- لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لثلاثة من المرشحين ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من ذلك
- يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس خلال أسبوع من صدورها
- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من المحافظ
- يجوز حل المجلس بمرسوم مسبب وإجراء الانتخابات والتعيين الجديد في ميعاد لا يجاوز 60 يوماً
- يشكل مجلس أعلى للمحافظات برئاسة رئيس الحكومة وعضوية بعض الوزراء وممثلين عن المجالس الـ 6
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس حول التوجه النيابي لانشاء مجالس بلديات في المحافظات الست لتكون بديلا عن المجلس البلدي الحالي، قدم النواب ناجي العبدالهادي ود.رولا دشتي وعبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم وعلي الدقباسي اقتراحا بقانون في شأن الادارة المحلية.
وجاء في القانون:
مادة 1
تقسم الكويت الى عدد من المحافظات وتحدد دائرة اختصاص كل منها بمرسوم.
ويكون للمحافظة الشخصية الاعتبارية.
مادة 2
يرأس كل محافظة محافظ يدير شؤونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها، كما يتحدث باسم المحافظة ويمثلها امام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتابع نشاط الاجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها ويبلغ ملاحظاته عليها الى الوزراء المعنيين كل في دائرة اختصاصه.
مادة 3
يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ويؤدي قبل توليه مهام منصبه امام الأمير وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمين الآتية: اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن مصالح الشعب وأمواله وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق.
مادة 4
يتولى المحافظ مسؤولية المساهمة في الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته، وله في سبيل مباشرة اختصاصاته ان يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة ويتولى بوجه خاص الأمور التالية:
- 1- الاشراف على المرافق العامة في دائرة المحافظة ومتابعة ادائها لضمان قيامها بمهامها على الوجه الاكمل وتنفيذ السياسة العامة للدولة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية وابلاغ ملاحظاته عليها الى الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه.
- 2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة الادارية، وله في ذلك ان يطلب من قوى الامن بالمحافظة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف.
- 3- الاشراف على شؤون الامن العام والنظام العام والآداب العامة في دائرة المحافظة.
- 4- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة والمجلس الاعلى للمحافظات لدى الجهات المعنية.
- 5- فحص العرائض والشكاوى التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات المناسبة لابداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ توصياته في شأنها.
- 6- متابعة تنفيذ المشروعات المحلية الخاصة بالمحافظة وابداء ما يراه من ملاحظات في شأنها الى الوزير المختص.
- 7- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمحافظة ومشروعاتها المحلية تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظة.
- 8- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزاراتهم.
مادة 5
تكون للمحافظ وحده سلطة الوزير في الشؤون المالية والادارية المتعلقة بديوان المحافظة وفروع الوزارات والهيئات العامة والعاملين بهذه الجهات في دائرة المحافظة.
مادة 6
في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يكلف رئيس مجلس الوزراء احد المحافظين للقيام باعباء وظيفته بالاضافة الى عمله لحين عودته او تعيين محافظ آخر.
مادة7
ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى «مجلس المحافظة» برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
- 1- سبعة اعضاء منتخبين وفقا لاحكام قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة باعتبار المحافظة دائرة واحدة، على ان يكون لكل ناخب الادلاء بصوته لثلاثة من المرشحين في المحافظة، ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد.
- 2- خمسة اعضاء يعينون بمرسوم.
ويشترط في الاعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة، كما يشترط في العضو منتخبا او معينا ان يكون مقيما اقامة فعلية ودائمة في دائرة المحافظة.
وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
ويؤدي عضو المجلس امام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة اعماله اليمين المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 8
لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في المحافظة التي يقيم فيها، ولكل مرشح طلب ذلك في المحافظة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب الى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.
وتختص بنظر الطلبات المقدمة بابطال الانتخاب لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة.
وتقوم اللجنة بتحقيق الطعون المقدمة وتقضي فيها بعد سماع اقوال الطاعن والعضو المطعون في صحة انتخابه ومن ترى لزوما سماع اقواله.
وللجنة اذا ابطلت انتخاب عضو وثبت وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب ان تعلن فوز من ترى ان انتخابه هو الصحيح.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه ان يحضر جلسات المجلس ويشارك في اعماله الى ان يصدر القرار في الطعن الخاص به ولا يكون لقرار ابطال الانتخاب اثر رجعي.
