-
المجلس يخصص ساعة لتأبين خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله
-
الموافقة على المداولة الاولى لقانون إنشاء محكمة الاسرة
-
الخالد: أوافق على التشدد في العقوبة لأن هناك مهلة 4 أشهر
-
أبل: وزّعنا وحدات وقسائم ومنازل مدينة صباح الأحمد بالكامل
-
الصالح: وزير التربية مطالب بثبات الهيكل الوظيفي لمعهد الأبحاث
-
الحويلة: نطالب وزير الإسكان باستكمال خدمات ومرافق مدينة صباح الأحمد
-
التميمي: خلل وفوضى في التركيبة السكانية في الكويت بعكس دول الخليج
-
حماد: هيئة «التطبيقي» استعانت بوافدين وأعطتهم رواتب عالية
-
العيسى: يدنا ممدودة للتعاون مع النواب لمعالجة والحد من المخالفات في «التطبيقي»
-
الطريجي: قيادات الهيئات والمؤسسات تتخذ قرارات بعيدة عن سياسات الحكومة
-
دشتي: لنرفع الحصانة عن النواب فلدينا قضاء كويتي نزيه
-
الفضل: 500 دينار لإثبات جدية رفع الدعاوى على النواب
-
الزلزلة: نطالب بالتزام النواب بحضور اجتماعات اللجان
-
عبدالصمد: إعطاء القاضي مرونة في العقوبة بشأن حيازة الأسلحة
-
الروضان: ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين لقانون جمع السلاح
-
الرويعي: قانون محكمة الأسرة نقلة نوعية في حق التقاضي الأسري
-
الدويسان: قيام مراكز التسوية باستدعاء حكَم من أهل الزوجين للمصالحة
-
الصانع: إنشاء محكمة خاصة من أهم مميزات قانون محكمة الأسرة
-
المجلس يرفع الحصانة عن النواب حماد ودشتي والفضل
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على المداولة الثانية لقانون جمع السلاح وذلك بعد ان أحال التعديلات المقدمة على القانون الى لجنة مشتركة من «التشريعية» و«الداخلية والدفاع» التي اجتمعت على هامش الجلسة وأحالت تقريرها للمجلس بالصيغة النهائية. وجاءت موافقة المجلس على القانون بالإجماع، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الداخلية تمتلك أجهزة تكشف ما وراء الجدران من سلاح دون الحاجة لهدمها مع إعداد كوادر نسائية لإجراء التفتيش.
من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على المداولة الأولى لقانون إنشاء محكمة الأسرة، كما قرر تخصيص ساعة من جلسة اليوم لتأبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه.
وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية أمس 27 يناير 2015، عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام التالية 1324/ أ، 1324/ ب، 1324/ ج بتاريخ 13 و14 و15 يناير 2015. وصادق المجلس على المضابط.
بند الأسئلةانتقل المجلس لمناقشة الأسئلة سؤال النائب خليل الصالح لوزير الصحة حول معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيكل التنظيمي له.
٭ خليل الصالح: الوزير حريص على هذه الوزارة وتعاقب عليها أكثر من وزير معهد الأبحاث ومن يديره يغير في الهياكل الإدارية من فترة الى أخرى حتى وصل الأمر الى ان الخدمة المدنية لم توافق عليه، فلصالح من هذا التغيير من الهيكل الوظيفي لمعهد الأبحاث؟ فهذا ينعكس على الإنجاز، معهد الكويت للأبحاث هو المعين الذي يعطي الدولة الأفكار وقضايا العلوم والبرامج التكنولوجية ولكن أصبح همه يأتي بمن حتى اعتبر ثكنة عسكرية لتمرير القضايا التي بها مشاكل، وكلي ثقة في هذا الوزير النشيط في إعادة تقييم هذه الهياكل الإدارية في المعهد ذي الميزانية الضخمة.
سؤال النائب د.محمد الحويلة لوزير الإسكان لإفادته بالبيانات والمعلومات عن الخطة الزمنية لتوزيع الوحدات السكنية لأهالي ضاحية صباح الأحمد.
