قدم النائب ناجي العبدالهادي مقترحا بقانون يتعلق بمكافحة التستر التجاري وجاء بالمقترح:
المادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الكويت. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة. السلطة المختصة: السلطة المحلية في الكويت المعنية. اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري. التستر: تمكين الاجنبي ـ سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ـ من ممارسة اي نشاط اقتصادي او مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه او بالاشتراك مع الغير، او تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه. المتستر: كل شخص طبيعي او معنوي يمكن الاجنبي ـ سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ـ من ممارسة اي نشاط اقتصادي او مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي ـ سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ـ يمارس اي نشاط اقتصادي او مهني محظور عليه ممارسته داخل الدول بمساعدة المتستر.
المادة 2: يحظر التستر على اي اجنبي ـ سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ـ سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر او رخصته او سجله التجاري او بأية طريقة اخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون. المادة 3: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد الانشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها ثلاثون الف دينار. ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع ابعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
المادة 4: يترتب على حكم الادانة وفقا لاحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على ان تكون احداهما باللغة العربية.