قدم النواب م.ناجي العبدالهادي ود.اسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن «الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل». وتضمنت مواد القانون الذي يقع في 161 مادة: ان تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة، وترعى الاطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في اطار من الحرية والكرامة الانسانية. كما تكفل الدولة، كحد ادنى، حقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في الكويت، ويقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من لم تجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية.
فاذا لم يوجد المستند الرسمي، قدرت السن بمعرفة المجلس الطبي العام.
كما نصت المواد على ان يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ ـ حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف اسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كل اشكال العنف أو الضرر او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير، او غير ذلك من اشكال اساءة المعاملة والاستغلال.
ب ـ الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الاعاقة، او أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكل الحقوق.
ج ـ حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء والتعبير عنها، والاستماع اليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الاجراءات القضائية والادارية، وفقا ما يحدده القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الاولوية في جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ونص على انه للطفل الحق في نسبه الى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في اثبات نسبه الشرعي اليهما بكل وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين ان يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة ان توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني. لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز ان يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية الكويتية.
الحقوق الشرعية
ونص القانون: يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الاخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية، ولكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الامراض، وتتخذ الدول كافة التدابير لضمان تتمتع جميع الاطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الاساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الافادة من هذه المعلومات، وتكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته. مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب المباح شرعا، يحظر تعرض الطفل عمدا لأي ايذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، تكفل الدولة اولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
كما نص القانون على انه لا يجوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة، عامة كانت أو خاصة، الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات بوزارة الصحة بإشراف من الاطباء المختصين. وعلى من رخص له بمزاولة مهنة التوليد ان يلتزم بمباشرة مهنته بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية. ولوزارة الصحة ان تقرر شطب اسم المرخص له من السجل أو حرمانه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنته أو اي مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة. لمن رخص له بمزاولة مهنة التوليد، التظلم من القرار الصادر بمجازاته بشطب اسمه أو حرمانه من مزاولة المهنة خلال شهر واحد من تاريخ اخطاره بكتاب موصى عليه. وتفصل في التظلم لجنة من خمسة اعضاء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء القطاعات الاساسية بوزارة الصحة، على ان يكون من بين أعضائها المسؤول عن الشؤون القانونية بالوزارة. لوزير الصحة بناء على تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص له بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انه اصبح في حالة صحية لا تسمح له بالاستمرار في ممارسة المهنة. دون الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معا في حالة العودة.
قيد المواليد
وتناول القانون قضية قيد المواليد كالتالي: يجب التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك من قبل وزارة الصحة، وعلى وزارة الصحة ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ بالولادة.
الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
- والد الطفل اذا كان حاضرا.
- والدة الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- ولي الأمر الشرعي.
- مديرو المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات العقابية ودور الرعاية وغيرها من الاماكن التي قد تقع فيها الولادات.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الاشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الاطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولود ونوعه، كما يجب على وزارة الصحة اصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع شهادة الكشف الطبي للمولود.
ويجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ.
- اي بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وعلى وزارة الصحة اصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الاولى الى رب اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الاشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، واذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته، واذا حدثت واقعة الميلاد في اثناء السفر الى الخارج وجب التبليغ عنها الى السفارة او القنصلية الكويتية في الجهة التي يقصدها المسافر او الى وزارة الصحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول بعد احضار جميع الاثباتات الخاصة بالولادة من البلد الذي ولد به المولود مصدقة من السفارة او القنصلية الكويتية، واذا حدثت واقعة الميلاد في اثناء العودة، كان التبليغ لوزارة الصحة الكويتية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الوصول.
كما ينص القانون على انه: على كل من عثر على طفل حديث الولادة ان يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثي الولادة او الى اقرب قسم للشرطة والذي يجب عليه ان يرسله الى احدى تلك المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار قسم الشرطة المختص والذي بدوره يبلغ وزارة الصحة.
وعلى قسم الشرطة في جميع الاحوال ان يحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الاخير ذلك، ثم يخطر القسم الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية واثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الاوراق الى وزارة الصحة خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر المواليد.
وعلى وزارة الصحة قيد الطفل في سجل المواليد، واذا تقدم احد الوالدين الى قسم الشرطة باقرار بابوته او امومته للطفل، حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وترسل صورة من المحضر الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر.
غذاء الطفل
وتناول القانون موضوع غذاء الطفل كالتالي: في تطبيق احكام هذا الفصل يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبينة قرين كل منها:
بدائل لبن الام: أي غذاء يسوق او يعرض بأي شكل على انه بديل جزئي او كلي للبن الأم:
- اغذية الرضع: أي بديل للبن الأم يركب صناعيا، وفقا لمعايير دستور الاغذية الدولي او المحلي للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى السنة الأولى من العمر ويكيف طبقا لخصائصهم الفسيولوجية.