تقدم النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد هايف باقتراح بقانون بتعديل قانون ديوان المحاسبة، وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتي: رقابة الديوان مسبقة واثناء التنفيذ ولاحقة وفقا لاحكام هذا القانون وتشمل: الرقابة النظامية بشقيها رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية، الرقابة على الاداء، الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه مادتان جديدتان برقم 24 مكررا، 81 مكررا، نصهما الآتي:
مادة 24 مكررا:
«يباشر الديوان اختصاصاته في الرقابة على الاداء مستندا في ذلك الى معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقواعد والتعليمات التي يصدرها رئيس الديوان في هذا الشأن».
مادة 81 مكررا:
«لرئيس الديوان ان يبلغ فورا السلطة القضائية المختصة اذا بدت له من واقع الرقابة التي يمارسها الديوان شبهة جريمة تمس الاموال العامة معاقب عليها جزائيا وليس لرئيس الديوان ان يفوض غيره في ممارسة هذا الاختصاص».
مادة ثالثة: تضاف الى المادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي: «كل ذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه».
وجاء في المذكرة الايضاحية، للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
تنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1964 على إنشاء ديوان المحاسبة على ان «رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون». ووضعت المواد التالية احكام الرقابة المسبقة واللاحقة التي يباشرها الديوان. وقد اعد هذا الاقتراح بقانون ليستبدل بنص المادة السابعة سالفة الذكر النص التالي:
رقابة الديوان مسبقة واثناء التنفيذ ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل:
- 1 ـ الرقابة النظامية بشقيها رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية.
- 2 ـ الرقابة على الاداء.
- 3 ـ الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
أما الرقابة اثناء التنفيذ فهي:
الرقابة التي تصاحب وتتزامن مع التنفيذ بحيث تؤدي الى اكتشاف الخطأ أو الانحراف خلال فترة قصيرة من وقوعه وتساهم بذلك في تداركه وعدم استقراره أو تكراره، ويأخذ هذا النوع من الرقابة شكل التفتيش ومتابعة تنفيذ العمليات وتتركز اساسا في المجالات التالية:
أ ـ التفتيش على سير العمليات المخزنية.
ب ـ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والميزانيات التقديرية.
ج ـ متابعة تنفيذ العقود وتتناول الجوانب التالية:
- 1 ـ المتابعة القانونية المتمثلة في بيان مدى تنفيذ المتعاقدين للشروط الواردة في العقد وملحقاته.
- 2 ـ المتابعة المادية: وهي التي تهتم ببيان ما اذا كانت نسبة الانجاز الفعلي الى الانجاز الكلي لمحل العقد تتناسب مع ما اقتضى من مدة التنفيذ الى مجموع مدة العقد.
- 3 ـ المتابعة المالية: وهي التي تهتم بتحديد نسبة المبالغ المدفوعة الى اجمالي قيمة العقد ومقارنتها بنسبة الانجاز الفعلي لتحديد مدى التوازن بين الجانب المادي والجانب المالي مع ضرورة حصر الانحرافات وبيان اسبابها.
اما الرقابة على الاداء فتهدف الى التحقق مما يلي:
- 1 ـ ما اذا كانت الجهة تقوم فعلا بتنفيذ الانشطة أو البرامج المخولة لها قانونا، وما اذا كان التنفيذ يتم بالطريقة المقررة، ويحقق الاهداف المحددة.
- 2 ـ ما اذا كانت الانشطة والبرامج تدار والنفقات تصرف بكفاءة وبطريقة اقتصادية وفعالة وفي ضوء متطلبات القوانين والانظمة السائدة.
- 3 ـ ما اذا كانت الموارد تتم مراقبتها بصورة مناسبة ويتم استخدامها بكفاءة وبصورة فعالة واقتصادية.
- 4 ـ ما اذا كانت البيانات المالية للجهة والنظام المحاسبي وتقارير العمليات تكتشف بصورة مناسبة عن المعلومات المطلوبة.
وخولت المادة 24 مكررا التي استحدثها هذا الاقتراح بقانون رئيس ديوان المحاسبة وضع القواعد والتعليمات التي تتم بها هذه الرقابة.
ووفقا للمادة الخامسة من قانون انشائه يتولى ديوان المحاسبة الرقابة المالية على جميع الجهات المشار اليها في هذه المادة. واحكاما للرقابة على اموال الدولة نص هذا الاقتراح بقانون في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة الى قانون ديوان المحاسبة برقم 81 مكررا يلزم رئيس الديوان بإبلاغ السلطة القضائية (المحقق) اذا تكشف له من خلال الرقابة المالية التي يمارسها الديوان ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 أو اي قانون جزائي آخر، مثل قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
والنص المقترح ليس الا تأكيدا للمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي توجب على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق والا جوزي بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا كان الامتناع عن الابلاغ ممالأة منه لأحد المتهمين.
كما ان المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد نص في الفقرة الثانيــة من المادة 36 منه على الغاء كــل حكم يتعارض مع أحكامه، ممــا حدا بجهات القضاء الى اعتبــار ذلك الغاء ضمنيا للفصل الرابــع من قانون ديوان المحاسبة الــذي يحدد المخالفات المالية وينظــم تأديب المسؤولين عن ارتكابهــا، وتدعيما لدور ديوان المحاسبـــة نص هذا الاقتراح في مادته الثالثة على اضافة فقرة ثالثة الى المادة 36 من قانون الخدمة المدنية تفيد بأن هذا القانون لا يخل بأحكام المواد التي وردت في الفصل الرابع المشار اليه في شأن المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها.