واصل بعض القانونيين ابداء آرائهم حول قضية الشيك النيابي التي اثارها النائب د.فيصل المسلم.
وفي هذا الاطار، اصدر المحامي نواف ساري بيانا أبدى فيه رأيه القانوني حول الموضوع قال فيه: ان ابداء الرأي القانوني فيما اثاره المسلم بشأن الشيكات لا يمكن ان يأتي صحيحا اذا اختزلنا الامر فقط في سرية الحسابات المصرفية واعتبرنا ان ذلك هو القانون الأوحد الذي يجب التعويل عليه والالتفات عن باقي القوانين الاخرى ومن ثم فإن الفتوى القانونية يجب ان تكون ملمة بالجوانب الدستورية والجزائية والقواعد الخاصة بسرية الحسابات المصرفية بالاضافة الى طبيعة الحماية القانونية للمال العام لذلك فالواقعة المعروضة والتي أثارت لغطا كبيرا بين محامي الطرفين تتشابك فيها مجموعة من العوامل التي يجب النظر اليها مجتمعة دون قصر النظر على قاعدة قانونية دون الاخرى وفي الحقيقة ينبغي عرض الواقعة من خلال ثلاثة جوانب يجب عرضها على النحو التالي:
أولا: من الناحية الدستورية:
المادة 91 من الدستور توجب على عضو مجلس الامة ان يحلف اليمين بالصيغة التالية «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن والأمير وان أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي عملي بالأمانة والصدق».
الأمر الذي يعني ان عضو مجلس الامة الذي يحلف ويقسم اليمين بالذود عن المال العام عليه التزام شرعي ـ أخلاقي ـ قانوني بموجب هذا القسم عند ادائه لواجبه الوطني فالنائب الذي يستشعر واقعة هدر المال العام دون الاستفسار بشأنها والسكوت عليها يعتبر كأنه حنث باليمين سيما وان المال العام جاء موضوع اهتمام هذا القسم فنص عليه تحديدا.
كما جاء بالمادة 17 من الدستور ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن بما يتوجب دستوريا الدفاع عن المال والذود عنه والأمر هنا ليس قاصرا على عضو مجلس الامة لأن الحماية واجبة على الجميع وفي سبيل ذلك ينبغي ان تتخذ من التدابير والتصرفات ما يجعل الحماية حقيقية بالاستفسار والسؤال عن المواقع التي تثير الريبة والشك ليظهر وجه الحق فيها.
كما جاء بالمادة 99 من الدستور انه: «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة».
وغني عن البيان ان هذا النص يفرق بين طلب الاستفسار لاستيضاح الأمر وحق الاستجواب فالنص هنا يشبه طلب الاحاطة للعلم بالشيء والتيقن منه والبحث عن الحقيقة وهو حق لعضو مجلس الامة دون توجيه اتهام او حتى التلويح بالاستجواب وعلى السائل الرد بإقناع او الاستناد لنص المادة التي تليها.
ومن ثم فإن الدستور نصا وروحا عمل جاهدا على حماية المال العام من خلال ادواته او الادوات القانونية الاخرى بل وجعل عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها وأناط به ان يرعى المصلحة العامة وحماه بأنه لا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه وفقا لنص المادة 108 من الدستور ورفع عنه المساءلة في سبيل ادائه لعمله.
ثانيا: من ناحية القوانين الجزائية:
فالمادة رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تقول انه: «للأموال العامة حرمة وحمايتها وصونها والذود عنها واجب على كل مواطن».
وانني ارجو من اهل القانون الاطلاع على المذكرة الايضاحية لهذا القانون لنرى كيف توسعت في البحث عن المال العام وهي ما الوسائل التي وضعتها لتعطي أقصى حماية له باعتباره حقا دستوريا كما حددت المادة الثانية منه ما هو المقصود بالمال العام.
وعما يثيره البعض بشأن نص المادة 28 في شأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وكذلك المادة 85 مكرر عن خرق سرية الحسابات، فإن الثابت بلا جدال ان هذا النصوص تخاطب الافراد والمشتغلين بالبنوك والموظفين التابعين لها.
فالمادة 28 تقول: «على اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي او اي مدير او موظف او مستخدم به الا يفشي اي معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك المركزي المعلومات المحظور افشاؤها، مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال».
