحكومة لتحولنا فعليا إلى مجتمع تسوده شريعة الغاب، يطغى فيه القوي على الضعيف ولا تطبق القوانين إلا على السواد المستضعف.
الأخ الرئيس، الاخوة أعضاء المجلس الموقر، نعلم جميعا أن القيمة الحقيقية للقانون هي في التقيد بنصوصه وإعمالها وأن مخالفتها تتأبى على الممارسة الديموقراطية، التي هي أساس بنيان المجتمع الكويتي وان تعمد عدم تطبيق القوانين لتعارضها مع مصالح وأهواء شخصية للبعض هو الطامة الكبرى ومبلغ الأسى أن نجد من كلفته الحكومة بحل القضية والتصدي للمسؤولية وأطلق الوعود والتعهدات بمناسب الحلول وإنهاء الأزمات، مشاركا في الخروج على القانون ومكرسا لمبدأ الشخصانية مدعيا بغير الحق ضاربا القدوة والمثل ومحفزا للآخرين في استمراء الخروج على القانون جراء حياد القدوة وخروجها عن جادة الصواب مما أدى إلى أن القوانين الكويتية لم تطبق حتى الآن، بل ان النشاط الرياضي الكويتي أيضا منه ما هو متوقف دوليا بالفعل وما هو مهدد بالتوقف.
لذا لم نجد مفرا بعد كل مساعينا طوال السنوات السابقة سوى السعي إلى استخدام الوسائل الدستورية قبل أن يستفحل الوضع إلى أدنى مما وصل إليه الآن بعد أن كانت أعلام دولة الكويت ترفرف خفاقة في سماء كل الفعاليات الرياضية العالمية.
وفيما يلي سنقوم بسرد الحقائق التالية:
(1) مضمون القانون 5/2007 كان مطبقا بالفعل قبل صدوره: أن تشكيل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من ممثل من كل ناد وهو مضمون المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 هو أمر مطبق فعليا منذ 25/2/2005 بعدما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ تعليماته بهذا الشأن عندما كان رئيسا للوزراء، وقد ترجم الشيخ فهد الجابر الصباح هذه التعليمات في كتابه المرسل إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 29/9/2004،(مرفق 1-a).
وقد بدأ تطبيق هذا الأمر فعليا واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وتم عقد جمعية عمومية بالاتحاد واجتماع مجلس إدارة في 25/2/2005 وقد وافقت الأندية بالإجماع على إقرار هذا النظام دون أي تحفظ (مرفق 1-b&1-c) بينما قامت غالبية الأندية بعد إقرار قوانين الإصلاح 20/7/2007، بعدة ادعاءات أولها زعم مخالفة القانون الدولي ومن ثم رفض تطبيقها.
ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ 20/2/2007 (ما يقارب سنتين ونصفا) عندما صدرت قوانين الإصلاح الرياضي لم تعاني الكويت من أي مشكلة، بل شاركت فرقها في كل الفعاليات والبطولات والمسابقات على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والدولي وشارك إداريوها في كافة الاجتماعات واللجان الخارجية سواء بالاتحاد الآسيوي أو الدولي، علاوة على مشاركة الحكام الكويتيين في إدارة مباريات دولية متعددة دون أي تحفظ أو مشكلة مع الاتحاد الدولي.
وهذا أول دليل على أن التعارض مصطنع ومختلق وبفعل فاعل لتجاوز قوانين الإصلاح الرياضي، فالقانون رقم 5 لسنة 2007 (مرفق 1-d) وتحديدا المادة الرابعة التي تنص على أن يكون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي لم تكن إلا تقنينا للوضع القائم والجاري العمل به وفق ما هو مذكور في مادة 34 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم المطبق والمعتمد في الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 22/5/2005 (مرفق 1-e).
(2) بداية خلق الأزمة والكتاب الملغوم: في شهر يناير 2007 قام عدد يزيد على نصف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتقديم استقالات غير مسببة وكان يفترض حسب المادة 47 من النظام الأساسي للاتحاد أن تجرى انتخابات خلال 30 يوما تدعو لها لجنة انتقالية تعين من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة التي كان يترأس مجلس إدارتها د.فؤاد الفلاح ونائبه الشيخ طلال الفهد، واللذان قاما بإصدار قرار حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالمخالفة لأحكام المادة 47 من النظام الأساسي للاتحاد والتي تنص على أن الاتحاد يعتبر مستقيلا وليس منحلا (مرفق (2-a (إذا تقدم عدد من المجلس يمثل أغلبيته المطلقة فأكثر باستقالاتهم منفردين أو مجتمعين) إلا أنه وبدلا من الالتزام بتطبيق النص الوارد في المادة 47 من النظام الأساسي باعتبار الاتحاد مستقيلا نجد رئيس الهيئة د.فؤاد الفلاح يقوم بإصدار قرار بحل الاتحاد وكأن الحكومة هي التي تدخلت لحل الاتحاد سعيا نحو إثارة حفيظة الفيفا وتوافقا مع المخطط الهادف لهدم قوانين الإصلاح الرياضي.
الهيئة العامة للشباب والرياضة قامت باختيار سكرتير للجنة هو السيد عبدالحميد محمد الذي قام في اليوم التالي مباشرة لتعيين اللجنة بإرسال كتاب للاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد فيه بأن هناك تدخلا حكوميا من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة (مرفق 2-b&2-c) وقد كان ذلك الكتاب هو شرارة اندلاع الأزمة الرياضية، حيث ان الاستقالات التي تقدم بها 8 من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم لم تكن مسببة على الإطلاق، بينما ما ذكره في الكتاب الموجه للفيفا كان بعكس الحقيقة والواقع للايحاء بالتدخل الحكومي.
وقد صاحب هذا التصرف من سكرتير اللجنة اتصالات ودعوات من بعض الأفراد في الداخل لإذكاء نار الفتنة وإشعال فتيل الأزمة.
ولم يكتف السكرتير المعين عبدالحميد محمد بالكتاب الملغوم الذي أرسله بل قام لاحقا بإرسال كتاب آخر بتاريخ 22/2/2007 يطلب فيه حضور وفد من الفيفا والاتحاد الآسيوي لتقييم وضع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وكان كل المفترض من اللجنة المؤقتة أن تقوم بدعوة الجمعية العمومية وإجراء انتخابات وفقا للنظام الأساسي دون أي تدخل خارجي.
