وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه:
تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية والمادة 1 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.
وقال: وقد نصت المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على انه: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام». واضاف: ولقد ناقش مجلس الامة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالاجماع أقر مبدأ المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.
ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه: «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء».
وحين صدر المرسوم رقم 41/2009 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 41/2009 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة 10 منه والتي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة. علما انه حين صدر المرسوم رقم 108/2003 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 351/2004، والذي قضى بمنح كل العلاوات والبدلات التي منحت لأعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به بأثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وزيرا للداخلية. وقال: علما ان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون بأعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة، خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانيات البسيطة والمتواضعة المتوافرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.
واكد الحويلة: ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في الجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.
وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضى بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء والتي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما فيما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.
وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 من ان الاعمال التي تصدر عن الادارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.
وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لأعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة اللتين نص عليهما القانون رقم 53 لسنة 2001.
فإننا نتوجه بالسؤال التالي لسموكم.
«ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 41/2009 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضى بمنح كل العلاوات والبدلات التي منحت لأعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».