٭ محمد الحويلة: هناك تساؤل من الأهالي حول استكمال تنفيذ المناطق الخاصة بالخدمات، والوزير شكل لجنة في هذا الشأن لأنها من كبرى مدن الكويت ومن المتوقع أن تكون محافظة مستقلة في المستقبل، فنرجو استكمال باقي المرافق ومنها المستوصفات والمستشفيات وجامعة ومعاهد ومراكز تعليمية والمخافر فنتمنى أن يتم الاستعجال في بناء المخافر والجمعيات التعاونية وتنفيذ المخطط الخاص بالإنارة والتشجير، وأن يكون هناك اهتمام خاص بها لأنها تحمل اسم صاحب السمو ونتمنى من باقي الوزراء أن يستعجل في توفير الطمأنينة والاستقرار وتنفيذ طريق الوفرة وإرساله الى لجنة المناقصات للاستعجال في تنفيذه.
٭ وزير الإسكان: ياسر أبل: تم توزيع الوحدات لمدينة صباح الأحمد بالكامل من ناحية القسائم وكذلك المنازل وجار التنسيق مع جهات الدولة لتنفيذ الخدمات من مخفر ومستوصف ومدارس والمركز الصحي والخدمات مجدولة وستفتتح تباعا. وبالنسبة للطريق فتم ترسية المناقصة وستبدأ في تنفيذه في أكتوبر القادم أو ديسمبر على أبعد تقدير.
٭ محمد الحويلة: نعم التوزيع يسير على ما يرام لأن القضية الإسكانية من أولويات السلطتين.
سؤال النائب فيصل الشايع لوزير البلدية
٭ فيصل الشايع: مكتف بالرد.
سؤال النائب د.عبدالله التميمي لوزير التخطيط بعدد الوافدين من الجنسيات العربية والإسلامية
٭ عبدالله التميمي: سألت النائب بقصد استبيان الخلل الشديد في التركيبة السكانية في الكويت، ولم نجد في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي فوضى مثلما نجدها في الكويت، وأعداد كبيرة وفلكية تفوق أعدادها عدد سكان الكويت.
الجريمة في الكويت 85 أو 90% تقع على أيدي الوافدين والازدحام في الطرق والاحصائيات تبين ان عدد الوافدين المالكين للسيارات كبير جدا، المشكلة ان هناك أصحاب شركات لا يجدون عمالة لتنفيذ أعمالهم لكن تجار الإقامات وتجار العمالة السائبة والهامشية، فرد القوى العاملة بأن يأخذ من السوق المحلية، صاحب المشروع يحتاج الى مهن حرفية يقولون له اذهب الى السوق المحلي.
فلماذا تقيدني بأن آخذ من السوق المحلية؟ كل الدول التي عالجت التركيبة السكانية انتفضت وأصبحت أمورها جيدة، وينبغي فض التشابك بين وزارتي الداخلية والشؤون من حيث العمالة ومعالجة هذا التشابك وفض العمالة الزائدة، ونستغرب أن هناك جاليات عليها «بلوك»، نظام العمالة يخدم تجار الإقامات ولا يخدم أصحاب المشاريع.
تجار الإقامات ومافيا الإقامات ينبغي مواجهتهم من الحكومة وهناك جنسيات لا بد من جلبها من الخارج.
٭ سؤال النائب سعدون حماد لوزير التربية والتعليم العالي بشأن كثرة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في «التطبيقي».
٭ سعدون حماد: كثرت هذه المخالفات في هيئة التطبيقي ولم يأتني السؤال خلال أسبوعين، فنرجو الالتزام بالرد على الأسئلة، فوجهت سؤالا الى وزير المالية عن «التأمينات» والأموال العامة المنهوبة لكن لم يأتني الرد.
فأين الآن من يستجوب الشمالي على الـ 120 آيباد وسكتوا عن المليار المنهوب، وأصحاب الصوت العالي لديهم حسابات مع «التأمينات».
بالنسبة لهيئة التطبيقي، استعانت بالأجانب وأعطوهم رواتب عالية في وقت كانت العقود على 150 دينارا، ورد الوزير بأن الموضوع معروض على القضاء، لكن الأمر لم يعرض على القضاء ووجهت سؤالا ملحقا بشأن قرار الإحالة الى القضاء ولم يصلني شيء لأنه لم يحل الى القضاء.
