- يسري التعديل على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الانتفاع بالخدمات العامة
- القانون السابق اطلق يد الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات حيث تجاوزت الحكومة وأساءت استخدام نصوص القانون
موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأربعاء المقبل موعدا للاجتماع الحكومي ـ النيابي لمناقشة قضية زيادة أسعار البنزين.
وقال الغانم في تصريح صحافي امس: وجهت الدعوة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء لحضور الاجتماع المذكور لبحث القضية والمحاور الواردة في طلب عقد الدورة الطارئة والذي قدمه عدد من النواب.
وحتى أمس لم تتوقف قضية زيادة سعر البنزين عند حد معين، حيث قدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور ود.عبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وفيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة 2 من أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة جاء فيه ما يلي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص الآتي:
تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجـــــاءت المذكـــرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ونص في مادته الاولى على انه (لا يجوز الا بقانون ان يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر لسنة 1994).
ونصت المادة الثانية منه على انه (لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية).
وقد تبين عند تطبيق أحكام المادتين ان أحكام المواد السابقة قد أطلقت يد الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة وان الحكومة قد تجاوزت وأساءت استخدام نص المادة الثانية بان بادرت بتقرير زيادات مالية وتحميل المواطن أعباء مالية وذلك من خلال رفعها لأسعار المشتقات النفطية مثل البنزين وكذلك على استخراج الهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة دون مراعاة للمواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر فيها وبما يحول دون تقرير إمكانية الحكومة في زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الخدمات والسلع والمنتجات النفطية في كل مرافق وأجهزة الدولة دون تمييز بينهم وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد اقتراح بقانون المرفق متضمنا تعديل المادة الثانية من القانون المذكور بحيث لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات النفطية إلا بقانون يصدر من مجلس الامة.
كما واصل النواب امس مشاوراتهم مع رئيس المجلس وفيما بينهم لتأمين الوصول الى نتائج مرضية في الاجتماع الحكومي ـ النيابي حيث انحصر النقاش في أمرين: إما إلغاء القرار أو تعويض المواطنين بشكل مادي.
وفي نفس القضية، لكن باتجاه مختلف، طالب النائب محمد طنا النواب بعقد دور الانعقاد الطارئ لبحث زيادة أسعار البنزين وذلك لتوافر الاشتراطات، مؤكدا انه لا يوجد مسوغ لعدم عقد الدورة خصوصا ان الطلب موقع من النواب.