- انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين عاماً ولم يتجاوز سنه خمسين سنة ميلادية
قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، جاء كالتالي:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص البندين (5، 6) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النصان التاليان:
٭ بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الارملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين (عشرين عاما) ولم يتجاوز سنها (أربعين عاما) ميلادية، وفي هذه الحالة لا يضيع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا القانون دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي.
٭ بند (6): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين عاما ولم يتجاوز سنه خمسين سنة ميلادية فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين عاما.
٭ مادة ثانية: يلغى البندان (7-8) من المادة (17 مكررا) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية كالتالي: بتاريخ 7/5/2001 صدر القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية على أن يبدأ تنفيذه من 1/7/2001 وكان صدور هذا القانون (كما ورد بمذكرته الإيضاحية) بمنزلة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك استدعت الأخذ بإجراءات التقشف في ظل تدهور سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي، وكان من شأن هذا القانون رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى (55) سنة للرجال وللمرأة التي ليست لها أولاد.
كما أعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الأولاد بحيث تبدأ هذه السن من (45) وتزداد تدريجيا إلى سن (50) في هذا العام 2017 وما بعدها مع الإبقاء على شرط المدة.
وكان من آثار هذا التعديل أن سلبت المرأة حقها في التقاعد المبكر للتفرغ لرعاية الأولاد والأسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال، إذ زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين مع تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.
ورغبة في تلاقي تلك الآثار ولزوال تلك الظروف السابقة وتيسيرا على المواطنين وخاصة النساء ذوات الأولاد الراغبات في رعاية الأبناء وعدم الاعتماد على المربيات والخدم الاجنبيات، والذي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته، وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة إنسانية واجتماعية وربما يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة والتي هي نواة المجتمع الصالح ولخلق المزيد من الوظائف الجديدة للخريجين والمساهمة في حل مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي. إن خدمة مدة عشرين سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة أو الارملة المعاش التقاعدي وان يكون سنها أربعين عاما ميلاديا وكذلك خدمة عشرين سنة كافية للرجل دون اشتراط بلوغه سن محدد وذات السن بنسبة لاستحقاق الرجال للمعاش التقاعدي.
كما أن العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن تجاوزه بالعديد من المشاريع والأفكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع أسرتها وتربية أبنائها وبحق الرجل في التقاعد.
لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح على أن يستبدل بنصي البندين (5-6) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الجديدان اللذان يكفلان الحق في التقاعد لأي من الرجل أو المرأة متى بلغت مدة الاشتراك قدرا معينا على النحو الوارد بالنص مع تحديد السن لكل من (50) سنة للرجال (40) سنة للمرأة باعتبارهما بلوغ سن الشيخوخة ولاعتبارات إنسانية.