مدير عام التطبيقي يعطي الوزير إجابات مغلوطة والوزير مسؤول أمامنا حاليا عن مخالفات التطبيقي، هناك تجاوزات، نشروا إعلانا حول البعثات وأخذوا المرتبة الأخيرة ومنهم ابن نائبة المدير العام وقبلوه وطوفوا المراتب الأولى.
نائبة المدير العام تجاوزت وقبلت ولدها في البعثة ونسوا المراتب الأولى، ولا بد من تحقيق في هذا الشأن وإذا لم يصحح الوزير الاعوجاج فسوف نصححه على منصة الاستجواب.
الأحكام القضائية ممهورة من صاحب السمو، لا بد أن تنفذ.
٭ أحمد مطيع (نظام): فيما يخص استجواب وزير المالية السابق الشمالي، فأنا من ضمن العشرة مقدمي طرح الثقة وكان محورا من ضمن المحاور التجاوزات على المال العام فله حرمة ولن نزايد على بعض، والتغطية على تجاوزات التأمينات هذه جريمة بحق مقدمي الاستجواب.
٭ سعدون حماد: كلامي واضح ان استجواب وزير المالية حول 120 آيباد ومن جيبه، وتم الاستجواب تغطية على تجاوزات التأمينات، فأين صوت صاحب الصوت العالي؟ والتحقيق سيبين من شارك المدير العام في هذه التجاوزات.
٭ د.أحمد مطيع: الزميل له حق أن يقول رأيه، أما اتهام العشرة الموقعين على طرح الثقة، فهذا لا نقبله، الاستجواب لم يكن للتغطية على مدير عام التأمينات.
٭ وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى: يدنا ممدودة للنواب في حال وجود تجاوزات في المؤسسات التعليمية، وأطلب منه أن يزودني بالمستندات وكلي استعداد لمعالجة الأمر وحل هذه الإشكالية.
٭ سعدون حماد: سوف أزود الوزير بكل المستندات وكذلك من ألغى الأحكام القضائية الممهورة بتوقيع صاحب السمو.
٭ سؤال النائب د.عبدالله الطريجي لوزير التجارة حول أسباب هيئة أسواق المال بتغيير لائحة الموظفين الخاص بإنهاء الخدمات.
٭ د.عبدالله الطريجي: على الحكومة إعادة التعامل مع الهيئات المستقلة فقياداتها يتخذون قرارات بعيدة عن سياسات الحكومة، وبعض الوزراء عندما تقول ان الهيئة تتبعك يقول لا ليست تابعة لي كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء في لجنة الميزانية حول مخالفات الجهات الحكومية وسمو الرئيس أعطى توجيهاته بأن يكون هناك تعاون من الوزراء.
وأجد أن هناك مخالفات لازالت تتكرر وتسجل ولم أجد أي تعاون من المؤسسات.
وفي لجنة الميزانيات أمس فوجئنا بأن رئيس الهيئة وقع عقدا بمبلغ 2000 دينار حق مواطن خليجي، وموجود في الخارج يدرس في الجامعة، وعندما يتصرف مسؤول ويتلاعب بالمال العام، وذلك نتيجة عدم رقابة الوزير، وعندما بلغ رئيس هيئة أسواق المال السابق سن التقاعد وبلغ 60 عاما تم رفع سن التقاعد الى 70 سنة.
لكن تم تغيير اللائحة «بشخطة قلم»، المخالفات في الهيئات مستمرة، وهناك عدم وجود محاسبة.
بند طلبات رفع الحصانة
٭ طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب سعدون حماد جنح صحافة، جنح الروضة، وتقرير اللجنة رفعت الحصانة عن النائب حماد لعدم توافر الكيدية.
٭ مبارك الحريص: لعدم توافر الكيدية رأت اللجنة رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد.