وحضر على أثر هذه الكتب وفد من الاتحاد الدولي والآسيوي وبدأت فصول الأزمة الرياضية تتوالى حيث كانت هذه الكتب بمثابة دعوة صريحة للاتحاد الدولي لبدء التدخل في شؤون الرياضة الكويتية.
أليس إرسال كتب تحمل معلومات مغلوطة على مرأى ومسمع من الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة د.فؤاد الفلاح ونائبه الشيخ طلال الفهد اللذين يعلمان علم اليقين من واقع خبرتهما في العمل الإداري باللجنة الأولمبية الكويتية كون الأول كان عضوا باللجنة الأولمبية الكويتية لسنوات طويلة ونائبه كان رئيسا للجنة الأولمبية الكويتية آنذاك، جريرة إرسال مثل هذه المعلومات المضللة للاتحاد الدولي ودعوته للحضور إلى الكويت لتقييم الوضع، ولعل صمتهما وعدم اتخاذهما أي اجراء حيال من أرسل الكتب المضللة لدليل قاطع على أنهما مشاركان ضمن العصبة التي استهدفت إدخال الكويت ورياضتها في غياهب هذا النفق المظلم لهدم قوانين الإصلاح الرياضي الكويتي.
(3) عدم صحة الادعاء بوجود تعارض بين القوانين الرياضية ومتطلبات الاتحاد الدولي: في رسالة واضحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤرخة في 24/3/2007 (مرفق3-a)، تقطع الشك باليقين وتدحض أي مزاعم بالتعارض بين القوانين الوطنية ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيها على أن النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم يتوافق مع المتطلبات القياسية للاتحاد الدولي لكرة القدم. وينص صراحة على قبولهم وجود تمثيل للأندية الكويتية الـ 14 أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم في مجلس الإدارة وقد كان هذا الكتاب قبل التدخلات السافرة والمساعي الحثيثة من أطراف كويتية للدفع بإقناع أطراف خارجية بوجود تدخل حكومي.
ـ أليس هذا الكتاب وحده كان دليلا كافيا وقاطعا بأنه لا يوجد تعارض بين لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والقوانين الوطنية وتحديدا القانون رقم 5 لسنة 2007، وأن التعارض المزعوم إنما كان بسبب عدم رغبة بعض الأندية احترام القانون الكويتي وتطبيقه وأن الأزمة مفتعلة من داخل الكويت وليس من خارجها وبمباركة ممن تصدى لحل الأزمة.
(4) جميع الاتحادات الرياضية تطبق القانون دون أي اعتراض من المنظمات الدولية: بناء على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 14/5/2007 (مرفق4-a) وتعميم الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 16 لسنة2007 الصادر بتاريخ 11/6/2007 (مرفق 4-b&4b1) فقد تم حل جميع الاتحادات الرياضية، وإعادة تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم 5/2007 بوجود ممثل عن كل ناد يمارس اللعبة التي ينظمها الاتحاد، واستمرت هذه الاتحادات التي طبقت القانون في ممارسة أدوارها ومشاركاتها الخارجية على كافة المستويات دون وجود أي اعتراض من أي اتحاد دولي أو حدوث أي إيقافات لأي لعبة.
كما تم حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين مجلس آخر برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح دون أن تبدي اللجنة الأولمبية الدولية أي تحفظ على ذلك أو تلوح باتخاذ أي عقوبة.
أليس ذلك دليلا على أن المشكلة من داخل الكويت وليست من خارجها؟ وأن الإيقافات كانت مدبرة وبفعل فاعل وبمشاركة ممن أوكلته الحكومة لحل الأزمة؟
(5) الفيفا يوافق على النظام الأساسي المتوافق مع القانون وتكتل 11 ناديا كويتيا يطالب بمخالفته: تم إرسال مسودة النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 24/4/2007 معد من قبل اللجنة الانتقالية الثانية والتي كانت برئاسة السيد سليمان العدساني وكان النظام يتوافق مع القانون الوطني وتحديدا القانون رقم 5 لسنة 2007 (مرفق 5-a).
ـ بتاريخ 25/4/2007 تم اعتماده من قبل الفيفا. وذلك حسب ما هو ثابت من البريد الإلكتروني المرسل من السيدوائل سليمان سكرتير اللجنة الانتقالية في 4/6/2007 (مرفق 5-b).
ـ وبعد أن أتت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على النظام الأساسي المتوافق مع القوانين المحلية، وبدلا من تطبيق القانون ونزع فتيل الأزمة، قام ممثلو 11 ناديا بصفتهم غالبية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بإرسال نظامين أساسيين:
ـ الأول بتاريخ 7/5/2007 (مرفق5-c-1& 5-c-2) وكان مخالفا (للقانون) المحلي وطالبوا الفيفا باعتماده.
ـ والثاني تولى إرساله المرحوم الشيخ خالد اليوسف بتاريخ 23/5/2007 نيابة عن عدد 11 ناديا وكان أيضا مخالفا مخالفة صريحة للقانون حيث طالبوا صراحة بأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 5 أعضاء (مرفق 5-c-3&5-c-4) في تحد صارخ للقانون 5/2007 الذي كان ساريا وواجب التطبيق ونتيجة لهذا الإصرار فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في الرسالة الموقعة من رئيسه بتاريخ 27/5/2007 بإجابة طلب هذه الأندية وقرر أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم هو 5 أعضاء. (المرفق 5-d-1&5-d-2) أليس هذا دليلا على أن المشكلة من داخل الكويت وليست من خارجها؟ وأن الإيقافات كانت مدبرة وبفعل فاعل وبمشاركة ممن أوكلته الحكومة لحل الأزمة؟
(6) مخالفة اجتماعات الجمعية العمومية لصحيح القانون وبعد أن توالت الأحداث وكان هناك تماد في عدم تطبيق القانون وعدم احترامه تقدم عدد من النواب بطلب مناقشة الأوضاع الرياضية في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 26/6/2007 وفعلا تمت مناقشة هذه الأوضاع تحت قبة البرلمان وقد تعهد وزير الشؤون آنذاك الشيخ صباح الخالد الصباح أمام النواب بأن القانون سيتم تطبيقه بالكامل، حيث انه بناء على التحاليل التي أبداها العديد من النواب في معرض مناقشتهم للوضع الرياضي حين أكدوا أن عدم اعتماد الجمعية العمومية للنظام الأساسي للاتحاد سيعرضنا لإيقاف النشاط الرياضي دوليا، وأن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي سيعقد مساء نفس اليوم (26/6/2007) هو اجتماع مفصلي ولابد أن يتم فيه اعتماد النظام الأساسي وإلا فإن الأزمة آتية لا محالة في حال تجاهل العمل بهذا الأمر وهو اعتماد النظام الأساسي قبل الدخول في أي إجراءات أخرى. (مرفق 6-a)
وأكد وزير الشؤون ـ آنذاك ـ على أن الجمعية العمومية وهي التي تخضع لرقابته ستقوم بتطبيق القانون (مرفق 6-b)
وللأسف الشديد واستمرارا لنفس النهج اللامسؤول والذي يسيء لسمعة الكويت رفض أغلبية الأندية الاقتراح الذي يعطي الجمعية العمومية الحق في اتخاذ قرارا بإجراء أي تعديلات بما لا يتعارض مع القوانين الدستورية والتي شرعت في الكويت والقاضية بأن يكون لكل ناد ممثل في الاتحاد حسب قوانين الدولة، وهو الاقتراح الذي لو أخذوا به لكان من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويعود الاستقرار للرياضة الكويتية، وقد تم التصويت بأغلبية 11 ضد 3، وكان المعترضون هم أندية الكويت وكاظمة والعربي. واتفقت أندية الأغلبية على تشكيل لجنة من الجمعية العمومية للاجتماع مع الفيفا في سويسرا أو لحضور وفد منهم للاجتماع مع الـ 14 ناديا في الكويت لمناقشتهم في بعض المواد والتعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد ورأي الأندية بذلك (مرفق 6-b-a&6-b-2).
