قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا جاء فيه: يسرني ان أتقدم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية، جاء كما يلي:
٭ مادة أولى
تستبدل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالنص التالي:
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة.
وتنقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية:
(أ) مجموعة الوظائف القيادية، ويشترط لشغلها الشروط التالية:
1 ـ أن يكون من حملة مؤهل علمي لا يقل عن جامعي او ما يعادلها.
2 ـ خبرة لا تقل عن 30 سنة خدمة.
3 ـ ان يكون حاصلا على تقدير ممتاز لمدة 5 سنوات.
4 ـ ان يكون آخر مسمى وظيفي قد شغله لا يقل عن مدير إدارة.
5 ـ ان يكون قد عمل في نفس الجهة مدة لا تقل عن 15 سنة.
6 ـ ألا يكون هناك من يفوقه خبرة.
7 ـ عدم التعيين او تجديد التعيين في الوظائف القيادية لمن بلغ إجمالي مدة خدمته المسجلة بالتأمينات الاجتماعية 40 عاما.
8 ـ تعيينه لمدة 4 سنوات.
9 ـ يجوز للوزير المختص التجديد لمدة 4 سنوات أخرى فقط.
10 ـ إذا تساوت الخبرة يعين من هو أكبر سنا.
(ب) مجموعة الوظائف العامة.
(ت) مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
(ث) مجموعة الوظائف المعاونة.
وتصدر بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات (ب)، (ت) و(ث).
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية.
لما كان التطبيق العملي للمادة 12 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 قد شابه الكثير من أوجه القصور في اختيار المعينين على مجموعة الوظائف القيادية ما أخل بقواعد العدالة والمساواة كانت الحاجة ملحة للتدخل التشريعي بتحديد الشروط التي يتعين بموجبها شغل هذه المجموعة من الوظائف بحيث تضمن مكافأة المجد والمجتهد من الموظفين وتضمن توافر الخبرة التي تعتمد على سنوات الخدمة بجهة العمل ما يحقق ضمانا لتنفيذ خطط الدولة الإنمائية بالشكل المؤمل بدلا من تعيين ممن لا يتمتع بالخبرة اللازمة الأمر الذي يترتب عليه هدر الوقت في معرفة الأمور الفنية الدقيقة المتطلبة في هذه المجموعة من الوظائف، لذا تأتي الشروط المنصوص عليها باتجاه تعزيز الخبرة ومدة سنوات العمل.