٭ سعدون حماد: كنا في لجنة الشكاوى وكان عندنا الأثري مدير التطبيقي، وكنا نناقش موضوع حمدان العنزي والأثري أخرج صورة مشوهة لحمدان العنزي وتكلمت معه على موضوع ابن نائبة المدير العام، وطلب أن يزودني بالمعلومات وعندما ذهبت للهيئة ووجدت مع نائبة المدير العام، فمن البديهي أن تشهد مع المدير العام وإذا كل واحد في مكان حكومي يحتج بأن أي نائب يدش عليه فهذه جهة حكومية.
٭ نبيل الفضل: أرجو عدم تضييع وقت المجلس بالتصويت نداء بالاسم لتوفير وقت المجلس.
٭ مرزوق الغانم: بالنهاية القرار قرار المجلس والموافق على أن يكون التصويت بالأيدي برفع ايده؟
16 من 32.
عدم موافقة.
٭ عدم موافقة على رفع الأيدي.
٭ عبدالحميد دشتي: سمعنا من الأخ سعدون حماد ولكنه مؤمن بحق التقاضي، وبالأمس هو من المطالبين برفع الحصانات ومن أساء له هو حفيد الشيخ عطية الأثري، ولنسمح له بالتقاضي أمام القضاء وهو في أمان بإذن الله، وسأطلب رفع الحصانة عني، كما أن اللجنة رأت رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد.
وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 32، عدم موافقة 6، امتناع 2، الحضور 40.
٭المجلس وافق على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد.
٭ طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح مباحث (حصر نيابة الفروانية).
٭ مبارك الحريص (المقرر): انتهت اللجنة الى رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل لعدم توافر الكيدية في الدعوة.
٭ د.عبدالحميد دشتي: بالرغم من الحصانة النيابية، الشاكي هو مسلم البراك، والثانية من وليد الطبطبائي فأسأل النواب هل هذه الشكوى كيدية أم لا، ونبيل الفضل مؤمن بأن الشكوى حق لكل شخص، الأخ نبيل موافق على التقرير، امتنعت لأن هذه الشكوى من الشكاوى الكيدية فعلا، لأن الشكوى حق وعندنا قضاء نزيه، وهذا يتطلب دراسة من جميع النواحي.
٭ نبيل الفضل: كلام الأخ عبدالحميد دشتي صحيح لأننا مستقصدون من النواب السابقين، وتقدمت باقتراح بتعديل المرئي والمسموع بأن من يريد الشكوى يقدم رسما قيمته 500 دينار حتى تكون هناك جدية، وهذا القانون موجود من مجالس متتالية.
وجرى التصويت نداء بالاسم على رفع حصانة النائب نبيل الفضل وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 33، عدم موافقة 4، امتناع 3، الحضور 40.
المجلس يرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي والقضية حق العاصمة (جنح الصالحية).
٭ مبارك الحريص (المقرر): انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين برفع الحصانة عن النائب دشتي لعدم توافر الكيدية.
٭ عبدالحميد دشتي: الشاكي محمد جاسم الصقر ويقول ان عبدالحميد دشتي تلفظ بعبارات في مكان عام على مرأى ومسمع من أشخاص آخرين على نحو يخدش شرفه.
وهذه جاءت اثر اجتماع أساء لمرجعي ومعتقدي ووقفت مع الناس بجوار الجريدة، وأطلب رفع الحصانة عني.
٭ فيصل الكندري: نتمنى عدم ذكر اسم مواطن لا يستطيع الرد.
٭ سعدون حماد: التقرير يفترض ان زميلنا الفاضل د.عبدالحميد دشتي ووجدت كلامه بذيء، فمن باب أولى ان ترفع الحصانة عن دشتي ويواجه الشاكي أمام القضاء.
وجرى التصويت نداء بالاسم على حصانة النائب دشتي وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 3، امتناع 2، الحضور 40.
المجلس يرفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي.
وتلا الأمين العام طلبا بتخصيص ساعتين من جلسة غد الأربعاء لتأبين المغفور له خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
(موافقة عامة).
وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في الجدول.
تقارير اللجانانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون جمع السلاح.
٭ عدنان عبدالصمد: يفترض ان هذا التقرير يأتينا قبل يوم، فأرجو ان نعرف ما التعديلات، والتساؤلات واردة ولم نفهم الجدول.
