أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه لا سبيل لإثبات مصداقية الحكومة في ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد إلا بمباشرة الإحالات للمحاكم التأديبية، وخاصة بعد صدور التقرير المالي من ديوان المحاسبة لسنة 2013-2014، والقاضي بعدم جدية الحكومة بتلافي الملاحظات لجهة ضعف الرقابة الداخلية في الوزارات وتراخي الوزارة في تطبيق القانون وتسوية الملاحظات.
وأضاف الجيران في تصريح صحافي أنه وحسب ما ورد في القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، فإن تعريف المخالفة التأديبية جاءت كالتالي: عرفت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية في فقرتها الأولى ضمنا المخالفة التأديبية بأنها «الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت على ذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها ألا وهي معاقبته تأديبيا».
وبين أن العقوبات التأديبية تتضمن الآتي: تحديد العقوبات: تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1 ـ الإنذار.
2 ـ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال أثني عشر شهرا.
3 ـ تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز أثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
4 ـ خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5 ـ الفصل من الخدمة.
وأضاف أنه لا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية: التنبيه كتابة من الوزير، واللوم، والفصل من الخدمة.
وقال إن ثاني الخطوات التأديبية هي الإجراءات التأديبية ولكي توقع الجهة الحكومية عقوبة ما على الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية رسم القانون الطريق التي تتبعه في هذا المجال، بأن حدد سلطة الإحالة إلى التحقيق، وكذلك بين إجراءات التحقيق، كما حدد سلطة توقيع العقوبة التأديبية وبين طرق التظلم من القرار التأديبي، وسنتولى بيان تلك الأمور كالآتي:
1 ـ سلطة الإحالة للتحقيق: إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأديبية يعرض الأمر على سلطة الإحالة لتقرر ما إذا كان من المناسب إحالة الموظف للتحقيق أم عدم إحالته، وقد حدد نظام الخدمة المدنية هذه السلطات والتي تختلف باختلاف المجموعة الوظيفية، ذلك أن إجراء التحقيق أمر استلزمه القانون حيث نصت المادة (55) على عدم توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وبذلك يعتبر التحقيق من الضمانات التي كفلها النظام للموظف، وتتم الإحالة وفقا لما يلي.
مجموعة الوظائف القيادية والعامة: نصت المادة (56/1) من نظام الخدمة المدنية على أن «تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير».
مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة: نصت المادة (56/2) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: «وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى».
2 ـ إجراءات التحقيق: ويتضمن شكل التحقيق. ولم يشترط النظام في التحقيق أن يكون كتابيا، بل أجاز أن يكون شفاهة (م 55 من نظام الخدمة المدنية) فقد تكون المخالفة بسيطة لا تستاهل التحقيق الكتابي، ولا تستوعب محضرا أو محاضر متعددة.
ب ـ تدوينه: ونصت المادة (56/3) على ما يلي «ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد».
ج ـ كاتب التحقيق: ويتضح من النص أنه يجوز للمحقق أن يستعين بكاتب ليتفرغ المحقق للتحقيق دون الانشغال بعبء كتابته.
د ـ الحضور: نصت المادة (57/1) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: «لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف، ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته».
هـ ـ الاطلاع والشهادة: ونصت المادة (57/2) على ما يلي: «وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين فهذه نصوص القانون واضحة ولا تحتمل التأخير، والمطلوب ارادة سياسية من مجلس الوزراء لتفعيل القانون».