مؤمن المصري
قررت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار فيصل المرشد مد أجل النطق بالحكم في الدفع بعدم دستورية تجريم الفرعيات الانتخابية لجلسة 19 سبتمبر المقبل بينما قضت المحكمة برفض الطلب الخاص بعدم جمع اساتذة القانون مع مهنة المحاماة.
وفي تفاصيل قضية الفرعيات تم الدفع سابقا بعدم دستورية نص المادة 45 الفقرة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1962، المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998، المعدلة بالقانون 60 لسنة 2003، لمخالفتها الحقوق السياسية والحريات المنصوص عليها في المواد 175، 44، 30، 9، 8، 7، 6، من الدستور.
وكان الحاضر عن قضية الفرعيات اكد خلال دفاعه عن الفرعيات امام المحكمة ان البعض يرى ان تجريم وتأثيم الانتخابات الفرعية من الناحية العملية تسبب بأحداث جسام ونتاج إخلال بالأمن، وإحداث هوة بين افراد المجتمع الواحد، مشيرا الى انه يتوجب رفع الحظر في حق الافراد بالاجتماع سواء كانوا قبائل او اسرا لاختيار ما يرونه صالحا لتمثيلهم في المؤسسة التشريعية.
اما فيما يخص دعوى الجمع بين مهنة المحاماة والتدريس فتتحصل الوقائع بعد ان قامت جمعية المحامين بشطب عدد من اساتذة الجامعة، نظرا لمخالفتهم الشروط المتفق عليها في جمعية المحامين، على الرغم من انهم يعملون في مجال مهنة المحاماة والتدريس معا منذ سنوات طويلة.
وخلال نظر الدعوى امام المحكمة تقدمت جمعية المحامين بطلب إحالة احد الدفوع الى المحكمة الدستورية والخاصة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1964، فيما تضمنته من استثناء اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد من حظر الجمع بين المحاماة والتوظيف في إحدى الجهات الحكومية، قولا منه بمخالفتها المواد 29، 9، 8، 7 من الدستور لإخلالها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.