- اللجنة تختص بالنظر في الوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها
- اللائحة الداخلية للمجلس جاءت خالية من الإشارة إلى اللجنة بالرغم من أهميتها
تقدم النواب حمود الحمدان ود. عبدالرحمن الجيران ود. أحمد مطيع ومحمد طنا وفارس العتيبي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى
يضاف مادة جديدة بأرقام (60) مكرر، و(60) مكررا (أ)، و(60) مكررا (ب)، و(60) مكررا (ج) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، نصوصها الآتي:
(60) مكرر: تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها النظر في إخلال أي عضو من المجلس بأي حكم من أحكام المادتين (120) و(121) من الدستور والمادتين (26، 27) من هذا القانون، بعد إحالة الأمر إليها من المجلس أو من رئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على أبلاغة من ذوي الشأن.
وتتضمن الاحالة إلى اللجنة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.
(60) مكرر (أ): في حالة مخالفة العضو أي من المواد المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال أمره بالحضور أمامها في موعد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو على ما هو منسوب إليه في أول اجتماع يحضره أمام اللجنة، وعليها الاستماع إلى أقواله وتقصي أوجه دفاعه.
وللجنة أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تختاره من أعضائها، وفي هذه الحالة يعرض العضو عليها نتيجة ما انتهى إليه، وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقرره في المواد (8، 9، 147) من هذا القانون.
(60) مكررا (ب)
تعد اللجنة تقريرا تقدمه إلى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها مقترحه حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات التالية:
1- الإنذار.
2- التنبيه.
3- اللوم.
4- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد عن شهرين.
5- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ويتخذ المجلس قراره في شأن ما نسب إلى العضو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم باستثناء العضو المعروض أمره، وللمجلس في جميع الحالات أن يقرر إبلاغ الجهات المختصة في شأن ما نسب إلى العضو في حدود أختصصاتها المخوله لها قانونا.
(60) مكرر (ج)
فيما عدا ما تقدم فيما لا يتعارض مع أحكام المواد السابقة او مع طبيعة عمل اللجنة تسري عليها الأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة إلى اللجان.
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يقبل هدية عينيه أو مالية تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار كويتي.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما يلي:
إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد حددت اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبعها في ممارستها لأعمالها، إلا أنها جاءت خالية من الاشارة إلى لجنة للقيم على الرغم من بالغ أهميتها في الحياة البرلمانية باعتبار أن التزام عضو مجلس الأمة في أداء مهامه النيابية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتقاليد البرلمانية هو السياج الحافظ والضمان الأكيد لحسن الأداء النيابي والحارس لصحيح الممارسة الديموقراطية ويتحقق بالتزام السلطة التشريعية بهذه القيم، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة، فالسلطة التنفيذية، فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية، صدر بشأنها قانون محاكمة مجلس الوزراء.
أما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة، بما أصبحت معه الحاجة ماسة إلى إنشاء هذه اللجنة لمعاونة المجلس في تفعيل ما تضمنه الدستور واللائحة الداخلية من التزامات على العضو يتعين عليه اتباعها ضمانا لحسن أداء رسالته، وتتمثل أساسا فيما أوجبته المادتان (120) و(121) من الدستور من أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يجمع أو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، والمادة (26) من اللائحة ذاتها من حظر شراء أثناء عضويته أو استئجار مال من أموال الدولة أو غير ذلك من المعاملات التي حددتها إلا بالشروط المبينة بها أو استخدام صفته النيابية.
في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري، بالإضافة إلى ما حظرته المادة (27) من اللائحة على العضو عدم التدخل في عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، ونظرا لما يمثله خروج العضو عما نهت عنه النصوص السابقة من خطر بالغ على حسن سير العمل بالمجلس ولجانه فقد كانت الحاجة الى تفعيل هذه النصوص بتوقيع الجزاء على مخالفتها إن تحققت وذلك بواسطة إجراءات تباشرها لجنة القيم، مراعية التوازن بين واجب مساءلة العضو وكفالة حقه في الدفاع.
من أجل ذلك أعد هذا القانون حيث نصت المادة الأولى على تشكيل لجنة للقيم تختص بنظر الحالات التي يخالف فيها العضو أحكام المادتين (120 و121) من الدستور والمادتين (26 و27) من اللائحة الداخلية، وقد اضافت هذه المادة الى اللائحة الداخلية أربع مواد جديدة تحمل أرقام (27 مكرر أ)، (27 مكرر ب)، (27 مكرر ج) تبين كيفية تشكيل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها في عملها والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف.
كما أضيفت فقرة جديدة للمادة (27) نصت على عدم جواز قبول العضو أي هدية مالية أو عينية تتجاوز قيمتها (300) دينار كويتي وذلك نأيا بالمنصب النيابي عن التجريح وعملا بنص الحديث الشريف «هذا لكم وهذا أهدي إلي» وليس من اللائق لعضو مجلس الامة قبول الهدايا الثمينة خاصة مع مظنته تأثيرها على عمله في المجلس.
ووضعت المادة حدا أقصى لقيمة الهدية وهو ثلاثمائة دينار كويتي وذلك لعدم حظر ما جرت به الأعراف البرلمانية من تبادل للهدايا الرمزية في اللقاءات والزيارات البرلمانية المتبادلة.