أليس في ذلك إصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والإضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(7) الفيفا يعرض التوافق ووفد أغلبية الأندية الكويتية يرفض: لاحت فرصة ذهبية أخري لطي صفحة الأزمة نهائيا حين توجه وفد يمثل غالبية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم في 17/8/2007 إلى مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ للاجتماع بهم سعيا نحو إيجاد حل للأزمة، وكان الوفد مكونا من كل من: السيد وائل سليمان الحبشي رئيسا للوفد وعضوية كل من: الشيخ طلال فهد الأحمد والسيد يعقوب رمضان ممثلين عن أندية الأغلبية، حيث عرض الفيفا عليهم خيارا يتوافق مع القوانين المحلية وذلك بأن يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 14 عضوا أو 5 أعضاء وكان المفترض من أي ممثل لدولة يحترم قانونها أن يختار ما يتوافق مع ذلك القانون إلا أنه وللأسف الشديد فقد اختار ممثلو أندية الأغلبية الخيار الذي يخالف القوانين المحلية (مرفق a 7-).
أليس في ذلك إصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والإضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(8) الإخلال المتعمد بمقدرات الشعب الكويتي وطموحاته: وسنذكر حسب التسلسل التاريخي أيضا وجها آخر من وجوه التلاعب بمشاعر الشعب الكويتي ومحاولة التضليل، حين اقترح عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السيد فواز السمار عقد جمعية عمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 9/10/2007 (مرفق 8) وكان الهدف المعلن منها هو تطبيق القانون بوضع ممثل عن كل ناد في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهذه الدعوة كانت بمثابة دس السم في العسل، حيث ان الهدف الحقيقي منها كان هو الوصول بالرياضة الكويتية إلى مرحلة الإيقاف، وذلك لأنه تم مخالفة الإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها قبل الدعوة لعقد الجمعية العمومية وهذه الإجراءات كانت معروفة ومعلنة ولا يمكن أن تغيب عن علم السيد فواز السمار الذي تصدى للدعوة دون اتباع الإجراءات الصحيحة وببساطة كان المطلوب اعتماد النظام الأساسي للاتحاد والذي يتوافق مع القوانين المحلية وسبق ان وافق عليه الفيفا في عدة مناسبات سابقة بواسطة الجمعية العمومية للاتحاد وهو الإجراء الذي تجاهلته الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة د.فؤاد الفلاح (مرفق8-a&8-b) وقد شابت هذه الدعوة عدة أخطاء تكشف لنا نية صاحب الاقتراح وهي:
-
كان يفترض أن تتم الدعوة أولا لتعديل النظام الأساسي.
-
أن يدرج في جدول الأعمال اعتماد النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية.
-
ألا يشار في محضر الاجتماع إلى ما يمكن تصويره على أنه تدخل حكومي.
وسبق ان حذرت عدة أندية من مغبة تنفيذ هذا الاقتراح دون اتباع الإجراءات اللازمة (مرفق 8-c).
كما حذر عدد من النواب منهم النائب أحمد السعدون والنائب مرزوق الغانم من خطورة اتخاذ هذه الخطوة وفق الإجراءات التي أعلنتها الهيئة العامة للشباب والرياضة كونها ستؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي لا محالة (مرفق8-c-1-5 ) ولكن للأسف أيضا تجاهلت الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة د.فؤاد الفلاح كل التحذيرات ومضت قدما في تنفيذ مخططها الذي أدى إلى ما حذرنا منه وهو الإيقاف (مرفق 8-c-6)، كل ذلك لتضليل الناس والمتابعين للأحداث وإيهامهم بأن القانون يتعارض مع اللوائح الدولية رغم أنهم هم من سعوا لخلق هذا التعارض عن قصد وكان الأجدر بالهيئة من واقع المسؤوليات المنوطة بها أن تسعى إلى اتباع الإجراءات السليمة وإدراج اعتماد النظام الأساسي في جدول الأعمال كخطوة سابقة لطلب عقد الجمعية العمومية، وألا يتم توقيع كل موظفي وممثلي الحكومة على محضر الجمعية العمومية وإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيه إيحاء واضح بأن هناك تدخلا حكوميا وحري بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الرياضة الكويتية منذ نشأتها التي يتم فيها إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
أليس في ذلك إصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والإضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(9) تكتل الـ 11 ناديا يعتمد نظاما أساسيا مخالفا للقانون وينصب الفيفا رقيبا على القوانين الدستورية: في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 26/11/2007 قام ممثلو 11 ناديا بالمصادقة على نظام أساسي مخالف للقوانين المحلية، وتحديدا المادة 32 من ذلك النظام التي تنص على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من 5 أعضاء بالمخالفة الصريحة لأحكام المادة الرابعة من القانون 5/2007 وقد تحفظ على هذا النظام 4 أندية هي الكويت والسالمية وكاظمة والعربي (مرفق 9-a-1-9-a-4) وكان متاحا لهم طلب التعديل على النظام المقترح ليتوافق مع القوانين المحلية خاصة أن هناك طلبا رسميا تم تقديمه للجمعية العمومية من أندية الكويت والعربي وكاظمة والسالمية لإجراء تعديل على عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتوافق مع القوانين المحلية بل وزادوا على ذلك بأن فصلوا للمجتمعين أهمية هذا التعديل وأثره في استقرار الحياة الرياضية بالكويت (مرفق9-a-5).
«لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي»، لكنهم واصلوا مسلسل التأزيم بعد أن حققوا هدفهم الأول بإيقاف النشاط عقب تجاهلهم المستمر تطبيق القوانين وخروجهم عليها.. ولعل إصرارهم على عدم الموافقة على أي مقترح يتوافق مع القوانين المحلية يفضح نواياهم ومقاصدهم في معاداة القانون.
وعوضا عن البحث في كيفية حل الأزمة بما يكفل احترام تطبيق القوانين المحلية، نجدهم (الـ 10 أندية) تتقدم طواعية باقتراح أن يقدموا للفيفا نسخة من القوانين الكويتية المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية) (مرفق 9-a-6)، ويا للعجب! هم يقرون بأنها معتمدة ومنشورة في الجريدة الرسمية ثم يطالبون الفيفا بدراستها وإظهار مدى توافقها مع لوائحه.
وكأن الفيفا أعلى من السلطات الدستورية الكويتية أو أصبح وصيا على دولة الكويت ومؤسساتها التشريعية والقضائية بعد أن ضمنوا موالاة السلطة التنفيذية لهم كونها لم تحرك ساكنا طوال هذه الفترة، هل وصل بنا الهوان إلى حد الطلب من الفيفا أن يراجع تشريعاتنا الصادرة من مجلس الأمة والمصادق عليها من قبل صاحب السمو الأمير والمنشورة في الجريدة الرسمية، وهل يملك أي شخص أيا كان هذا الحق أن يراجع ما اعتمدته السلطات الكويتية؟ أليس في ذلك إصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والإضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(10) التصميم من البعض على استمرار مخالفة القانون: فصل آخر من فصول المأساة..
مع تصاعد وتيرة الأزمة بما ينبئ بنتائج كارثية على الرياضة الكويتية، وبتدخل مباشر من حضرة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ـ تم تعيين الشيخ أحمد الفهد رئيسا للجنة الانتقالية الذي تعهد بدوره في أكثر من مناسبة بحل الأزمة التي أدخلنا فيها تعنت الخارجين على القانون وذلك عن طريق تطبيق القوانين الرياضية والرغبة الاميرية السامية بوجود ممثل لكل ناد في الاتحادات الرياضية، الا أنه وبدلا من بذل الجهد لتطبيق ما وعد به، تفرغ لمحاربة محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي ليزيد مشاكل الرياضة الكويتية دون مبرر وينضم الى قافلة محاربي القوانين الاصلاحية ويتجلى ذلك فيما يلي:
- حتى 25 فبراير 2009 حينما أرسل الشيخ أحمد الفهد الكتاب المرفق (a - 10) لم يكن الاتحاد الدولي لكرة القدم معنيا بالقوانين الوطنية الكويتية بأي صورة من الصور وانما كان ضالعا في النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم فقط، الا أن الشيخ أحمد الفهد تطوع لاخبار الاتحاد الدولي بأن اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة الكويتية قد وقعا بالفعل على اتفاق يوم 5 فبراير 2009 بأن الحكومة ومن خلال الاجهزة التشريعية يجب أن تعدل القوانين الرياضية الكويتية في موعد غايته 31 مايو 2009 وكأنه بذلك يقرع جرس الانذار لدى الفيفا بأن لدينا قوانين تعترض عليها اللجنة الاولمبية الدولية (وهو يعلم يقينا كيف تم استدراج اللجنة الاولمبية الدولية كما سنفصل لاحقا الى هذه الازمة المفتعلة).
- ثم يطلب من الفيفا موافاة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برؤيتهم حول خارطة الطريق والخطوة التالية، علاوة على الاجراءات الواجب اتباعها لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي، وفي ذات الخطاب نجده يتساءل عن حق أعضاء اللجنة المؤقتة في الترشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مضمون هذا الكتاب ظل عصيا على الفهم آنذاك، كون كل التساؤلات كانت معلومة الاجابة سلفا، لكن تسلسل الاحداث يكشف لنا عن النوايا الحقيقية والمقاصد المبتغاة من ورائه، والتي نأسف اذ نكشف أنها أيضا كانت لمحاربة قوانين الاصلاح الرياضي ومحاولة ادخال الفيفا في النزاع المختلق بين القوانين الوطنية والتشريعات الرياضية الدولية وهو ماسبق ان وضحنا بجلاء عدم وجوده.
بتاريخ 5/4/2009 (مرفق aa - 10) خاطب عضو اللجنة الانتقالية آنذاك صلاح الحساوي اللجنة مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع القوانين الوطنية، وقد وقع الشيخ أحمد الفهد بنفسه على هذا الطلب «لا مانع مع تأييدي المطلق لما جاء أعلاه، لذا تدعى الجمعية العمومية غير العادية لذلك اذا أصبح هذا القانون نافذا – أي قانون يقصد؟
- بتاريخ 16/4/2009 تم توجيه دعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية تشاورية (مرفق 1 - a - 10) وكان جدول الاعمال يتضمن بندين فقط:
- الاطلاع على الرسائل المتبادلة مع الاتحاد الدولي والآسيوي.
- تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للاتحاد لتتوافق مع القوانين المحلية.
وهو أمر جيد وسعي مشكور نقدره جميعا، لكن ما حدث أضاف علامة جديدة من علامات التعجب تدعوا للاستغراب والدهشة، اذ تم الادعاء بأن هناك انتخابات قد تم اجراؤها وتزكية مجلس ادارة من 5 أعضاء بالمخالفة للقانون أيضا وتسمية الشيخ أحمد الفهد رئيسا وفيصل الدخيل نائبا وثلاثة أعضاء هم د.حمود فليطح وصلاح الحساوي ونواف جديد (مرفق 2 - a - 10) وهنا تتضح الغاية من التساؤل الوارد في الكتاب المرسل للفيفا بتاريخ 25/2/2009 والذي كان تمهيدا لهذه المخالفة الصارخة للقوانين.
أمر عجيب.. تتم الدعوة لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي وفي نفس الوقت يتم الادعاء بحصول انتخابات وفق نفس المادة وبنفس عدد الاعضاء المخالفة للقانون.
