تقدم النواب فيصل الكندري ود.عودة الرويعي ود.عبدالله المعيوف وطلال الجلال وماجد موسى بالاقتراح بقانون باضافة بند جديد برقم ج الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة. ونص القانون على ما يلي:
مادة أولى: يضاف بند جديد برقم ج الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه نصها التالي: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 45 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: صدر المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين، ولكن الفقرة الاخيرة من المادة الاولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت المساعدة ان تكون قد بلغت من السن 55 سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن القرار تبين كذلك ان عددا كبيرا من الكويتيات المتزوجات اللاتي لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدات لعدم بلوغهن سن 55 سنة، لذا نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون ان يضاف بند جديد برقم ج الى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه نصها التالي: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 45 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص.
جدير بالذكر ان المادة الثالثة تتكون من بندين أ وب وتنص على صرف مساعدات اجتماعية للاسرة الكويتية والتي تتعرض لظروف قهرية (البند أ) وكذلك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اذا تعرضت لظروف مماثلة (البند ب). كما نصت المادتان الثانية والثالثة من الاقتراح بقانون على احكام تنفيذية بأن قضت المادة الثانية بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.