مادة 9
يتولى مجلس المحافظة المساهمة في التنمية في دائرة المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما من شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي اطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة، ويقوم بوجه خاص في دائرة المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي: التعرف على احتياجات المحافظة والمقيمين فيها والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة، والعمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات الى المواطنين والعمل على حلها والاشراف على صيانتها واقتراح ما تحتاجه المحافظة من الخدمات والمرافق العامة، وتشجيع التربية الدينية والانشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وتوجيهها نحو دعم الاحساس بالمسؤولية وبث روح التعاون وتعميق الانتهاء الوطني، وتجميل وتسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها، ولا يجوز اطلاق اسماء الاشخاص على المدن والضواحي والمناطق الا لمن تولى مسند الامارة او ولاية العهد من حكام الكويت، وتنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها، والعمل على المحافظة على البيئة وتحسينها وحمايتها، وتنسيق المشروعات التي يساهم فيها مجلس المحافظة مع الجهات المختصة في الدولة، وقبول التبرعات غير المشروطة المقدمة للمحافظة، وتقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار اليه، وترشيح المختارين، والنظر في الاقتراحات التي تقدم من المحافظ او من اعضاء مجلس المحافظة او من الوزراء او من المواطنين في شؤون المحافظة واصدار توصياته في شأنها، واقرار مشروع ميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المنتهية قبل تقديمهما الى الجهات المختصة.
ويرفع المحافظ تقريرا عن اعمال مجلس المحافظة الى المجلس الاعلى للمحافظات في الشهر الاول من كل سنة مالية وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 10
يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بقرارات وتوصيات مجلس المحافظة خلال اسبوع من تاريخ صدورها لاستطلاع رأيها فيها وابداء ما تراه من ملاحظات بشأنها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ ابلاغها بها.
وفي حال عدم الموافقة او عدم الرد خلال هذه المدة، يرفع المحافظ هذه القرارات والتوصيات الى المجلس الاعلى للمحافظات للبت فيها.
مادة 11
مدة المجلس اربع سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة له على ان يصدر المرسوم الخاص بالاعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، ويدعى المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الاعضاء المعينين، ويجوز اعادة انتخاب العضو، اما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين، وفي جميع الاحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.
مادة 12
اذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال ثلايين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز الستة اشهر.
مادة 13
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول جلسة، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، واذا لم يبت المجلس في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ويعلن المجلس في جميع الاحوال خلو مقعده.
مادة 14
تسقط العضوية عن العضو بقرار من المجلس اذا فقد احد شروط العضوية، سواء تبين انه فاقده قبل انتخابه او تعيينه او بعدهما.
وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم ـ فيما عدا العضو المعروض امره ـ اذا قام بالذات او بالواسطة بعمل او مقاولة او مناقصة او توريد حساب المحافظة او لحساب اي من فروع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة في دائرة المحافظة او اذا دخل معها في بيع او ايجار او مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك اذا اشترك العضو في جلسات المجلس او لجانه في مداولة او قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا او عمن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة حتى الدرجة الثانية، ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا.
مادة 15
يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح المحافظ.
ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ قرار المجلس.
ويقدم المدير العام الى المجلس خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة مالية تقريرا عن اعمال المجلس خلال السنة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المدير العام ونظام العمل بالجهاز التنفيذي متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها واختصاص كل منها.
مادة 16
يجوز حل المجلس بمرسوم مسبب. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل على ان يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.
وفي حالة حل المجلس تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الامة والمقيمين بصفة فعلية ودائمة في دائرة المحافظة، وذلك الى حين تشكيل المجلس الجديد.
ثانيا: المجلس الاعلى للمحافظات
مادة 17
يشكل مجلس اعلى للمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:
وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير التنمية، وزير الصحة، المحافظين، وزير الاشغال العامة، وممثل واحد عن كل مجلس محافظة يختاره مجلسها من بين اعضائه المنتخبين.
مادة 18
يختص المجلس الاعلى بما يلي:
ابداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لاصداره بمرسوم، تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واستقطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء، تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، تقرير انشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة، والنظر في التقارير والتوصيات التي يرفعها اليه المحافظون والتي يقدمها الوزراء والموضوعات المشتركة بين المحافظات واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
مادة 19
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى اللوائح والنظم في المسائل التالية:
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، الاعلانات والملصقات الاعلامية، النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة، القواعد الخاصة بالبناء والفرز، الباعة المتجولون، المسالخ والمقابر، القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحيرات والاراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والاراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية، الرسوم التي تتقاضاها المحافظة عن الخدمات التي تؤديها، واللائحة الداخلية لمجالس المحافظات والمجلس الاعلى للمحافظات.
ثالثا: أحكام عامة وانتقالية
مادة 20
تكون لكل محافظة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة موزعة بحسب ابواب الميزانية، ويصدر بالميزانيات الملحقة لجميع المحافظات قانون واحد، على ان يشتمل الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة) بميزانية كل محافظة على التقديرات الخاصة بالمشروعات المحلية الخاصة بها.
وتكون ميزانية المجلس الاعلى للمحافظات كقسم خاص بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
مادة 21
تسري على العاملين بديوان المحافظة وعلى العاملين بالمجلس الاعلى للمحافظات احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار اليهما.
