قدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة (255 مكررا) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، جاء فيه:
مادة أولى
يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المادة (255 مكررا) ونصها كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من تشاجر أو تسبب في مشاجرة في مرفق من مرافق الدولة أو في مجمع تجاري أو استثماري أو أحد الأسواق التجارية.
ويجب على القاضي وجوبيا الحكم على الجاني بتعويض مالك المنشأة التجارية أو مالك المجمع التجاري أو الاستثماري بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار أو ما يزيد على ذلك، ويجوز لمالك المكان ممن ذكروا نشر صور الجناة في ثلاث صحف محلية على الأقل وعلى نفقة الجناة ومنعهم من دخول المكان دون ان يكون للجناة حق الرجوع على المالك بأي مسؤولية كانت.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم ... لسنة 2014 في شأن إضافة المادة (255 مكررا) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء كالتالي: من خصائص القاعدة القانونية ان تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع، وانه كلما لاح في الأفق ظهور سلوكيات تكدر صفو المجتمع وأمنه وطمأنينته فإن المشرع يتدخل في ذلك لإيجاد عقوبات رادعة لمثل هذه السلوكيات، وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وهذا الردع يختلف باختلاف طبيعة المجتمعات عن بعضها البعض.
وفي الآونة الأخيرة تولدت في الكويت ظاهرة عدم احترام الأمن العام والطمأنينة في المجتمع، اذ يقوم بعض الأفراد بالمشاجرات في أماكن يرتادها عامة الناس، اما ان تكون أماكن تعد من مرافق الدولة كالوزارات والهيئات والمستشفيات أو أماكن يرتادها الناس لقضاء حاجاتهم التسوقية كالمجمعات التجارية أو الاستثمارية التي تتضمن المحلات التجارية، خاصة في المجمعات الكبيرة التي تعد متنفسا استهلاكيا لعامة الناس.
وقد نتجت عن تلك الظاهرة آثار سلبية خطيرة بأن أدت الى عزوف الناس عن المجمعات التسوقية التي تحدث فيها هذه المشاجرات، ما أدى الى عدم قدرة الناس على قضاء حاجاتهم التسوقية العديدة، وهذا في حد ذاته أدى الى التأثير على الحركة الاقتصادية لكون عزوف الناس أدى الى انكماش عمليات البيع لدى المحلات التجارية.
ناهيك عن ان تلك الظاهرة وبلا شك تؤدي الى الاخلال في الأمن العام على مرأى الناس وعدم احساس المجتمع بالأمن والطمأنينة.
وعلى الرغم من ان المشاجرات قد تؤدي الى حدوث اعتداء وإصابات أو قتل وهذه أفعال مجرمة قانونا في قانون الجزاء، إلا ان بعض المشاجرات في حد ذاتها لا تؤدي الى كل ذلك، ولكنها تؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والأمن العام والطمأنينة.
وحتى لا يفلت مرتكبو هذه المشاجرات من العقاب عند عدم حدوث اعتداء جسدي أو قتل فإن المشرع البرلماني ارتأى تقرير عقوبة رادعة على من يقوم بالمشاجرة أو يتسبب فيها بغض النظر عن هذه المشاجرة.