والادهى من ذلك أنه ورغم انكار كل من حضر الجمعية علنا ومنهم أعضاء تم تسميتهم في مجلس الادارة مثل د.حمود فليطح وصلاح الحساوي حدوث الانتخابات أصلا الا أنه يتم مخاطبة الفيفا ويرسل اليهم محضرا مزورا يفيد بأن هناك مجلس ادارة للاتحاد الكويتي لكرة القدم قد تم تزكيته (مرفق 5 - a - 10) كل هذا يحدث رغم أن مضبطة اجتماع الجمعية العمومية نفسها (مرفق 3 - a - 10) لم ترد فيها أي اشارة من قريب أو بعيد باجراء انتخابات أو تكوين مجلس ادارة للاتحاد الكويتي لكرة القدم. والاعجب أن كل تلك المخالفات ثابتة بالبرهان اليقيني والدليل القطعي لكن لم يتم اتخاذ أي اجراء تجاه المخالفين الذين لم يلقوا بالا الى عواقب أفعالهم ونتائج تصرفاتهم المحكومة بالاهواء على اسم بلدنا الغالي الكويت في العالم وما يمكن أن تجره مثل تلك التصرفات اللا سؤولة علينا من وبال أمام العالم والمنظمات الرياضية الدولية.
أليس في ذلك اصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والاضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(11) الهيئة تعدد المخالفات دون اتخاذ أي اجراء فعال
عقب تواتر الانباء وتصاعد حدة الانتقادات جراء تزوير الوقائع والانتخابات المزورة التي لا أصل لها ولا سند، وبعد أن وصل الامر الى قيام بعض الصحف بنشر وقائع الاجتماعات، تقدم الهيئة التي كان يترأسها آنذاك اللواء م.فيصل الجزاف ببحث الامر واحالة نتيجة متابعتها الى وزير الشؤون حينها المستشار/ بدر الدويلة، بموجب كتابها المؤرخ 11/5/2009 (مرفق 2 - a 11 & 1 - a - 11) وخلص بحث الهيئة في هذا الامر الى عدة نقاط أهمها:-
1- ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مهتم بأن تصدر النظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتوافق مع النظم الاساسية الدولية وألا يكون هناك تعارض بين النظم الاساسية الدولية والقوانين واللوائح والقرارات الرياضية بالكويت (سبق أن أثبتنا أن الفيفا لا يمانع في تطبيق القانون حيث لا تعارض بين القانون ومتطلبات الفيفا).
2- ونرى أنه على اللجنة الانتقالية أن تقوم بتعديل المادة (32) من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم عن طريق دعوة الجمعية العمومية غير العادية.
3- فيما يتعلق بالمحضر المرسل للاتحاد الدولي الذي يفيد باجراء انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فانه في حال ثبوت هذا الامر فان ذلك يعد تغييرا للحقيقة، وسيترتب على ذلك مشكلة طرفاها الاندية الرياضية واللجنة الانتقالية وقد يتطور الامر الى أبعد من ذلك اذ قد تدخل الكويت في اجراءات قانونية وربما تتعرض لعقوبات قاسية.
كان يجب على اللجنة الانتقالية أن تقوم بمهامها المنوطة بها حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن ومن خلال المدة المحددة لها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي لم يتبق منها سوى أسبوعين فقط بالرغم من حرص الهيئة على ابلاغهم بسرعة اتخاذ الاجراءات.
ولعل هذا الرد في حد ذاته كان مدعاة للتحرك السريع واتخاذ اجراء مباشر تجاه من اعتادوا مخالفة القوانين والخروج عليها لكن كالمعتاد - وكما هي العادة المعروفة عن النعام تدفن رأسها في الرمال - لم يتم اتخاذ أي اجراء.
أليس في ذلك اصرارا على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والاضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(12) استمرار الجمعيات العمومية في نهجها المخالف للقانون
بعد انكشاف أمر المحضر المزيف، وفي محاولة لامتصاص ردود الافعال الغاضب منها والمتعجب والمصدوم، تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية في 21/5/2009، وبحضور 10 أندية ومقاطعة 4 أندية هي الكويت والعربي وكاظمة والسالمية وقد تضمن جدول الاعمال مرة ثانية تعديل المادة 32 من النظام الاساسي وقد ورد في المحضر وبالنص ما يلي: «استعرض أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرغبة الاميرية السامية لصاحب السمو أمير البلاد والقاضية بضرورة تمثيل الاندية الرياضية في عضوية مجلس الادارة ليصبح عدد الاعضاء أربعة عشر عضوا» (مرفق 2 - a - 12 & 1 - a - 12).
ثم يستدركوا بأن يتم ارجاء آلية التنفيذ الى ما بعد تعديل القوانين المحلية الرياضية وتطابقها مع القوانين الدولية.. هل هذا مقبول؟ ألم يوافق الفيفا كما أثبتنا بالدلائل والبراهين في كل المناسبات على تعديل المادة 32 في حال اقرارها من الجمعية العمومية لقد وصل الصلف بأولئك حدا جعلهم يظنون أننا جميعا مغيبون حيث منحوا أنفسهم صفات لم تترتب لهم بموجب القانون أو النظام الاساسي أو محضر الاجتماع أو المضبطة ويسمون أنفسهم ويوقعون باسم رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وأعضاء الاتحاد ألا يعترف هؤلاء بشيء اسمه القانون والنظام واللوائح ألا يعد هذا الامر اغتصابا للسلطة والصلاحيات وافتئاتا على حقوق الآخرين؟ تساؤلات لن تنتهي، أجوبتها واضحة كالشمس للعيان لا ينكرها الا سقيم.
فعلى من يريدون تمرير هذه الالاعيب المكشوفة؟؟ حين يقررون ختاما لمسرحيتهم الهزلية اتخاذ القرار التالي نصه:
٭ بناء على الرغبة الاميرية السامية فقد قررت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للاتحاد المعتمد من الفيفا ليصبح عدد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد 14 عضوا بدلا من 5 أعضاء بشرط تعديل القوانين الوطنية المحلية لكي تتوافق وتتماشى مع القوانين الدولية حتى تتجنب ايقاف النشاط الرياضي (نفس المرفق السابق).
٭ الجمعية العمومية للاتحاد توافق على تغيير المادة 32 بحيث تتماشى مع القانون بشرط تغيير القانون!
٭ الجمعية العمومية تنصب نفسها سلطة تشريعية تشترط وتقرر أي القوانين يطبق وأيها يعدل.