٭ يوسف الزلزلة: نحن لدينا مشكلة مع اللجان، فلا يمكن ان يتم تقديم تقارير بهذه الطريقة وهذا مناط بلجنة الأولويات، وتم الاتفاق مع رؤساء اللجان على ان تقدم التقارير الأسبوع الماضي، لكن نتيجة لعدم النصاب فنقع في هذه المشكلة والنواب لا يلتزمون في لجانهم.
٭ عبدالله المعيوف (المقرر): لم يحضر من النواب مقدمي التعديلات إلا النائب سعدون حمدان، فضلا عن ان كل التعديلات غير جوهرية.
٭ عدنان عبدالصمد: كل التعديلات لم يؤخذ بها، لأن الطلقة غير الـ r.b.j، والنص كما انتهت إليه اللجنة «يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار» فأين المرونة المتروكة للقاضي؟!
وجرت مناقشة التعديلات مادة مادة.
٭ المادة الرابعة: «يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخص أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة (السادسة).
٭ سعدون حماد: قدمت تعديلا على المادة الرابعة، حتى لا يلزم القاضي بخمس سنوات أو خمسة آلاف غرامة.
٭ عدنان عبدالصمد: ينبغي أن تعطى للقاضي مرونة فيجب ألا تزيد على 10 آلاف دينار، ولنترك الحرية للقاضي حتى تكون القضية تقييمية، حتى يكون هناك فرق بين «الطلقة»، والأسلحة الثقيلة.
٭ سعود الحريجي: قدمت تعديلا أرجو من المقرر تلاوته كاملا.
٭ يوسف الزلزلة: أتمنى وزير الداخلية أن يوافق على تعديلنا ليكون لا يزيد على بدلا من لا تقل.
٭ جمال العمر: الخلاف هو مدى إعطاء المشرع المرونة للقاضي، فلنصل إلى صيغة توافقية بتغيير كلمة «لا يزيد» بدلا من «لا تقل».
٭ روضان الروضان: إذا المتهم شعر بأن أقل عقوبة 5000 دينار فلن يهتم أصلا، وإذا كنا جادين في جمع السلاح فلنشدد العقوبة على المخالف.
٭ خلف دميثير: هذا القانون ضروري إذا استطعنا خلق قاعدة أمنية في بلدنا، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب لا بد من تشديد العقوبة.
٭ وزير الداخلية محمد الخالد: أنا سعيد جدا بهذا النقاش، وأشكر الرئيس وأعضاء اللجنة.
هذا قانون لمدة سنتين، وفكرة الـ 4 أشهر الممنوحة هي المحك، عندما يكون هناك تفكير في العقوبة، وأنا مع التشدد في العقوبة، لأن هناك أربعة أشهر مهلة.
٭ فيصل الكندري: أتمنى من الاخوان تشديد العقوبة على قضية السلاح.
٭ جمال العمر: قدمت تعديلا بزيادة مدة عمل القانون بخمس سنوات بدلا من سنتين نظرا للظروف الاستثنائية، والظروف التي دعتنا إلى هذا القانون مازالت قائمة، وضرورة بناء منظومة أمنية.
٭ وزير الداخلية: هي الفكرة بخمس سنوات نرحب بها وما عندنا مشاكل.
٭ يوسف الزلزلة: قدمت تعديلا بإلغاء سقف القانون، فمن الخطأ أن نحدد للقانون مدة محددة لأنه من الممكن تخبئة السلاح ويخرجه الحائز بعد 5 سنوات.
٭ مبارك الحريص: لا بد من وجود مدة زمنية محددة.
وجرى التصويت على إلغاء الفترة الزمنية:
32 من 41 موافقة.
٭ مرزوق الغانم: أقترح إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة التشريعية حتى ترى إحكام الصياغة ويرد إلينا.
(موافقة عامة).
٭ مرزوق الغانم: أقترح أن تجتمع اللجنة التشريعية لدراسة الموضوع وتقدمه الأربعاء أو الخميس.
أو تعقد لجنة مشتركة من التشريعية والداخلية والدفاع بعد الجلسة ويناقشون التقرير إلى ما شاء الله وغدا نقره، ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون بإنشاء محكمة الأسرة.