مادة 22
تبين اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات والمجلس الاعلى للمحافظات نظام العمل بمجلس المحافظة والمجلس الاعلى والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته.
مادة 23
مع الاخلال بالاختصاصات المقررة لمجالس المحافظات والمجلس الاعلى للمحافظات المنصوص عليها في هذا القانون، تؤول جميع الاختصاصات المقررة لبلدية الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه الى الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة المعنية، كل بحسب اختصاصاتها.
ويصدر مرسوم ببيان كل من هذه الاختصاصات والجهة التي يؤول اليها. كما ينص المرسوم الذي يصدر في هذا الشأن، على نقل الادارات والموظفين تبعا لنقل الاختصاص، مع عدم المساس بأوضاع الموظفين سواء من حيث الدرجة الوظيفية أو المسمى الوظيفي أو المزايا النقدية والعينية التي كانوا يتمتعون بها قبل النقل.
مادة 24
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة 25
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 والمرسوم رقم 265 لسنة 2006 المشار اليهما.
مادة 26
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- أمير الكويت
- صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الإدارة المحلية
تتمتع بلدية الكويت باختصاصات واسعة بينها القانون رقم 5 لسنة 2005 وتعكس هذه الاختصاصات الواسعة الوضع التاريخي لبلدية الكويت عند انشائها في اوائل القرن الماضي.
حيث كانت هي الهيئة الادارية الوحيدة التي تؤدي جميع الخدمات العامة وتتولى الاشراف عليها، اذ لم تكن توجد آنذاك الوزارات بمفهومها المعاصر الذي وضعه الدستور عام 1962 وهو ما يفسر الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 2005 والتي من المفروض ان تدخل في اختصاص بعض الوزرات القائمة، مثال ذلك الاهتمام بالصرف الصحي (وزارة الصحة) والحدائق والتشجير (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الاعلامية والاسواق (وزارة التجارة والصناعة) والمكاتب الهندسية (وزارة الاشغال العامة) وغيرها كثير.
وبعد التطور الكبير الذي لحق بالجهاز الاداري للدولة المتمثل في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة اصبح من الضروري اعادة النظر في الوضع الحالي لبلدية الكويت وعلاقتها بمختلف الاجهزة الادارية بغية تفادي التداخل في الاختصاصات وتضاربها.
لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يقوم على الأسس التالية:
- أ- الغاء القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت كذلك الجدول المرفق به (الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي).
- ب- انشاء كيانات ادارية جديدة تحل محل المجلس البلدي، وتتفق مع النظم الادارية الحديثة التي استجدت في الكويت بعد العمل بدستور 1962.
وتتمثل هذه الكيانات في:
- أ- مجلس المحافظة.
- ب- المجلس الاعلى للمحافظات.
مجلس المحافظة
تقسم الكويت الى عدد من المحافظات (وهي الآن ست محافظات) وتكون لكل محافظة الشخصية الاعتبارية (المادة 1)، ويرأسها المحافظ الذي يدير شؤونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها (المادة 2) وحددت المادة (4) اختصاصات المحافظ، وبينت المادة 7 تشكيل مجلس المحافظة، فنصت على ان يرأسه المحافظ، ويضم 12 عضوا، سبعة منتخبون وخمسة يعينون بمرسوم، وبذلك تكون اغلبية المجلس من المنتخبين (7 الى 6) وهكذا يتحقق لكل محافظة كيانها المستقل، فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها وفقا للمادة 20 ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة موزعة بحسب ابواب الميزانية ويشتمل الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة) بميزانية كل محافظة على التقديرات الخاصة بالمشروعات المحلية الخاصة بها.
وبينت المادة 9 اختصاصات مجلس المحافظة، وهي تشمل جميع الشؤون البلدية في نطاق المحافظة، وبينت المواد التالية مدة المجلس، وحالة خلو المقعد والاستقالة من عضوية المجلس، وسقوط العضوية والجهاز التنفيذي للمجلس وحل المجلس.
ثانيا: المجلس الأعلى للمحافظات
بينت المادة 17 طريقة تشكيل هذا المجلس فنصت على ان يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء ويضم سبعة وزراء الى جانب ممثل واحد من كل مجلس محافظة يختاره مجلسها من بين اعضائه المنتخبين،وبينت المادتان 18 و19 اختصاصات هذا المجلس، وهي تشمل الاختصاصات المركزية التي لا يجوز ان تتباين بين محافظة واخرى ونصت المادة 20 على ان ترد ميزانية المجلس الاعلى كقسم خاص بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
واخيرا نصت المادة 23 على انه مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة لمجالس المحافظات تؤول جميع الاختصاصات المقررة حاليا لبلدية الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 الى الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة المعنية كل بحسب اختصاصها على ان يصدر مرسوم بيان كل من هذه الاختصاصات والهيئة التي تؤول اليها.