أليس في ذلك اصرار على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والاضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(13) تغيير اللجان الانتقالية والتصميم على التأزيم ومحاربة أي جهود لتطبيق القانون
تم تغيير اللجنة الانتقالية وتعيين لجنة انتقالية أخرى برئاسة الشيخ أحمد اليوسف وأسد تقي نائبا للرئيس وناصر الطاهر سكرتيرا للجنة وعضوية كل من مبارك النزال وعماد الغربللي.
وسعت اللجنة كما يتضح لنا لانهاء ملف الازمة وفتح قنوات الحوار من جديد مع الاتحاد الدولي الذي كان قد ضاق ذرعا بممارسات وتعنتات واصرار اللجان السابقة على خلق حالات التأزيم المتكررة كما سبق وأوضحنا.
وأثمرت جهودهم ع أن يوافق الفيفا مجددا على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي بل ويعرب عن سعادته أن هذا الامر سيعرض على الجمعية العمومية للاتحاد لاقراره (مرفق - 13 a) وهو الامر البديهي الذي كان واجب التنفيذ منذ بداية الامر، لكن مخططي الازمة عندما استشعروا نهايتها لجئوا لحيلة جديدة من منبع حيلهم الذي لا ينضب، اذ وجهوا دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية تقام يوم 15/11/2009 بمقر نادي القادسية الرياضي.
وقد اقتصر جدول أعمالها على بندين هما:
1- انتخاب مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
2- ما يستجد من أعمال (مرفق 3 - 2 - a - 13) وأرفقوا بالدعوة أسماء المرشحين لاختيار 5 من بينهم بالمخالفة الواضحة لاحكام القانون وبادروا بارسال الدعوة للاتحادين الدولي والآسيوي.
وتزامن مع ذلك أن وجهت اللجنة المؤقتة للاتحاد دعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 12/11/2009 لاعتماد النظام الاساسي للاتحاد بما يتوافق مع القوانين المحلية وينهي فصول الازمة للابد وتسترجع الكويت مكانتها الرياضية ووضعها الذي تستحقه في المجتمع الرياضي الدولي (مرفق 4 - a - 13)،
ولكن للاسف أيضا، أبى أنصار التأزيم أي حل مطروح لانه لو تم سيفضح كل ادعاءاتهم ويدحض مزاعمهم التي تغنوا بها منذ افتعالهم للازمة وسيخيب المخطط الذي رسموه، وسيجبرون على تنفيذ القانون الذي ثبت يقينا أنه لا يتعارض مع متطلبات الاتحاد الدولي، فحضروا الجمعية العمومية يوم 12/11/2009 وبمنتهى الصراحة – ولا نود أن نقول لفظا آخر ترفعا عن ذلك _ يعلنون رفضهم اجراء التعديل (مرفق b - 4 - a - 13) باختصار لانهم لا يريدون تطبيق القانون بل ويكادون لا يعترفون بوجوده ولا بسلطته.
هنا كان لابد من التدخل من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة التي كان يترأسها اللواء م.فيصل الجزاف، حيث انهم برفضهم أقاموا الحجة على أنفسهم ولم يتركوا مجالا لاقرب مناصريهم أن يقدم أي تبرير أو عذر حتى ولو كان باطلا يستحق الاخذ به.
فجاء قرار حل الاندية الذي تأخر سنوات لينتصر أخيرا لما تبقى للقانون من هيبة أمام هؤلاء (مرفق 5 - a - 13)، ولكنهم أبدا لن يقتنعوا، أو يعترفوا لا بالشرعية ولا بالقانون، فلا حاكم لهم سوى مصلحتهم ولا محرك لهم سوى الهوى.
عقدوا جمعية عمومية يوم 15/11/2009 فيما بينهم وبمقر نادي القادسية الرياضي تحت سمع وبصر السلطة التنفيذية بكل أركانها، بعد أن زالت صفاتهم التي كانوا يمثلونها عقب صدور قرار الحل من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة يوم 14/11/2009، وتبليغهم به، لكن من رفض الاعتراف بالقوانين الدستورية قطعا لن يعترف بقرار الحل، فعقدوا الجمعية العمومية غير الشرعية في احدى المنشآت المملوكة للدولة (نادي القادسية الرياضي) وبعلم السلطة التنفيذية وشكلوا فيما بينهم مجلس ادارة للاتحاد الكويتي لكرة القدم مكونا من 5 أعضاء بالمخالفة لكل شيء للقانون، ولقرار الحل، وللتعديل المعتمد من الفيفا على النظام الاساسي ولكن كان متوافقا مع أهدافهم ومخططاتهم.
وعلى الفور، خاطبوا الفيفا بما آلت اليه نتائج جمعيتهم العمومية (مرفق 6 - a - 13) لكن الفيفا هذه المرة، وبعد أن خرج نصيرهم السابق المدعو جيرومي شامبين منه (مرفق 8 - a - 13) لم يعترف بتلك الجمعية العمومية ولا بالقرارات المتخذة فيها ومدد للجنة الانتقالية (مرفق 9 - a - 13) رغم أن الخارجين على القانون عند مخاطبتهم الفيفا استخدموا الاوراق الرسمية لجهة لا يمثلونها (الاتحاد الكويتي لكرة القدم) وقام الشيخ طلال الفهد بانتحال صفة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخب وهى الصفة التي لم تثبت له بأي وسيلة عند مخاطبته للفيفا.
أليس في ذلك اصرارا على عدم احترام قوانين الدولة والاستهانة بهيبتها والاضرار بسمعة الكويت وتعريض نشاطها الرياضي للخطر.
(14) الاستقواء بالخارج واهدار هيبة القانون
وفجأة يتذكر أولئك المارقون على قوانين الدولة أن هناك شيئا اسمه القانون ولكن أي قانون هل هو قانون دولة الكويت أم ماذا، فتتابع الاحداث عقب حل الاندية المخالفة للقانون، ورفض الفيفا الاعتراف بالجمعية العمومية غير الشرعية التي عقدوها في 15/11/2009 وتعيين مجالس ادارات للاندية الرياضية يخبر بالاجابة، حيث خاطبت الاندية الرياضية اللجنة الانتقالية للاتحاد الكويتي لكرة القدم مطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الاساسي للاتحاد بما يتوافق مع القانون في ظل موافقة الفيفا على هذا التعديل والذي أوضحناه في المستند (13 - a).
