- «الداخلية»: التجنيس من مسائل السلطة التقديرية وفقاً لما تقرره الحكومة
- ممثلو الداخلية أبدوا موافقتهم بشأن تحديد الحد الأقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الأدنى مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس
- إلزام الحكومة بتجنيس حد أدنى من الأشخاص يساهم في استيعاب أكبر عدد من مستحقي الجنسية
سامح عبدالحفيظ
أنجزت لجنة شؤون الداخلية والدفاع التقرير السابع عشر من الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الاقتراحات المقدمة متشابهة من حيث الفكرة لكنها مختلفة في الصياغة كالتالي:
الاقتراح بقانون الأول:
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017، وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بما لا يقل عن 4 آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية.
الاقتراحان بقانونين الثاني والثالث:
متطابقان من حيث الفكرة والصياغة، وهو تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة ميلادية، وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يقل عن 4 آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية فقط.
الاقتراح بقانون الرابع:
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017، وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 1965 وفئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات.
الاقتراح بقانون الخامس والتعديل السادس:
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017، وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، بما لا يقل عن 4 آلاف شخص.
رأي اللجنة التشريعية:
وتبين للجنة ان الاقتراح بقانون الثاني يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن 4 آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية عن كل سنة ميلادية، حيث ان صياغة الاقتراح غير منضبطة من الناحية القانونية وتخالف ما جاء في البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والذي ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، «على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند».
كما رأت اللجنة ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنيسه دون ترك ذلك للسلطة التقديرية للجهة المختصة، وضرورة حل مشكلة تجنيس فئة غير محددي الجنسية (المقيمين بصورة غير قانونية) تشريعيا من خلال تجنيس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة.
وانتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانونين المشار اليهما.
رأي الحكومة
عقب ممثلو وزارة الداخلية بأن القاعدة المعمول بها في التجنيس من مسائل السلطة التقديرية المطلقة للدولة وفقا لما تقرره الحكومة، بالاضافة الى ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، واقترحوا ان يتم اصدار قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 يكون مطابقا للقانون رقم 23 لسنة 2017 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 المشار اليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، وابدوا موافقتهم بشأن تحديد الحد الاقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الادنى، مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس.
وبعد البحث والدراسة، تبين للجنة ان البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 يجيز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع، ولما كان القانون رقم 100 لسنة 2013 والقانون المطابق له رقم 23 لسنة 2016 ينصان في المادة الاولى على ان يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يزيد على 4 آلاف شخص.
كما نصت المادة الثانية من القانونين المشار اليهما على ان يعمل بهما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وقد انتهى العمل بهما ولم تقم الحكومة بتنفيذهما.
لذا، بات من الضروري تحديد الحد الادنى والاعلى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وذلك لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها، مع الزام الحكومة بتحديد الحد الادنى للتجنيس، بما يساهم في تفعيل القانون وحل مشكلة التجنيس المتراكمة على مدى سنوات طويلة.
وذلك لأن الزام الحكومة بتجنيس حد ادنى من الاشخاص المستوفين للشروط سيساهم في تحقيق الهدف المطلوب، من حيث استيعاب اكبر عدد ممكن من مستحقي الجنسية الذين لم يحصلوا عليها، كما ان هذا التحديد يقلل ـ ولو جزئيا ـ من السلطة المطلقة للحكومة في مجالس التجنيس عند الاقتصار على ذكر الحد الاقصى فقط لمن يجوز منحه الجنسية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحات بقوانين من حيث الفكرة، مع التعديل على الصياغة كما هو مبين في الجدول المقارن.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء نص القانون لسنة 2017 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 كما انتهت اليه اللجنة كالتالي:
المادة الاولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بما لا يقل عن 2000 شخص ولا يزيد على 4 آلاف شخص.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على الآتي: تنص المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لاحكام المادة المذكورة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الاجهزة المعنية.
وقد صدر القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 بالتطبيق لاحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الاميري المشار اليه.
ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2016، فقد اعد هذا القانون متضمنا في مادته الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري المشار اليه بما لا يقل عن 2000 شخص ولا يزيد على 4000 شخص.