كما تقول المادة 85 مكرر انه: «على اي عضو مجلس ادارة في بنك او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك، الا يفشي اي معلومات ـ اثناء عمله وبعد تركه للعمل ـ تتعلق بشؤون البنك او العملاء او بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف بالحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال».
ومن جماع النصين السابقين يتبين بجلاء ان النص الجزائي الخاص بإفشاء اسرار العملاء لا يخاطب فيصل المسلم فهو يخاطب البنوك والتابعين بها من موظفين وخلافه ولا يفهم منه انه يحول دون الرقابة البرلمانية او تعطيلها بحجة السرية التامة.
ولا يمكن ان يسأل النائب عن جريمة الاشتراك لأن الأخير لا يفترض بل يتطلب مساهمة جنائية وأفعالا يراها القانون تمثل بالفعل الاشتراك وفق قانون الجزاء.
فالمادة 48 تقول: «يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها:
- أولا: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض.
- ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق.
- ثالثا: من ساعد الفاعل، بأي طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة».
وكذلك المادة 49: تقول:
يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية:
- اولا: اخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.
- ثانيا: اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.
- ثالثا: حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.
فعلى من يدعي ذلك ان يثبت دون فرضيات لا يقوم لها مقام ما هو فعل الاشتراك فضلا عن ان النائب عندما يتصل علمه ما يراه هدرا للمال العام يصبح حقا ولزاما عليه بل وامرا محتوما ان يتخذ الاجراءات والوسائل ما يراه للكشف عن مواطن الخلل للتيقن من حدوثه او ثبوت نفيه وفقا للمادة 99 من الدستور كما اوضحنا سلفا.
اذن تصرف النائب كحق دستوري مستند اليه وواجب عليه منبت الصلة عن جريمة كشف سرية الحسابات فالعلاقة بين البنك والعميل مختلفة عن العلاقة بين النائب ورقابته البرلمانية عن اعضاء الحكومة.
ومن ناحية ثالثة:
سوف اذهب مع النازحين صوب فكرة المساءلة للعضو فيصل المسلم وأقف عند حد الفكرة لاقول انها تصطدم بنص المادة 26 من قانون الجزاء التي تقول إنه:
«لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة والتي منها استعمال الحق».
والمادة 28 من ذات القانون والتي تقول إنه:
«لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق».
فهذه المواد تجعل تصرف العضو في حال قيام فكرة المساءلة تصرفا في حدود الاباحة القانونية واستعمال الحق المشروع دستوريا وقانونيا بالدفاع عن المال العام.
الا انه ومن ناحية اخرى وبعد عرض كل ما سبق وللانصاف القانوني يمكن القول ان حق النائب وفقا لنص المادة 99 من الدستور حقا غير مطلق فقد اوضحت المحكمة الدستورية في كثير من المواضع وخاصة في طلب التفسير رقم 33/1982 اذ تقول المحكمة الدستورية بهذا الشأن:
1- الاصل في السؤال المعني في المادة 99 الذي يوجهه احد النواب الى احد الوزراء انما يقصد به الاستيضاح عما يتعلق بوزارته من امور واعمال ونشاطات والتي يجهلها العضو السائل او التحقق من واقعة معينة او استجلاء مسألة غامضة، او ان يقصد به لفت نظر الحكومة الى امر من الامور او الى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما لاستدراكها مما يرى طرحه على المجلس، ولا ريب ان حق النائب في السؤال هو مظهر من مظاهر الرقابة البرلمانية التي شرعها الدستور لتحقيق المصلحة العامة، وهو من الوسائل الفعالة الممنوحة للسلطة التشريعية لمراقبة اعمال وتصرفات السلطة التنفيذية، غير انه من المسلم به وكما اوضحته المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان حق السؤال ليس حقا مطلقا لا يقيده ولا يحده حد اذ تحوطه بعض الضوابط والاعتبارات منها ان يرد على الوقائع والامور المطلوب استيضاحها، خاليا من التعليق والجدل والآراء الخاصة وألا يتضمن عبارات والفاظا غير لائقة او ذكر اشخاص والمساس بكرامتهم وما يتعلق بأمورهم الخاصة. وكما جاء بالمادة 79 من لائحة مجلس الامة انه:
«لا يجوز الكلام في الامور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من احدى المحاكم».
