أصدر وكيلا النائب د.فيصل المسلم المحاميان ناهس العنزي وجابر الضبيعي بيانا حول قضية الشيك النيابي جاء فيه: لقد منح الدستور الكويتي الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من منطلق التعاون والتوازن، وفقا لمفهوم مرن لمبدأ فصل السلطات.
تعاون منطلقه أن البرلمان يمثل إرادة الشعب، مصدر كل السلطات مما يبرر أن تنعقد له الاختصاصات التشريعية، والحكومة بدورها كصانعة للسياسة العامة المنوط بها تنفيذها، وهو مسوغ لأن تشاركه تأدية هذا الاختصاص، وتوازن حاصله أن السلطة توقف السلطة وتحد من طموحها، ومبتغاه التوقي من طغيان السلطة إذا تركزت، أو استبدادها إذا أطلقت، ومن هنا لم يكن من سبيل للاحتراز من ذلك إلا بالاعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى من أن تضل، أو أن تطغى، على هذا الأساس كانت الرقابة وظيفة ثانية للبرلمان يتوثق بها تارة من كيفية أداء الحكومة لمهامها ويتمكن من خلالها من منعها أن تشتط بسلطاتها تارة أخرى.
ومما تعارفت عليه الأنظمة البرلمانية، وهي ترسي تقاليدها، أن الرقابة ليست وسيلة لتصفية حسابات المعارضة البرلمانية مع الحكومة، ولا هي أداة دعائية مسخرة للنائب لكسب وتأييد ناخبيه أو إظهار براعته أمام الرأي العام في مطاردة وزير أو ملاحقة آخر، ولا هي سبيل يستهدف به تحقيق مصالح شخصية أو مآرب ذاتية فهي تماثل الحصانة البرلمانية، من حيث عدم اعتبارها امتيازا شخصيا لعضو البرلمان وإنما هي دوما وسيلة لحسن أداء دوره النيابي رعاية للصالح العام.
حيث انه من المقرر بنص المادة (99) من الدستور (أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).
وقضت نص المادة (100) من الدستور ايضا أنه (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).
ولقد استقر الفقه والقضاء على أن السؤال وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر يجهله أو التحقق من حصول واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها، وأن علمه بالشيء هو علم يتردد بين الشك واليقين فأراد أن يحسم أمره فقدم سؤاله استيثاقا وتثبيتا.
ولما كان من المقرر بنص المادة (110) من الدستور التي تنص على أن (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال).
كما نصت المادة (19) من القانون رقم 12/63 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على (أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال).
ولقد استقر الفقه على عدم مسؤولية النائب عن الآراء والأفكار التي يبديها داخل البرلمان، وهي قاعدة استقرت منذ تقررت لأول مرة في انجلترا بموجب وثيقة إعلان الحقوق، وهي قاعدة تأسست على كفالة حق النائب في التعبير عن رأيه داخل
البرلمان بحرية تامة بشكل يمكنه من أداء دوره الرقابي في نقد أعمال الحكومة، دون خشية من سيف المسؤولية وسطوته.
ما تجد أساسها الدستوري في نص المادة 110 من الدستور ونص المادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفي تفسير النصوص سالفة الذكر يتبين أن عدم المسؤولية يستغرق جميع ما يعن للنائب أن يبديه من آراء وأفكار وهذا ما أجمع عليه الفقه.
لما كان ذلك وكان موكلنا د.فيصل المسلم قد استعمل حقا قرره له الدستور بتقديمه سؤالا لسمو رئيس مجلس الوزراء وعرضه لصورة شيك بعد ذلك بصفته عملا بنصوص المواد 100، 110 من الدستور واستنادا لأحكام المواد 133، 134، 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مما يشمله عدم المسؤولية بجميع أنواعها.
وبهذا نرد على محامي سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مسؤولية النائب عن أقواله وتصريحاته وأفعاله تحت قبة البرلمان حيث ان ما أقدم عليه موكلنا النائب د.فيصل المسلم ليس به تجاوزا أو تعديا على القانون أو الدستور.
أما بشأن رد محامي سمو الشيخ ناصر بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والقانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب إلا الله وضميره فهذا الأمر مردود عليه أيضا. فالجميع يعلم أن كل الصحف تناولت موضوع الشيكات منذ شهر مارس الماضي ولم تعلم إذا كانت هذه الشيكات من ماله الخاص لسموه أو من الأموال العامة والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يردده الشعب الكويتي ما الذي كان يمنع سمو الرئيس من أن يعرض ويوضح للناس في مؤتمر صحافي ويفند فيه حقيقة الواقعة أو السؤال بالدليل وبالبرهان وأمام الاشهاد ولماذا انتظر كل تلك المدة وما الذي كان يحول دون أن يجتمع الرئيس مع رؤساء الصحف المحلية ويضع أمامهم الحقائق أو يصدر بيانا يوضح ما حدث ويشرح لهم حقيقة المصروفات والشيكات ومن الذي استفاد منها؟ وكيف استفاد وهل هي من ماله الخاص أم من الأموال العامة وغيره من الأسئلة.
والسؤال لماذا جاءنا الرد من محامي سمو رئيس مجلس الوزراء وليس من الناطق الرسمي أو وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الذي سبق له أن صرح في 15/3/2009 على قناة «الوطن» بالنفي القاطع بصرف أي شيك باسم سمو الرئيس أو ديوانه لاسم أي نائب.
الآن وبعد هذا الوقت يأتينا جواب مناقض للأول من محامي سمو رئيس مجلس الوزراء ليقول ان هناك شيكات صادرة من الحساب الخاص لسموه وليس لأي إنسان حق بما فيه النائب فيصل المسلم من تتبع حساب سموه الشخصي.
ونحن نتساءل هل يجوز إعطاء أي نائب أو عضو في مجلس أمة أو بلدي أو غيره من المسؤولين في الدولة مساعدة مالية تحت أي مسمى حتى لو كانت مساعدة إنسانية.
وعليه دفاعا عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكا للشعب الكويتي كانت تساؤلات موكلنا د.فيصل المسلم منذ مارس الماضي هل هذه المعلومات صحيحة وإذا كانت الإجابة بنعم نرجو بيان أسباب ذلك وتبريرات عن تلك الشيكات دون أن يحصل على جواب باعتباره ممثلا للأمة وواجبه الحفاظ على أموالها.
ختاما ما كان بودنا التوسع في الردود حيث ان هذه القضية معروضة أمام القضاء ومحدد لها جلسة 14/11/2009 حفاظا على حسن سير العدالة.
كما أن من المستغرب تعمد بعض الصحف والكتاب والقنوات ووسائل الإعلام إلى نشر هذا الموضوع وإثارته بطريقة تسيء إلى موكلنا د.فيصل المسلم، وتؤثر على سير الدعوى المنظورة أمام القضاء.
هذا ونحتفظ بجميع حقوق موكلنا القانونية تجاه كل من أساء إلى موكلنا أو إلى سمعته عن طريق الصحف أو القنوات القضائية.