٭ د.يوسف الزلزلة: هذا القانون إضافة كبيرة جدا للتشريع في الكويت، وسيكون سببا لحل كثير من المشاكل والقضايا التي تعاني منها الأسر الكويتية ويضعها أمام مفترق طرق لحل مشاكلها، ما درجت عليه المحاكم من قبل في الطلاق أو الحضانة أو الارث دائما ما يواجه بطول الوقت وتأخير في القضاء والنيابة، فهذا القانون سيحل الإشكاليات.
القانون ألزم الحكومة إنشاء جهة لها فائدة كبيرة وهي مركز تسوية النزاعات الاسرية في كل محافظة بحيث ان يذهبوا ليه ويساعدهم في تخفيف الخلافات بطرق علمية، وهذا أمر محمود، وإذا كان هناك خلاف أسري يحل ولا يذهب الى المحكمة إلا بعد جلسة في هذا المركز بوجود متخصصين في هذا المركز الذين يساعدون في حل هذه المشاكل، والقانون سينشأ في جميع المحافظات نيابة متخصصة في قانون الأسرة، وعندما تكون في كل محافظة متخصصة في شؤون الأسرة، ومن ضمن مواده أن يجوز لصاحب الشأن أن يقدم طلبا الى مركز تسوية النزاعات قبل ذهابه الى المحكمة، ووضع خطوات كثيرة قبل النظر في قضية الطلاق وغيرها، وأتمنى من المجلس الموافقة عليه.
٭ د.عبدالحميد دشتي: من متطلبات التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الانسان في عام 2010 هي استكمال قوانين الأسرة، وتشريعات الأسرة، وهذه القضايا لها خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية، لذا اقتضى الأمر لعقد جلسات خاصة بعيدا عن الجلسات الاجرائية والجزائية.
تحقيقا لهذه الاهداف هناك ركائز في القانون هي اختصار درجات التقاضي وإنشاء نيابة متخصصة وإنشاء مراكز للتسويات للنظر في المنازعات الأسرية قبل الذهاب الى المحكمة، وكذلك قاض متخصص وصندوق للأسرة، كل هذه الركائز هي سبب لتقديم مشروع حضاري متكامل، والقانون الحالي هو ما ستأخذ به محكمة الأسرة لكن بعد إقرار الركائز السابقة.
القانون جاء متكاملا سنعرضه عليكم مادة مادة.
٭ عبدالله التميمي: ثقتنا في وزير العدل كبيرة جدا، فهذا أول قانون في عهده ونتمنى للقانون النجاح.
التطبيق ينبغي أن يكون أكثر دقة، القانون يحل مشاكل ومنازعات الارث، وهناك أمر مهم جدا وهو أن الشباب الكويتي يتم منحهم الفرصة لإدارة هذه المراكز في المحافظات، ونتمنى ألا نتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتسهيل منازعات الأسر.
٭ عودة الرويعي: القانون نقلة نوعية في حق التقاضي الأسري وترتيب شؤون الأسرة من طلاق وحضانة ونفقة وغيرها، هناك كثير من المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف مثل «مركز» والمفروض «إدارات» لا «مركز»، وهناك خلاف بين قواعد وقوانين، وأقترح ان تكون الردود مكتوبة بعد المناقشة الأولى.
٭ فيصل الدويسان: مثل هذا القانون نحتاج إليه لاسيما في الوقت الذي كثرت فيه قضايا الطلاق، ولكن أخشى أن تسهل هذه الإجراءات قضايا الطلاق، هذا المركز الذي يجمع الكلمة بين الزوجين لتجنب الطلاق من شأنه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهلها، ولو كان هناك قاض يتسلم هذا المركز بالإضافة الى عمله لمحاولة التوفيق قبل الوصول إلى اجراءات التقاضي، هذا يجنب كثيرا من حالات الافتراق.
خبرة الحياة نحن بحاجة إليها حتى يسهلوا معالجة هذه القضايا الأسرية، وإذا كان هذا المركز سيحاول استدعاء حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة، فقد تسهل عملية المعالجة او المصالحة وأتمنى تقديم اقتراح بان ينتدب رجل من اهله ورجل من اهلها والاستعانة بأهل الخبــرة.