وبالفعل، توجه اللجنة الانتقالية دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 29/2/2009 لاجراء التعديلات المعتمدة من الفيفا والتي تتوافق مع القوانين المحلية، مما يعني انتهاء الازمة للابد (مرفق a - 14). وبعد توجيه الدعوة واستبشار الجميع خيرا بانتهاء هذه الازمة، يفاجأ الجميع بورود أمر احترازي من محكمة الكاس يأمر بعدم اجراء أي تغيير على النظام الاساسي أو عقد أي جمعية عمومية أو اجراء أي انتخابات لحين انتهاء الدعوى المرفوعة من ممثلي 10 أندية وشخصيات رياضية حسب ما أدعوا (مرفق b - 14).
وبالاطلاع على أسباب صدور الامر الاحترازي من الكأس والذي طبقه الفيفا نجد أن الشاكين قد رفعوا دعواهم يوم 22/12/2009 أي بعد زوال صفاتهم بموجب قرار الحل، ووكلوا محاميا بنفس الصفة الزائلة عنهم، وبل والادهى من ذلك أرسلوا حكما صادرا من المحاكم الكويتية الى محكمة الكاس وهو الحكم الصادر بتاريخ (15/12/2009) في القضية المرفوعة من نادي القادسية الرياضي ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة وادعوا أمام الكاس أن الحكم الصادر من محكمة الكويت قد ألغى القرار الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة في 14/11/2009 واعتباره كأن لم يكن (مرفق c - b - 14) وهذا هو التزوير بعينه.
حيث ان حكم المحكمة قد أيد ما ذهبت اليه الهيئة العامة للشباب والرياضة في قرارها القاضي بحل الاندية الرياضية، بل واعتبر الكاس أن حكم المحكمة الكويتية بالغاء قرار الحل هو عنصر أساسي في اتخاذها للقرار الاحترازي (فقرات 6/12 و16/2 و9/2) من حيثيات القرار حيث اعتبرت محكمة الكاس أن اللجنة التنفيذية بالفيفا لو علمت بمثل هذا الحكم لكانت قد اتخذت موقفا مغايرا من رفضها الاعتراف بشرعية الجمعية العمومية التي عقدوها في 15/11/2009.
(15) الادعاء الباطل بالرغبة في مصالح الكويت
ادعى الخارجون على القانون أنهم لم يشتكوا على الكويت وقوانينها وان خصمهم في الدعوى التي أصدرت محكمة الكاس حكمها لصالحهم كان الفيفا.. وهنا نود أن نسأل.. هل كانوا يطالبون بمنصب في الفيفا لكي يختصموه ويصدر الحكم في مواجهته؟ هل اعتماد الفيفا لجمعيتهم العمومية من عدمه كان سيكسبهم المشروعية في مواجهة قوانين الدولة؟ أساسا هل قوانين ولوائح الفيفا التي ثبت يقينا عدم تعارضها مع القوانين المحلية هي الواجبة التطبيق على الاراضي الكويتية؟ ثم قبل ذلك هل هذا الزعم يتصف بالمصداقية أم كدأبهم يخادعون ويلوون الحقيقة مستندين على صمت السلطة التنفيذية وتساهلها معهم.
المذكرة المقدمة من الشاكين أمام محكمة الكاس والمؤرخة في 22 ديسمبر 2009 (مرفق a - 15).
وفي البند 21 يدعوا أمام محكمة الكاس أن اللجنة الانتقالية هي التي طلبت من حكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة يوم 13/11/2009 ايقاف رؤساء وأعضاء مجالس ادارات 10 أندية وفي نفس اليوم وكنموذج للتدخل الحكومي قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة عزل اللجان التنفيذية في 10 أندية (مجالس الادارات).
٭ ثم يصرون على تزييف الحقائق في دعواهم حيث انهم في الفقرة 23 من نفس الدعوى يذكرون: أخيرا وبعد تحركات الاندية، ان قرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة جميعها تم أيضا الغاؤها، واعتبارها كأن لم تكن من قبل المحاكم الكويتية (نفس المرفق).
٭ وفي الفقرة 42 يعترفون صراحة برفضهم تطبيق التعديلات المقترحة من اللجنة الانتقالية – والتي كانت تتوافق مع القوانين المحلية
٭ وفي الفقرة 43 من ذات الصحيفة (نفس المرفق b - 15) يذكرون مرة ثانية أن اللجنة الانتقالية أرسلت اعتراضا للحكومة الكويتية ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات تجاه الاندية التي رفضت تعديل النظام الاساسي المقترح من اللجنة الانتقالية وكان الهدف بالطبع اتخاذ اجراءات عزل ضد الـ 10 أندية التي لم تفعل أي شيء بخلاف محاولتها التطابق مع الرغبة الاصلية وتعليمات الفيفا وبخاصة قرار 31/5/2009 باجراء انتخابات في أسرع ما يمكن.
هؤلاء هم من يدعون أنهم اختصموا الفيفا في دعواهم، صحيفة الدعوى المرفوعة منهم كلها شكاوى على حكومة الكويت ويحيلون سبب حل الاندية الى أنهم أرادوا تطبيق تعليمات الفيفا... هل هذا الادعاء معقول؟ هل هذا مقبول؟
وفي الفقرة 55 ذات المستند (مرفق c - 15) يقولون ان الاندية العشرة المستأنفة قدمت صورا عن القرارات المتخذة من المحاكم الكويتية والتي ألغت قرارات الهيئة الصادرة في 13/11/2009 واعتبرتها كأن لم تكن.
ومن منطلق هذه المعلومات المغلوطة بل والمزيفة أصدرت محكمة الكاس حكمها الذي بموجبه منحت اعترافها للجمعية العمومية غير الشرعية التي عقدت في 15/11/2009 (مرفق d - 15).
الخاتمة
انطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية ومن واقع القسم الذي أقسمناه بالمحافظة على الدستور واحترام القوانين وحفظ المال العام، نتقدم بهذا الاستجواب سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.
مصداقا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا) «سورة النساء – آية 135».
الفهد: سنتعامل مع الاستجواب وفقاً للأطر القانونية والدستورية ونستبعد طلب جلسة سرية للمناقشة
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد انه سيتعامل مع الاستجواب المقدم له وفقا للاطار القانوني والدستوري والتشريعي مستبعدا في الوقت ذاته طلب مناقشة سرية له.
واضاف في تصريح الى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس ان الاستجواب حق دستوري نحترمه، وعلينا قبول واحترام هذه الاداة الدستورية.
وقال: سنتعامل مع الاستجواب وفقا للاطر القانونية الدستورية بعد دراسته وقراءته، وسنحدد الاجراء التالي بعد الانتهاء من دراسته، لكن لن يخرج تعاملنا عن الاطار الدستوري.