لذلك فالحديث هنا ليس عن المساءلة الجزائية من عدمها، فهي امر محسوما بالنفي ولكن عن مدى حق النائب في الاستفسار وما يملكه من ادلة تجعل الامر مقبولا لدى الرأي العام بأنه يستخدم ادواته القانونية بشكل صحيح وبما لا يخالف نص المادة 30 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية والمادة 79 من لائحة مجلس الامة واحكام المادة الدستورية بهذا الشأن.
اذن السؤال الذي يطرح نفسه بموضوعية اكبر من المساءلة الجزائية من عدمها هو ـ هل السؤال عن الشيك مصلحة عامة اولى بالحماية والعناية من سرية الحسابات؟ ولاعتبارات تفوق اهميتها مصلحة صاحب هذه الاسرار؟ وهل يجوز لقاعدة ادنى وهي المنظمة لسرية الحسابات مخالفة تشريع اعلى وهو الدستور بشأن حق الرقابة البرلمانية على اعضاء الحكومة؟
وللاجابة عن هذا السؤال يستوجب قراءة طلب التفسير الصادر من المحكمة الدستورية رقم 1/1986 بجلسة 14/6/1986 اذ تقرر المحكمة:
ان حق مجلس الامة في اجراء تحقيق نيابي على مقتضى المادة 114 من الدستور يشمل اي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي او الرقابي ولو كان حاصلا في عهد وزراء او مجلس نيابي سابقين وليس بلازم ان يكون الاجراء في واقعة محددة وانما يكفي ان يكون عن موضوعا محدد واضح المعالم وما يجري فيه التحقق من قيام البنك المركزي بالاعمال الموكلة اليه بمقتضى اطلاع العضو المنتدب للتحقيق في كافة الوثائق والاوراق والبيانات دون التعرض لما فيه مساس بأسماء واصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك والبنوك الاخرى اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
بما يتبين من هذا التفسير ان حق مجلس الامة وفقا لنص المادة 114 من الدستور مطلق غير مقيد وفقا لتفسير حكم المحكمة الدستورية، ولكن الفرق بين هذا الحكم وما حدث الآن ان التفسير كان بطلب الاطلاع على المراكز المالية للاشخاص، أما الآن فقد تم الاطلاع بالفعل على تصرف بعينه في واقعة محددة.
لذلك: في ختام القول نرى: ان حق النائب الدستوري لا نزاع فيه، الا انه ينبغي أن يقدم من الادلة هل الامر يستدعي التدخل البرلماني أو انه تدخل في أمور شخصية، وهذا ما ستسفر عنه الايام القادمة من دلائل وبراهين النائب. لذلك فالأمر في كلمات:
المساءلة الجزائية للنائب غير جائزة.
الرقابة البرلمانية للنائب مطلقة اذا كان الأمر غير شخصي.
المساءلة المدنية للنائب جائزة اذا ثبت انحرافه عن استخدام الحق ـ بشرط أن تؤيد ذلك بالادلة والشواهد والبراهين بالقدر اللازم الذي ينبئ عن قصد النائب الاساءة لاستخدام الحق وهذا ما لا نستطيع الجزم به في الوقت الحالي الى ان تتضح الصورة كاملة.
وتجدر الاشارة في ختام القول الى أن رأينا هذا قانونيا بحتا لم يوال أو يناهض طرفا دون آخر بل والينا المصلحة العامة وناهضنا التفسير الخاطئ للقانون وساندنا حماية المال العام وبنيناه على مواد الدستور والقانون وفقا للتفسير المجرد الصحيح الذي نراه نحن فعدالة القانون معصوبة العينين.
وفق المادة 115 من الدستور
العتيبي: النائب لا يؤاخذ على ما يقوم به من إجراءات تحت قبة البرلمان لتمتعه بالحصانة
في إطار تأكيد الصلاحيات الكاملة للنائب فيما يقوله ويفعله داخل قبة عبدالله السالم، قال المحامي بدر العتيبي: نحن بصدد مسألة قانونية من الممكن ان تثير الجدل الدستوري والقانوني بشأنها، ولهذا:
ـ أود ان أوضح بعض نصوص القانون الخاصة بقانون النقد والمهن المصرفية ألا وهو القانون رقم 32 لسنة 1968 فلو دققنا بذلك القانون لوجدنا فيه نصا خاصا بالسر المصرفي لمديري المصارف وموظفيها، ولكنه فرض المحافظة على السر المصرفي من أي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به، وذلك بألا يفشي أي معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الاحوال التي صرح بها القانون.