٭ عبدالله الطريجي: حسب الإحصائيات في وزارة العدل ارتفعت نسبة الطلاق بنسبة كبيرة وكثير من الأسر لا تذهب الى المحاكم بسبب الكثير من القضايا مثل المخدرات والجرائم، وبالتالي نتمنى ان تكون هناك مواقع بعيدة عن المحاكم الأخرى حتى تكون هناك خصوصية، وأؤيد النواب في حاجتنا الى مستشارين مؤهلين وعلى مستوى عال، لأن الهدف هو حل القضايا قبل احالتها الى المحاكم.
ووجود التسويات من خلال الصندوق لهذه الأسرة وهذا موضوع مهم، خاصة فيما يتعلق بدفع النفقات.
٭ وتلا الأمين العام طلبا بقفل باب النقاش.
(موافقة عامة).
٭ وزير العدل يعقوب الصانع: هذا المشروع يحسب لمجلسكم الموقر فهناك اقتراحات قدمت جيدة جدا من النواب والحكومة، اعضاء اللجنة اخذوا بهذه الاقتراحات والمشروع وانتهوا بهذا التشريع وأهم مميزات القانون انشاء محكمة في كل محافظة تسمى محكمة الاسرة، لتوفير الخصوصية لخصوصية دوائر الأحوال الشخصية، وليس من الحكمة ان تكون هذه المحكمة قريبة من المحاكم الجزائيـــة، وهناك نيابة للأحـــوال الشخصيـــة وبذلك وصلنـــا الى الغاية المرجوة من هــذا القانــون.
وفي حال دب الخلاف بين الزوج والزوجة حتى يصل الى الاطفال وترفض الحاضنة تسليم الابن الا عن طريق المخفر ويعكس ذلك جوانب نفسية يتعرض لها الأطفال، وكذلك المرأة تحتاج بعد طلاقها الى النفقة، فالقانون الحالي في خلال 4 جلسات تحصل على نفقة مؤقتة، لأنها بحاجة حقيقية الى هذه النفقة المؤقتة ولذلك انشئ صندوق تأمين.
لتحصل النفقة.
الواقع العملي انه لا تستطيع ان توفر محكمة ثلاثية في المحاكم العادية ولهذا ارتأينا ان تكون هناك محاكم متخصصة.
٭ د.يوسف الزلزلة: لنصوت مباشرة على المداولة الاولى وتقدم التعديلات في المداولة الثانية.
٭ جمال العمر: أقترح استكمال كشوف المسجلين خلال مناقشة المواد.
وجرى التصويت على المشروع نداء بالاسم اتماما للمداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 48
عدم موافقة: 0
امتناع: 0
الحضور: 48
وافق المجلس على المداولة الاولى لمشروع قانون بشأن انشاء محكمة الأسرة.
٭عدنان عبدالصمد: التقرير موزع اليوم ولم ندرسه جيدا.
٭ مرزوق الغانم: من لديه تعديلات تقدم الى اللجنة وتؤجل المداولة الثانية الى الجلسة القادمة.
جمع السلاحوانتقل المجلس الى مناقشة قانون جمع السلاح.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون جمع السلاح وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 46
عدم موافقة:0
امتناع: 0
الحضور: 46
٭ وزير الداخلية: نشكر اللجنة التشريعية والرئيس وأتعهد بأن نعمل به بكل شفافية ووضوح وبوادر التعاون بدأت واكثر من عائلة اتصلت بنا لتسليم الاسلحة واتعهد بالاحتفاظ بديننا وتقاليدنا في عملية دخول المنازل.
ونشكر وقفتكم معنا خاصة في فترة الــ4 اشهر وأكرر شكري وحفظ الله الكويت من كل مكروه.
٭ د.عبدالرحمن الجيران: اشيد بهذا القانون لان جزءا كبيرا من القانون له علاقة بالظروف التعليمية، وعندنا تيارات فكرية تسعى الى التغيير من خلال السلاح، وعلى معالي الوزير تفهم الشريحة المستهدفة اميركا الى الآن لم تستطع ضبط عملية السلاح.