واكد ان المناقشة ستكون في جلسة علنية، ولن تكون هناك سرية لهذه المناقشة، موضحا ان هذا هو ما يمكن قوله في هذه المرحلة.
الصرعاوي والغانم: استجوابنا لا يستهدف الفهد شخصياً بل منصبه الوزاري وفقاً للدستور واللائحة
أعلن النائب عادل الصرعاوي تقديم كتلة العمل الوطني استجوابها الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد، وذلك استنادا للمادة 100 من الدستور، موضحا انه قدم الاستجواب مع النائب مرزوق الغانم.
وأضاف الصرعاوي ان الاستجواب المقدم يتطابق مع ما ورد في الدستور ومذكرته التفسيرية كون القضايا الواردة في الاستجواب قضايا رأي عام ولها صداها في المجتمع، لافتا الى ان الاستجواب يتضمن أربعة محاور كانت محل بحث لجان المجلس وقراراته إضافة الى تقارير ديوان المحاسبة، وان الاستجواب مرفق ومدعم بـ 200 مستند.
وتمنى الصرعاوي ان يتمكن المجلس وأعضاؤه من حضور جلسة مناقشة الاستجواب، لنتمكن من عرض مرافعاتنا وتفنيد الاستجواب بالادلة، ولنكون واضحين أمام الجميع، مشددا على ان الاستجواب المقدم لا يستهدف الفهد شخصيا ولكن منصبه الوزاري، وان ما تضمنه الاستجواب مستندا الى الدستور ولائحته، إضافة الى معلومات منشورة في الصحف ومضابط مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
وقال: سترون استجوابا راقيا تتجلى فيه مظاهر المساءلة السياسية، ونؤكد اننا تدرجنا في القضايا التي طرحناها وفق الادوات الدستورية حتى لا يكون هناك قفز مباشر للاستجواب، الذي لا توجد عليه ضوابط من حيث استخدام هذه الأداة المهمة، ولكننا فضلنا التدرج من طلبات المناقشة، الى قرارات المجلس ولجانه حتى وصلنا الى الاستجواب.
وبين ان الاستجواب هو رسالة واضحة للشعب الكويتي على أننا أبرينا بالقسم الدستوري، واننا أدينا أعمالنا بالأمانة والصدق، مشددا على ان الاستجواب يمثل إجماع أعضاء الكتلة.
وقال: اننا لا نعتمد على المفاجآت في عملنا لأننا لا نعمل في الظلام وانما في النهار، لذا نأمل من الفهد ألا يعمل في الظلام.
وعن تحويل جلسة مناقشة الاستجواب الى السرية، قال الصرعاوي ان قضية التحويل الى السرية أمر يخص الحكومة، لكن أعتقد أن القضايا الواردة في الاستجواب مجرد الطلب، بشأنها، تحويل الجلسة الى السرية يعكس بشكل واضح عجز الحكومة، لأن قضايانا ليست خافية، ولا معلومات سرية.
من ناحيته، أوضح النائب مرزوق الغانم ان «العمل الوطني» تقدمت باستجوابها بعد استنفاد كل السبل الدستورية، وبذلك نبرّ بالقسم الذي أقسمناه بعد كل المحاولات لإصلاح القضايا المطروحة في استجوابنا.
وبين الغانم ان الاستجواب ينقسم الى أربعة محاور رئيسية هي التطاول على المال العام في المناقصات الخاصة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام من واقع عقد المجلس الاولمبي، ومخالفة القوانين الخاصة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام، اضافة الى مخالفة القوانين الرياضية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت الخارجية ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي الدولي، وان كل هذه القضايا لم تكن هناك أي خطوات لاصلاحها الى اليوم.
وتابع: نتمنى ان يصعد الفهد المنصة لاستجوابه لنقارع الحجة بالحجة، ونريد ان تصل كل المعلومات الى الشعب الكويتي، ومن يضلل سيتحمل وزرها.
وشدد الغانم على ضرورة ابتعاد جميع الوزراء عن امور الترضيات التي تظهر اثناء الاستجوابات، لاسيما وزارتي الداخلية والشؤون وجميع الاجهزة التابعة لهما، متمنيا من الصحافة ووسائل الاعلام، ونعرف ان الفهد يملك من وسائل الاعلام ما يملك»، ومن الكتاب والصحف الالكترونية، لذلك تمنى من الجميع ان يتحروا الدقة واستقصاء المعلومات الدقيقة من مصادرها.
واضاف: نحن نعرف ما نواجه، نعتقد ان الحق موجود في كل القضايا المطروحة في الاستجواب، وهو واضح وبين وسنوصله بوضوح الى جميع ابناء الشعب داخل قاعة عبدالله السالم في جلسة 5 ابريل المقبل.
وقال الغانم: ليس لدينا مفاجآت لاننا لا نملك اي شيء لنخفيه، ولا نستهدف شخص الفهد، ونرتكز على الحق في كل القضايا التي نتناولها، مشيرا الى ان استراتيجيتنا في هذا الاستجواب ترتكز على اظهار الحق للشعب الكويتي، لاسيما ان كل القضايا تداولتها وسائل الاعلام.
واشار الى ان بعض المسؤولين والقياديين في الدولة حاولوا تضليل الرأي العام، ونتمنى ان نمكن ان نطرح جميع القضايا والقناعات التي نؤمن بها ونوصلها الى الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة.
وتابع: لدينا القدرة والثقة في ضمائر النواب والشعب الكويتي وفي النهاية سنحتكم الى التصويت ويتحمل كل نائب مسؤوليته امام هذا الاستجواب.
ولفت الغانم الى ان «الوطني» خاطبت ومازالت تخاطب وتنسق مع الكتل النيابية، ونعتقد ان لدينا الدعم الكافي، وان هذا الاستجواب هو استجواب تاريخي وسيكون عبارة عن كشف تسلل للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية امام الشعب الكويتي، وكل ما علينا عرض الحقائق، ونحترم كل القناعات والآراء، ونؤكد ونصر على انه من حق كل كويتي ان يعرف هذه الحقائق ومن لديه رد يرد في العلن والمكشوف امام كل ابناء الشعب الكويتي، لاسيما ان كل محاور استجوابنا لا يوجد فيها اي محور يستدعي السرية، وان جميع تصويتاتنا في السرية كنا نعارضها في كل الاستجوابات السابقة، ولا اعتقد ان الوزير الفهد سيلجأ الى السرية.