أعلن النائب نبيل الفضل انه تقدم بطعن الى المحكمة الدستورية على قانون الجنسية الكويتية، وتحديدا على المادة التي تحظر تجنيس غير المسلمين.
وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس، ان المادة التي تقدم بالطعن عليها تشكل وصمة عار في جبين الدستور والقانون، لافتا الى ان من أضافها في العام 1981 الى قانون الجنسية نواب لا يستحقون القسم الذي أدوه باحترام الدستور وقوانين الدولة.
ورأى الفضل ان وجود مثل المادة المعيبة في القانون ليس من أخلاق أهل الكويت، وهو وصمة عار في جبين الدستور، مشيرا الى انه يتقدم بهذا الطعن هدية الى الاخوة المسيحيين في كريسماس.
وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه تعديلا على القانون عبر مقترح من خلال المجلس، قال: أردت ان ارفع الحرج عن زملائي النواب ولا ندخل في اختلافات بوجهات النظر.
منح موظفي الهيئة الضبطية القضائية وحق الاستعانة بالشرطة
نبيل الفضل مقترحاً تعديل قانون حماية البيئة: 5 آلاف دينار غرامة إلقاء المخلفات على الشواطئ العامة
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن اصدار قانون حماية البيئة جاء كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: «يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم في التلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة».
مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم 143 مكررا للقانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه نصها الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أي كان نوعها في الجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل مالك لقارب صغير إذا تسبب هذا القارب بإلقاء القمامة أو المخلفات أي كان نوعها في البيئية البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا تسبب مستخدمو القارب بإلقاء القمامة أو المخلفات أي كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا تسبب طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة إلى حين استيفاء الغرامة المقررة، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة كما يلي: على الرغم من أهمية القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة إلا أنه جاء قاصرا في مسألتين، الأولى بشأن الضبطية القضائية، والثانية بشأن ما قرره من عقوبة الغرامة على كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها.
فبالنسبة للضبطية القضائية فإن المادة 87 من القانون المشار لم تحدد من هم الموظفون الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بقولها «الموظفين اللازمين»، مما يخشى معهم أن تمنح هذه الصفة لغير العاملين المختصين في الهيئة العامة للبيئة، كما أن نص المادة 87 جعل اختصاص موظفي الضبطية القضائية محصورا بمراقبة تنفيذ أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون حماية البيئة المشار إليه دون باقي أحكام القانون بالرغم من أنها تتضمن محظورات كذلك، إضافة إلى أن نص المادة 87 منح سلطة ندب الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية للوزير المختص، وكان من الأولى منح هذه السلطة إلى مدير عام الهيئة العامة للبيئة باعتباره المسؤول عن تنفيذ قرارات الهيئة وممثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير وفقا لنص المادة 8 من القانون المشار إليه.
وبناء على تلك الأسباب بشأن ما قررته المادة 87 من القانون المشار إليه، فقد أعدت المادة الأولى من مقترح القانون لتلافي عيوب النص المشار إليه فنصت أن يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: «يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم في التلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة».
وبذلك فإن النص المقترح في مادته الأولى منح اختصاص ندب الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لمدير عام الهيئة العامة للبيئة، وأن يكون هؤلاء الموظفون من المختصين العاملين في الهيئة، وأن يعهد إليهم في سبيل ممارستهم لأعمالهم مراقبة تنفيذ أحكام قانون حماية البيئة بأكمله واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه والتصرف بشأنها.
ومن جانب آخر، فإنه بالنسبة لنص المادة 133 من قانون حماية البيئة المشار إليه فإنها تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة 33 من قانون حماية البيئة المشار إليه أي عقوبة الغرامة على كل من ألقى القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
والعيوب التي شابت نص المادة 133 من القانون المشار إليه أن مقدار الغرامة المقررة كعقوبة تعد ضئيلة فلا تحقق الفائدة المرجوة منها في ردع الأفراد وغيرهم من الإضرار بالبيئة خاصة أن القمامة أو المخلفات تشكل خطرا كبيرا على البيئة. كما أن النص لم يعالج ما تسببه القوارب الصغيرة والمتوسطة والتجارية والبواخر الناقلة للنفط من إلقائها للقمامة أو المخلفات، خاصة أن تلك القمامات والمخلفات قد تلقى في أي مكان في الكويت بالقرب من البحر ناهيك على أنه كلما زاد حجم وسيلة النقل البحرية زادت بالتالي القمامات أو المخلفات الصادرة منها.
لذلك، فإن المادة الثانية من مقترح القانون عالجت تلك العيوب، وقضت بغرامات رادعة ومتفاوتة بحسب المتسبب في إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها، فقضى النص المقترح بأن تضاف مادة جديدة برقم 43 مكررا للقانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه نصها كالآتي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الجزر الكويتية.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مالك لقارب صغير إذا تسبب هذا القارب في إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا تسبب مستخدمو القارب في إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبيا.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا تسبب طاقم الباخرة في إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة إلى حين استيفاء الغرامة المقررة، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة».
ومفهوم النص المقترح أنه قضى بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار على كل فرد قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في الشواطئ العامة إلا إذا ألقيت القمامة أو المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك.
أما إذا قام الفرد بإلقاء القمامة أو المخالفات أيا كان نوعها في الجزر الكويتية فإن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار إلا إذا ألقيت القمامة أو المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك.
أما بالنسبة للقارب الصغير أو القارب المتوسط أو القارب التجاري الذي يستخدم لأغراض تجارية أو الباخرة المحملة بالنفط والتي تسمى ناقلات النفط، فإن عقوبة الغرامة تكون على المالك للقارب أو الباخرة مادام هذا القارب أو الباخرة قد تسبب أي منهما في إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في أي بقعة في الكويت باستثناء أن تلقى في الأماكن المخصصة لذلك من الهيئة العامة للبيئة.
والعلة في معاقبة المالك دون القائمين على تشغيل القارب أو الباخرة وذلك تطبيقا لمسؤوليته عن أعمال تابعيه، وحتى لا يكون لدينا شيوع في الجريمة بين القائمين على تشغيل القارب أو الباخرة، وكذلك لضمان دفع الغرامة المقضي بها بدلا من تحميل المسؤولية الجنائية لقائد القارب أو الباخرة الذي يعد في الأصل موظفا لدى المالك، وقد يكون هذا القائد غير مليء ماليا لدفع الغرامة.