٭ عدنان عبدالصمد: شكر لمن ساهم في هذا التشريع وقضية الاربعة اشهر تحتاج الى اعلام وتوعية ولديكم مهلة لتسليم ما لديكم من اسلحة وبحاجة الى حملة اعلامية.
٭ محمد طنا: نشكر الاخوان في لجنة الداخلية والدفاع وبنفسي.
٭ محمد الحويلة: نشكر وزير الداخلية على العمل على تطوير المنظومة الامنية وحماية الامن الوطني وهو مسؤولية كل مواطن كويتي.
٭ عبدالله التميمي: نبارك للمجلس على اقرار هذا القانون ونتمنى للوزير التوفيق في تطبيق هذا القانون، المجتمع الكويتي جبل على التآخي والمحبة والسلام.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة التاسعة صباحا.
قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقات.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة رابعة: يعاقب كل من حاز او احرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة.
مادة خامسة: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الاحوال.
مادة سادسة: يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون او اي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة او الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها او احرازها، الى وزارة الداخلية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة سابعة: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، ويلغى كل حكم او نص يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص قانون محكمة الأسرة
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة الى المحكمة الأخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة اليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون.
وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون محكمة الأسرة
مادة 1: تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى «محكمة الأسرة» يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة لمحكمة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
ويتولى الإشراف على تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.
ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 2: تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من ثلاثة قضاة أحدهم على الاقل بدرجة وكيل بالمحكمة الكلية، وتشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف.
وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأسرة بالمحكمة الكلية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة 3: تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من 23 إلى 28 من ذلك القانون.
وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة 4: تطبق محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقا للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه، وتتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص بالاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة.
ويجوز لمحكمة الأسرة – كلما رأت ضرورة لذلك – الاستعانة برأي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بالجدول المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون.
مادة 5: تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة – بحسب الأحوال – في المواد التالية: (أ) النفقات والأجور وما في حكمها، (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، (ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها، (د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية، (ه) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه، (و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما، (ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية، أو بالمدارس الخاصة.
وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه – أو موطن أحد المدعى عليهم – بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
مادة 6: تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، هي المختصة محليا دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 7: تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لأحكام المواد من 337 إلى 341 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك اضافة الى حق النائب العام في طعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة 8: ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه.
ويكون اللجوء الى المركز بدون رسوم.
مادة 9: في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأمور الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصفح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه الى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.
ويتولى المركز بعد سماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية، وإذا لم يحضر أحد أطراف النزاع، بعد ثبوت إخطاره بجلسة النظر في تسوية، جاز اعتباره رافضا لإجراء التسوية.
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 10: يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد أقصى لا يجاوز 60 يوما، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز محضرا بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله الى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيدا للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.
ولا تغني مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من اتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من 127 الى 132 من قانون الأحوال الشخصية.
مادة 11: يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضاتها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أـ الأحقية في مؤخر الصداق.
ب ـ النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج - منازعات رؤية المحضون.
د ـ الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
هـ ـ الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و ـ الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز ـ تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
ح ـ تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة 107 من القانون المدني.
ط ـ الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة الضرورة مع مراعاة القيود الواردة بالمواد من 127 الى 137 من القانون المدني.
ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة 164 من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) الى (ط) من الفقرة السابقة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
مادة 12: تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر للأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور التالية:
أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب - منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
مادة 13: تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام، ومنها الأحوال المبينة بالمادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو فوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة اليها عن تلك الأحكام.
ماد 14: تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة، وذلك للنظر فيما يلي:
أ - التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون.
ب - دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة، ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وفقا للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 15: تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة 189 من قانون المرافعات ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى.
ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.
مادة 16: ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون المراكز المشار اليها ونظام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 17: ينشأ «صندوق تأمين الأسرة» يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ - مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل.
ب - التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقوانين التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.