قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك والصيفي مبارك ود.حسن جوهر وخالد الطاحوس اقتراحا بقانون بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس وغيرها من الخدمات اللاسلكية وتنظيمها مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون:
مادة أولى: تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو اكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس والنفاذ اللاسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللاسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون ان يكون من بينها خدمة «الاتصالات الهاتفية المتنقلة» حيث لا يجوز ان يرخص لها فيها. ويعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على ان يتم تأسيس اول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لاحكام كل من القوانين رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 1960 ورقم 26 لسنة 1996 المشار اليها، بحسب الاحوال.
مادة ثانية: تخصص اسهم هذه الشركات على النحو التالي:
نسبة 24% من الاسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها، نسبة 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات، وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة: تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين. وتؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليهما اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند «أ» من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الاولى من هذا القانون، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتبارا من السادس عشر من اغسطس 2009 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها اصدار اي ترخيص لتزويد الخدمات المشار اليها في المادة الاولى منه او تجديد اي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة او ينتهي خلالها او بعدها، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا، ولا ينتج أثرا، ولا يكسب حقا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يتصحح بمرور الزمن اي تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة خامسة: يصدر خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد اخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي:
ـ تحديد الجهة او الجهات المخولة إصدار جميع انواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة.
ـ تحديد الجهة او الجهات المخولة بتوفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
ـ تحديد الجهة او الجهات المخولة بتنظيم اجراءات نقل ارقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل الى مشغل آخر.
ـ تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية.
اي قرارات تنظيمية اخرى.
مادة سادسة: باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، لا تخل أحكامه الاخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار اليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.