ـ كذلك فإن المادة 28 مــن قانون النقد قد فرضت الفــقرة الثالــثة من المادة نفسها على كل من يخالف الحظر المفروض على الوجه السابق الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبــتين مع العزل في جميع الاحوال ودون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
تفسير ضيق
واضاف العتيبي ان النص السابق يفسر انه لا يعاقب الا اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وموظفوه ومستخدموه الذين يقع منهم افشاء الاسرار المتعلقة بالبنك المركزي نفسه وبأسرار البنوك التجارية الاخرى التي أمكن اطلاعهم على اسرار عملائها اثناء القيام بوظائفهم أو بسببه، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بتطبيق العقوبات الواردة في المادة السالفة الذكر على موظفي البنوك التجارية، ذلك لأن النصوص الجنائية يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا، حيث ان تلك المادة لا تنطبق الا على اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وموظفيه ولا توجد مادة قانونية تعاقب العاملين في البنوك التجارية في هذا الشأن بالحبس.
ومن الملاحظ لنا ان نص المادة 197 من القانون المدني من ان تنفيذ العقد الذي يبرم عادة «العميل والبنك» انه يجب ان يتم طبقا لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية وشرف التعامل ومن حقه التعويض الادبي على البنك طبقا لنص المادة 231 مدني الخاصة بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو الالتزام العقدي ما بين العميل والبنك هل هناك مادة صريحة في العقد تفرض الالتزام بسر المهنة المصرفية؟
اود هنا ان ابدي بعض الملاحظات وهي:
- 1- ان سر المهنة المصرفية لا يوجد له تنظيم قانون مستقل في القانون الكويتي غير ان العادة جرت في المصارف على كتمان نشاطها لاسيما اذا تعلق الامر بعملائها وتعليمات المصارف الى مستخدميها.
- 2- ان البنك ملتزم بحكم طبيعة مهنته بالحفاظ على المعلومات السرية نحو عملائه بشكل خاص بل والاشخاص الآخرين بشكل عام.
- 3- ان البنك ملتزم بالحفاظ على الاسرار وواجب عليه كذلك طبقا لقواعد المسؤولية المدنية.
- 4- ان المسؤولية العقدية هي الفعل المسبب للضرر واخلال بتنفيذ الالتزمات الناشئة عن العقد وتطبيق ذلك على علاقة البنك والعميل يدرج شرطا في العقد المبرم بينهم سواء كان عقد وديعة او عقد حساب جاري.
مما لاشك فيه وبالبناء على ما تقدم انه يجب على البنك التقيد بكتمان السر فان اخل البنك بذلك يتعرض للمسؤولية المدنية الناجمة عن الاخلال بالالتزام التعاقدي وان لم يكن هناك شرط للتقيد بكتمان السر المصرفي التزام ضمني او مفترض.
تحديد الضرر
وزاد العتيبي انه بالنسبة للمسؤولية التقصيرية عالجتها الماددة 227 من القانون المدني والتي تتكلم عن التعويض عن الاضرار الناجمة عن الفعل الخاطئ والمادة 230 من ذات القانون بتحديد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عن الخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
وايضا فإن البنك يعتبر مسؤولا مسؤولية مدنية عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالعميل من جراء افشاء السر المصرفي طبقا لنص المادة 240 من القانون المدني الكويتي التي قررت مسؤولية المتبوع في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله، غير المشروع متى كان واقعا منه في اداء وظيفته او بسببها وتقوم رابطة تبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع ان تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
ويحق بعد ذلك للبنك بالرجوع على التابع بما فعله من التعويض للعميل تطبيقا لنص المادة 241 من القانون المدني.
وهناك ايضا مسؤولية تأديبية تبرر للبنك فصل الموظف لاخلاله بالالتزام جوهري يتمثل في افشاء اسرار البنك طبقا لنص المادة 55 من قانون العمل القطاع الاهلي وهي بدون اعلان وبدون مكافأة.
العقوبة وفق المخالفة
والملاحظ هنا ان نصوص القانون غزيرة في تنظيم تلك المسألة وان نص المادة 28 من قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 وهي العزل من الوظيفة في جميع احوالها.
وايضا طبقا لنص المادة 85 من قانون النقد ان البنك يتعرض الى الجزاء الاداري الوارد في تلك المادة والذي يتدرج عقوبة البنك على حسب نوع المخالفة منها التنبيه وتخفيض تسهيلات التسليف له او تعليقها الى منعه من القيام في بعض العمليات او فرض اي تحديدات اخرى في ممارسة المهنة وتعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير اعماله واخيرا الى شطبه من سجل البنوك. ولكن نرجع بالحديث الى موقف النائب بمجلس الامة فيما لو اظهر اي اوراق بنكية او تجارية تحت قبة البرلمان.
فمما لاشك فيه وباقرار دستور الكويت ان النائب بمجلس الامة يتمتع بحصانة برلمانية طبقا لنص المادة 110 من الدستور الكويتي ولا يؤاخذ على ما يقوم به من اجراءات تحت قبــة البــرلمان وهذا ما اقر له به الدســتور وخلا قانــون العقوبات الكويتي من اي مادة قانونية تقيده في ذلك ومن الاجدر في هذا الشأن تطبيق مواد القانون التي ذكرناها سابقا في مستهل حديثنا وان يكون للبنك
المركزي دور فعال تجاه تلك الاحداث مع البنوك التجارية حيث ان نائب مجلس الامة محصن برلمانيا ولا معقب عليه تحت قبة البرلمان حتى يتم تفعيل واستقلال السلطة التشريعية.
«محامون من أجل الدستور»: صلاحيات كاملة للنائب
مؤمن المصري
أكد تجمع «محامون من أجل الدستور والقانون» على أن لكل نائب في مجلس الأمة الحق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتقويم مسارها وهذا ما تعارفت عليه الأنظمة البرلمانية وما نص عليه دستور الكويت في المادة (99-100-110) منه حيث أعطى الصلاحيات الكاملة للنائب في إبداء الآراء والأفكار دون أدنى مسؤولية في نقد أعمال الحكومة بشكل يمكنه من أداء دوره الرقابي كوظيفة ثانية بعد تشريع القوانين. هذا وقد صرح رئيس تجمع «محامون من أجل الدستور والقانون» المحامي عبدالعزيز العفيصان بأنه من المستغرب أن نقرأ في بعض الصحف في اليومين الماضيين في الساحة السياسية بعض الآراء الغريبة والمخالفة للنصوص الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء بشأن صلاحيات عضو مجلس الأمة داخل البرلمان وأنه من الممكن ملاحقة النائب قضائيا عن آراء وأفكار طرحها داخل المجلس في إشارة إلى تصرف النائب د.فيصل المسلم عن قيامه بعرض شيك رئيس مجلس الوزراء، وهذا الكلام مردود عليه بنصوص المواد المذكورة سالفا من حرية النائب وصلاحياته الكاملة في الرقابة على السلطة التنفيذية بل ان مثل هذا الكلام يفرغ الدستور من محتواه في حماية عضو مجلس الأمة في التعبير عن إرادة الأمة وتحقيق مصالحها والحفاظ على أموالها والذود عن مصالحها. كما أن المشرع الكويتي قد أعطى ممثل الشعب وهو عضو مجلس الأمة صلاحية خالصة تحت قبة عبدالله السالم.
كما صرح عضو التجمع المحامي شريان الشريان: ردا على الزميل المحامي عماد السيف بأنه يجب على كل طرف في الحكومة أن يتعاون مع ممثلي الأمة في الرد على جميع الأسئلة وكشف الحقائق وتعزيز مبدأ الشفافية حتى يتمكن المجلس من القيام بالدور المنوط به بدلا من التوجه إلى تقديم بلاغات قضائية فارغة الهدف منها هو تحجيم لدور النائب في الرقابة، كما أن عضو مجلس الأمة في موقع الرقيب ولا يجوز له التعامل مع أي طرف في الحكومة بأمور مالية لأن هذا التصرف سيمنع النائب من أداء الرقابة على الحكومة لوجود مصالح شخصية مشتركة. وقد أكد المنسق العام للتجمع المحامي خالد العبد الجادر أن ما ورد في تصريح محامي رئيس مجلس الوزراء الزميل عماد السيف مخالف لما استقرت عليه الأحكام القضائية والفقه الدستوري ومخالف لمدلول المادة (110) من الدستور التي قررت أن حصانة عضو مجلس الأمة فيما يبديه من آراء وأفكار داخل المجلس حصانة مطلقة لا تجوز مؤاخذته عليها بأي حال من الأحوال.